اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 1117
فتوى رقم (6)
السؤال
كما جرت العادة يحتفظ البنك بودائع العملاء المتمثلة في حسابات الودائع الجارية وحسابات ودائع الادخار وحسابات ودائع الاستثمار وكما هو معلوم فإن ودائع الادخار لا تستحق أية أرباح أو فوائد في البنوك الإسلامية في وقت يمكن فيه تحقيق مصلحة كبيرة للبنك والمجتمع عن طريق استغلال هذه الودائع في أعمال مربحة ومفيدة وعليه وتشجيعا لأمثال هؤلاء المدخرين هل يجوز منح حوافز نقدية أو عينية لهم؟ ولتوضيح هذه النقطة فالمسموح أنه يمكن تخصيص مبلغ لتوزيعه كجوائز أو شراء هدايا توزع على أصحاب هذه المدخرات والمطلوب هو أنه إذا خصص مثلا 100,000 جنيه للتوزيع على هؤلاء فهل يجوز توزيع هذا المبلغ على عشرة جوائز تؤول عن طريق القرعة أو الاستسهام لمن يفوز بها كأن تكون الجائزة الأولى 25,000 جنيه مثلا والثانية 20,000 جنيه وهكذا
الجواب
إن ودائع الادخار تعتبر وديعة عند البنك وأجاز بعض الفقهاء الاتجار بالوديعة والربح للمودع (البنك) راجع حاشية مواهب الجليل في ج 5 ص 255 وإذا كان للبنك أن يتاجر بودائع الادخار وأن الربح يكون ملكا له وله أن يتصرف فيه بجميع التصرفات الجائزة شرعا فيجوز له أن يمنح أصحاب الودائع حوافز متفاوتة من مرة إلى أخرى
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 1117