responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1160
فتوى رقم (16)
السؤال
هنالك زيادات تحدث في خزائن الصيارفة أثناء العمل اليومي وبعد الفشل التام في معرفة صاحبها توضع في حساب معلق يسمى (الزيادة في الخزينة) ومن جراء هذا فقد تراكمت لدينا مبالغ بلغت (370,350) (ثلاثمائة وسبعين جنيها وثلاثمائة وخمسين مليما لا غير) منذ افتتاح البنك وحتى التاريخ المطلوب معرفة كيفية التصرف فيها من وجهة النظر الشرعية علما بأن هنالك مبالغ مماثلة تحدث لنفس الصيارفة بالنقصان في الخزينة وحسب المتبع في البنك يقوم الصراف بدفع الفروقات التي تحدث بخزينته؟
الجواب
هذه إجابة عن الاستفسار الخاص بالزيادات والنقصان الذي يحدث في خزائن الصيارفة:
أولا: الزيادات:
هذه الزيادات التي توجد في خزائن الصيارفة أموال مملوكة لأصحابها وإن كانوا مجهولين للبنك وينبغي أن تعامل معاملة (اللقطة) وحكم اللقطة أن تحفظ سنة وهي في هذه المدة أمانة في يد الملتقط فإذا مضت السنة ولم يظهر لها صاحب يجوز التصدق بها عند الأئمة الأربعة على أن يضمنها المتصدق إن جاء صاحبها ولم تجز الصدقة وأجاز الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد للملتقط فقيرا أو غنيا التصرف فيها بغير الصدقة على أن يضمنها لصاحبها إن ظهر ووافقهم أبو حنيفة بالنسبة للملتقط الفقير أما الغني فليس له إلا أن يتصدق بها والأصل في أحكام اللقطة حديث زيد بن خالد الجهني وهو متفق على صحته أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال:
اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها
وترى الهيئة أن يعرف البنك هذه الزيادات بالإعلان عنها في الجرائد وفي مقر البنك وبأي وسيلة أخرى يراها كفيلة بتحقيق المقصود وأن يكون ذلك بمجرد وجود اللقطة فإذا مضت عليها سنة ولم يظهر لها صاحب تصدق بها عملا بالحكم المتفق عليه بين الأئمة الأربعة ويجوز شرعا أن يدفع منها النقصان الذي يحدث في خزائن الصيارفة لمن يثبت عدم تعديه وتقصيره عملا برأي الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد
ثانيا: النقصان:
الصراف أمين على المال الذي تحت يده والقاعدة العامة أن الأمين لا يضمن إلا إذا فرط في الحفظ أو تعدى فيما ائتمن عليه عملا بقوله صلى الله عليه وسلم
لا ضمان على مؤتمن
رواه الدارقطني وكان الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتمن بعضهم بعضا وكان العالم يصدق إذا ادعى هلاك ما في يده بلا تفريط منه وقد روى عن علي بن أبي طالب أنه قضى بتضمين الأجير والغسال والصباغ وقال لا يصلح الناس إلا ذاك وذهب شريح القاضي مذهب علي في تضمين الأجراء والصناع ولعل عليا وشريحا إنما فعلا هذا ليحملا الأجير والصناع على الحرص في حفظ الأمانة وعدم التفريط فيها وخوفا من كذب الصانع والأجير فيما يدعيه من هلاك ما استودع بلا تعد منه وسدا للذريعة وترى الهيئة أن يستمر البنك على ما درج عليه من مطالبة الصراف بدفع الفروقات التي تحدث بخزينته أي أن يكون الأصل هو الضمان إلا إذا ثبت للبنك ثبوتا لا شبهة فيه أن الصراف لم يتعد ولم يفرط فيما ضاع من مال البنك فإنه لا يضمن حينئذ وهذه هي الحالة التي قلنا إنه يجوز للبنك أن يسدد فيها النقصان من الزيادة التي تحدث في الخزينة

اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست