responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 11
أرض الحرب
هي أراضي دار الكفر التي تكون في حالة حرب واقعة أو متوقعة مع دار الإسلام, ودار الكفر.
كما عرفها القاضي أبو يعلى: (كل دار كانت الغلبةُ فيها لأحكام الكفر دون أحكام الإسلام) .
وعن أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة: إذا أظهر أهل الدار الشرك فقد صارت دارهم دار حرب, ووجهُ قولهما: أن كل دار مضافة إما إلى الإسلام وإما إلى الكفر.
إنما تُضاف الدار إلى الإسلام إذا طُبِّقَتْ فيها أحكامه, وتُضاف إلى الكفر إذا طبّقت فيها أحكامه.
كما تقول: الجنة دار السلام, والنار دار البوار, لوجود السلامة في الجنة والبوار في النار, ولأن ظهور الإسلام أو الكفر بظهور أحكامها قاله الكاساني.
وقد فسَّرَ يوسف بن عبد الهادي الحنبلي المراد بدار الحرب بأنها دار المحاربين من الكفار, وهو ما أوضحْناه في التعريف.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
البدائع 7/031, المبسوط 01/411, أحكام أهل الذمة لابن القيم 2/574 ,المعتمد في أصول الدين لأبي يعلي ص 672, الدر النقي شرح ألفاظ الخرقي ليوسف بن عبد الهادي, كتاب المرتد 39/أمخطوط

قرار رقم (3)
القرار
بعد الاطلاع على البحوث المقدمة في موضوع (توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحق) وبعد استماعه لآراء الأعضاء والخبراء؟
قرر الآتي: يجوز من حيث المبدأ توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية تنتهي بتمليك أصحاب الاستحقاق للزكاة أو تكون تابعة للجهة الشرعية المسئولة عن جمع الزكاة وتوزيعها على أن تكون بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر

اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست