responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1104
سؤال رقم (26)
السؤال
أرجو إفادتنا بالحكم الشرعي على ضوء المعلومات التالية: حضر عميلان إلى البنك بغرض مشاركته لهما في بضاعة تم دفع تكاليفها حتى وصولها الميناء ويلزمهما الآن بعد وصولها الميناء أن يدفعا الجمارك المقررة على هذه البضاعة وقدرها مليون جنيه 1,000,000 ولما كانا لا يملكان هذا المبلغ عرضا على البنك أن يدخل معهما كشريك بدفع مبلغ ال 1,000,000 جنيه على أن تكون حصة البنك في الربح 25 % ولما كان العميلان قد باعا بعض هذه البضاعة أو كلها (على البرنامج) إلى تجار مختلفين بشيكات آجلة الدفع وهم أشخاص موثوق بهم فإنهما يريدان أن يعهدا إلى البنك بتحصيل قيمة هذه الشيكات ثمن البضاعة التي دخل البنك شريكا فيها عند حلولها على أن يتقاضى البنك العمولة التي تنص عليها تعريفة البنوك في السودان؟
الجواب
إشارة إلى استفساركم عن دخول البنك كشريك بمبلغ 1,000,000 جنيه رسوم جمركية لبضائع قيمتها 1,400,000 جنيه على أن يتقاضى 25 % من أرباح البضائع بعد اكتمال بيعها علما بأن جزءا منها بيع الآن على البرنامج وإشارة إلى استفساركم عن تحصيل البنك قيمة الشيكات المحولة إليه من قيمة البضاعة - نفيدكم بالآتي:
أولا: إن دخول البنك في الصفقة هو من قبيل المشاركة الجائزة شرعا
ثانيا: الاتفاق على الحصة المبينة من الربح هي 25 % أمر جائز شرعا
ثالثا: بيع البضاعة كلها أو جزء منها على البرنامج قبل تسليمها لا يمنع المشاركة فيها لأن البيع على البرنامج أو الصفقة جائز شرعا
رابعا: ما يتقاضاه البنك نظير كل الخدمات المصرفية التي يقوم بها لعملائه هو من قبيل الأجرة على عمل معين وهو جائز شرعا ويدخل في ذلك تحصيل قيمة الشيكات التي وكل للبنك تحصيلها كما جاء في الاستفسار

اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست