اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 1147
فتوى رقم (3)
السؤال
هل يجوز للضرورة عمل ترتيبات إعادة تأمين مع شركات إعادة التأمين التجارية حتى تقوم شركة إعادة تأمين تعمل وفق أحكام الشريعة السمحاء علما بأننا سنراعي في اتفاقية إعادة التأمين تجنب المحظورات الشرعية وبالأخص:
أولا: ستقوم الاتفاقية على أساس المشاركة بيننا وبين شركة إعادة التأمين بمعنى أن شركة إعادة التأمين في مقابل تنازلنا عن 55 % من جملة أقساط التأمين المتحصلة ستضمن لنا 90 % من الخسارة التي نتعرض لها - وسنقلل تدريجيا نسبة ما ندفعه لشركة إعادة التأمين - وتقل بالتالي النسبة التي يتحملونها من الخسارة
ثانيا: لن نتقاضى أية عمولة من شركة إعادة التأمين
ثالثا: لن نتقاضى عمولة أرباح من شركة إعادة التأمين
رابعا: لن نحتفظ بأية احتياطيات عن الأخطار السارية حتى لا نضطر إلى دفع فوائد ربوية عنها
خامسا: لا نتدخل في طريقة استثمار شركة إعادة التأمين لأقساط إعادة التأمين المدفوعة لها وليس لنا أي نصيب في عائد استثماراتها كما أننا بالتالي لسنا مسئولين عن أية خسارة قد تتعرض لها نكرر القول أن لجوءنا إلى التعامل مع شركات إعادة التأمين التجارية أملته الضرورة إذ يترتب على عدم إعادة التأمين قبر فكرة التأمين التعاوني في المهد وبقاء صناعة التأمين في أيدي اليهود والمستغلين وفي هذا الإجراء المؤقت الذي نلجأ إليه لإعادة التأمين مصلحة محققة للإسلام تمكن من ازدهار صناعة التأمين المتسقة مع النهج الإسلامي وتمهد لقيام شركات إعادة تأمين إسلامية في وقت قريب بإذن الله؟
الجواب
أما الجواب على الاستفسار رقم (13) (إعادة التأمين) فإنه يخضع أيضا للضوابط المتقدمة لأن عقد إعادة التأمين التجاري لا فرق بينه من حيث حقيقته وبين عقد التأمين التجاري فهو عقد تأمين تجاري يكون المؤمن له فيه شركات التأمين بدلا من الأفراد والضوابط التي ذكرناها تقضي بمنع إعادة التأمين إلا إذا دعت إليه الحاجة المتعينة فهل هناك حاجة إلى إعادة التأمين أي هل تكون شركات التأمين في مشقة وحرج إذا لم تتعامل مع شركات إعادة التأمين؟ الإجابة عن هذا السؤال تقع مسئوليتها على إدارة البنك وخبراء التأمين فيه وقد ورد في الاستفسار ما يدل دلالة واضحة على وجود الحاجة الخاصة إلى إعادة التأمين جاء في أول الاستفسار (لا قيام لشركات التأمين ولا ازدهار لصناعة التأمين إلا بترتيبات إعادة التأمين) وجاء في وسطه: (هل يجوز للضرورة عمل ترتيبات إعادة تأمين مع شركات إعادة التأمين التجارية حتى تقوم شركات إعادة تأمين تعمل وفقا لأحكام الشريعة السمحاء) وتكرر مثل هذا في أكثر من موضع في الاستفسار إذا كان هذا هو رأي خبراء البنك وإدارته فإن الهيئة ترى جواز إعادة التأمين لوجود الحاجة المتعينة مع إبداء الملحوظات والتحفظات التالية:
أولا: ترى الهيئة أن يقلل ما يدفع لشركة إعادة التأمين إلى أدنى حد ممكن - القدر الذي يزيل الحاجة - عملا بقاعدة الحاجة تقدر بقدرها - وتقدير الحاجة متروك للخبراء في البنك فإذا رأوا أن 55 % التي جاءت في الاستفسار (بند 1) هي الحد الأدنى فلا اعتراض للهيئة عليه كما أنه لا اعتراض على النسبة التي ستضمنها شركة إعادة التأمين من الخسارة التي تتعرض لها شركة التأمين التعاوني
ثانيا: توافق الهيئة على ما جاء في الاستفسار (بند 2 و 3) من أن شركة التأمين التعاوني لن تتقاضى عمولة أرباح ولا أية عمولة أخرى من شركة إعادة التأمين
ثالثا: توافق الهيئة على ما جاء في الاستفسار (بند 4) من أن شركة التأمين التعاوني لن تحتفظ بأية احتياطيات عن الأخطار السارية لأن حفظها يترتب عليه دفع فائدة ربوية لشركة إعادة التأمين
رابعا: توافق الهيئة على ما جاء في الاستفسار (بند 5) من عدم تدخل شركة التأمين التعاوني في طريقة استثمار شركة إعادة التأمين لأقساط إعادة التأمين المدفوعة لها وعدم المطالبة بنصيب في عائد استثماراتها وعدم المسئولية عن الخسارة التي تتعرض لها
خامسا:
ترى الهيئة أن يكون الاتفاق مع شركة إعادة التأمين لأقصر مدة ممكنة وأن يرجع البنك إلى الهيئة إذا أريد تجديد الاتفاق
سادسا:
تحث الهيئة البنك أن يعمل منذ الآن على إنشاء شركة إعادة تأمين تعاوني تغنيه عن التعامل مع شركة إعادة التأمين التجاري
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 1147