responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 117
عِتْق
العِتْقُ والعِتاق والعتاقة في لغة الفقهاء يعني زوالَ الرقّ, أو الخروجَ من المملوكية.
فهو عبارة عن إسقاط المولى حقَّه عن مملوكه بوجه مخصوص, به يصير المملوكُ من الأحرار.
قال الأزهري: وهو مشتقٌّ من قولهم: عَتَقَ الفَرَسُ, إذا سبَقَ ونجا, وعَتَق الفرخُ, إذا طار واستقلّ, والعبدُ بالعتق يتخلَّصُ ويذهبُ حيث شاء.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المغرب 2/14, تحرير ألفاظ التنبيه ص 342, المطلع ص 413, التوقيف ص 205, طلبة الطلبة ص 36, حلية الفقهاء ص 802,

ندوة البركة الثانية الفتوى رقم (4)
السؤال
هل يجوز استئجار شيء بأجرة معينة ثم تأجيره للغير بأجرة أعلى؟ وإذا كان الأمر جائزا فهل يجوز إشراك شخص ثالث في عقد الإيجار الأول ليصبح شريكا في فرق الإيجار عن طريق بيعه لحصته في ملك المنفعة الذي دخل في ضمان المستأجر الأول سواء أكان هذا البيع بمثل الأجرة المدفوعة أم أكثر أم أقل؟
الجواب
يجوز استئجار شيء بأجرة معينة وتأجيره للغير بمثل ما استؤجر به أو أكثر أو أقل ما لم يمنعه المؤجر الأول أو العرف كما يجوز أن تكون هذه المشاركة بمثل الأجرة المدفوعة من المستأجر الأول أو أكثر أو أقل أما إذا خرج حق المنفعة من تصرفه بعد إيجار لاحق فلا يجوز عندئذ التصرف فيما خرج من ملكه وأصبح دينا له في ذمة الغير

اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست