responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 115
الفتوى رقم (15)
السؤال
هل يجوز توكيل جهة ما لشراء سلعة معينة بثمن معين لحساب المشتري وتوكيل تلك الجهة ببيعها سواء لنفسها أو للغير علما بأن مثل هذه الجهة تكون متخصصة في التعامل بهذا النوع من السلع؟
الجواب
التوكيل بشراء سلعة معينة بثمن معين على أساس قيام الوكيل ببيعها بعد الشراء جائز مطلقا إذا كان البيع جاريا مع الغير وأما إذا كان الوكيل يبيع لنفسه فإن البيع يجوز إذا كان الثمن محددا من الموكل

عَاقِلَة
العاقلةُ لغةً, جمع عاقل, وهم الذين يَغرمون العَقْل, وهي الدية, وإنما سُمّيت الديةُ عقلا لوجهين:
(أحدهما) أن الإبل كانت تُعقل بفناء ولي المقتول.
(والثاني) أنها تعقل الدماء عن السفك, أي تمسكها.
وقيل: لأنهم يمنعونَ مَنْ يحملونها عنه من الجناية, لعلمهم بحاله, ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن مدلولها في اللغة. والعاقلة عند أكثر الفقهاء العَصَبَاتُ من أهل العشيرة. وعند الحنفية: أهل الديوان لمن هو منهم, وقبيلتُه التي تحميه فيمن ليس منهم.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(المصباح 2/405, طلبة الطلبة ص 961, المطلع ص 863, التعريفات للجرجاني ص 87, المفردات ص 215, التعريفات الفقهية ص 073)

اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست