responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 110
الفتوى رقم (24)
السؤال
ما المراد بعبارة (بيعتان في بيعة) ؟ وما حكمها؟
الجواب
فسرت عبارة (بيعتان في بيعة) بألا يجمع بين تبرع وعوض كما لو قال له: بعنى هذه البضاعة وأقدم لك مع الثمن هدية ومثله ما لو قال له: أبيعك هذا الشيء حاضرا بمائة ومؤجلا بمائة وخمسين ويفترقان دون تحديد ما يريد المشترى وذلك لا يجوز وهناك عقود لا يجتمع بعضهما مع بعض كالبيع مع المساقاة أو الشركة أو الجعل أو النكاح أو القراض

صِيْغَة
الصيغةُ لغةً: العمل والتقدير.
وصيغةُ القول كذا, أي مثاله وصورتُه, على التشبيه بالعمل والتقدير.
ويقال: صيغةُ الأمر كذا وكذا, أي هيئته التي بُني عليها. وصيغَةُ الكلام: أي ألفاظُه التي تدلُّ على مفهومه, وتختصّ به, وتميزه عن غيره.
مأخوذةٌ من صاغ الرجلُ الذهب صياغةً, أي جعله حُليًّا.
أما صيغة العقد: فهي الألفاط والعبارات التي يتركب منها العقد. أي العبارات المتقابلة التي تدلُّ على اتفاق الطرفين وتراضيهما على إنشاء العقد, وهي التي تسمى في لغة الفقهاء بالإيجاب والقبول, وعلى ذلك عرّفها بعض الفقهاء المحدثين بقوله (هي ما يكونُ به العقد, من قول أو إشارة أو كتابة, تبيينًا لإرادة العاقد, وكشفًا عن كلامه النفسي) .
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(المعجم الوسيط 1/925, المصباح 1/614, المعتبر للزركشي ص 623 المدخل الفقهي للزرقا 1/813, العقود والشروط والخيارات لأحمد إبراهيم ص12) .

اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست