اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 1152
فتوى رقم (8)
السؤال
تقوم مصلحة البريد والبرق بالسودان بمباشرة صورة معينة للنشاط الادخاري وذلك ببيعها لسندات ادخار ذات قيمة اسمية للجمهور بأسعار موحدة ويمكن استرداد قيمتها بإرجاعها وقت ما شاء صاحبها هذا وتقوم هذه المصلحة بعمل سحب بطريقة عشوائية خلال فترات معينة بهدف اختيار عدد محدود من أصحاب السندات ومنحهم جوائز ذات قيم متفاوتة كحافز لهم على الاستمرار في عملية الادخار وحفز آخرين لشراء السندات وفي هذا الصدد فإننا نتساءل:
أولا: عما إذا كانت هناك شبهة تحوم حول مثل هذا النوع من النشاط الادخاري؟ علما بأن المدخر في هذه الحالة يعلم سلفا ويتوقع الفوز بإحدى الجوائز
ثانيا: كذلك نتساءل عما إذا كان جائز للبنك منح جوائز للمدخرين فيه وهم لا يعلمون أو يتوقعون أية حوافز عند فتحهم حسابات الادخار؟
الجواب
يجوز أن يمنح البنك جوائز لأصحاب ودائع الادخار دون علم سابق من جانبهم ولكن لا يحددها البنك بحيث تتعدد وتتباين صور هذه الجوائز في كل مرة ولا تكون في فترات ثابتة حتى تصبح هي الدافع للادخار ولا يجوز تقديم جوائز للمدخرين بصورة معلنة ومتكررة وإن كانت غير مشروطة في عقد وديعة الادخار لأن ذلك سيصير بمرور الزمن عرفا وبالتالي يأخذ حكم المنفعة المشروطة في عقد الوديعة وبما أن أصحاب الودائع أذنوا للبنك في التصرف في ودائعهم وضمن البنك ردها إليهم فإنها تأخذ حكم القرض ولا يجوز اشتراط منفعة للمقرض ونظرا لرغبة إدارة البنك في جذب المدخرات من ناحية وفي مساعدة المدخرين في الحصول على السلع الاستهلاكية والإنتاجية التي يرغبون فيها من ناحية أخرى ترى الهيئة أنه لا مانع من إنشاء وديعة استثمار قصيرة الأجل على أساس المضاربة المطلقة مع مراعاة ما يلي:
أولا: يمكن أن يكون البيع بالأسعار العادية أو بأسعار مخفضة - وأن يكون نقدا أو بالأقساط - كما يمكن أن تستثمر الودائع في أية أغراض استثمارية أخرى مأمونة تتمشى مع الهدف من المشروع
ثانيا: تكون الوديعة قصيرة الأجل (ثلاثة أشهر مثلا) ويجوز النص على أن تجدد الوديعة تلقائيا إذا لم يقم المودع بسحبها
ثالثا: يجوز النص على حق المودع في سحب وديعته أو أي جزء منها عند الطلب دون إخطار سابق
رابعا: يجوز أن تقسم السنة إلى دورات ثابتة (ربع سنوية مثلا إذا كان أجل الوديعة ثلاثة أشهر) وأن ينص على أن يقتصر استحقاق الأرباح على المبالغ التي تبقى بالرصيد دورة كاملة - أو أن يبدأ استحقاق الأرباح بعد فترة محددة من الإيداع على أن تحسب الأرباح وتوزع في نهاية كل دورة
خامسا: يكون نصيب البنك نسبة مئوية محددة من الأرباح الناتجة عن استثمار الأموال المودعة بغرض المضاربة وذلك مقابل تحمله لمصاريف الإدارة
سادسا: لا يجوز للبنك أن يقترض أموال المضاربة لاستثمارها لمصلحته الخاصة
سابعا: يجوز أن يسمح البنك لكل من له حساب ادخار عادي أن يحدد بمحض اختياره نسبة ثابتة من رصيده تحول إلى وديعة استثمار قصيرة الأجل حسب الشروط الواردة أعلاه (بحيث لا يحتاج البنك إلى إصدار دفاتر جديدة لهذا النوع من الودائع)
ثامنا: يمكن أن يقرر البنك حدا أدنى أو أعلى للمبلغ الذي يوضح في وديعة الاستثمار قصيرة الأجل
تاسعا: يجوز أن تعطى الأسبقية في شراء السلع الاستهلاكية والإنتاجية لأصحاب ودائع الاستثمار قصيرة الأجل
عاشرا: يعد نموذج لاستمارة (وديعة استثمار قصيرة الأجل) ويعرض على الهيئة لمراجعته
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 1152