اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 1156
فتوى رقم (12)
السؤال
هل يصح أن يبقى شيء من أموال الزكاة للعام القادم؟
الجواب
إخراج الزكاة ودفعها للمستحقين واجب على الفور لما رواه البخاري عن عقبة بن الحارث قال: صلى النبي صلي الله عليه وآله وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج فقلت أو قيل له فقال:
كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته
ولهذا لم يجوز الفقهاء تأخيرها إلا لمصلحة معتبرة كأن تؤخر لتدفع إلى فقير غائب أشد حاجة من الحاضرين أو للتحري عن المستحقين والتأخير المسموح به هو التأخير اليسير أما تأخيرها للعام القادم فلا يجوز بل نص المالكية على عدم جواز حفظها لتدفع للمستحقين كلما جاءوا على مدار العام
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 1156