responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1096
سؤال رقم (8)
السؤال
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول المعاملة التالية: هذا مجال سنطرقه لمساعدة الحرفيين واستيراد آلات تعينهم في عملهم وبيعها لهم بالأقساط بعد أن نضيف إلى ذلك الربح القانوني زائدا مصاريف نتفق عليها معهم بالنسبة لما يتطلبه هذا العمل من وقت وملاحقة لدفع الأقساط في حينها ومخاطبتهم في ذلك وستكون مثل هذه الآلات مملوكة لنا إلى أن يتم سداد قيمتها بالكامل زائدا المصاريف والربح المتفق عليه وسيكون ذلك في صورة اتفاق نوقع عليه سويا في حضور شاهدين فما هو حكم الشريعة في الربح والأقساط التي نتقاضاها وتأخير تملك الحرفي لهذه الآت إلى أن يتم سداد ما عليه من أقساط؟
الجواب
إن من حكم البيع أن ينقل الملك في كل من العوضين والثمن إلى المتعاقدين بمجرد إتمام العقد الصحيح من غير توقف على إجراء آخر ويجوز أن يكون الثمن حالا معجلا كما يجوز أن يكون مؤجلا أو مقسطا إلى آجال معلومة ويجيز جمهور الفقهاء أن يكون ثمن البيع إذا كان مؤجلا أكثر منه معجلا وإذا كان ثمن الآلات موضوع الاستفسار 1000 جنيه إذا دفعت في الحال يجوز أن يرتفع ثمنها إلى 1500 جنيه إذا كان مؤجلا ومقسطا ولا يجوز بعد تمام البيع أن تكون الآلات مملوكة للبنك لأن الملكية تنتقل بمجرد العقد الصحيح ولكن يجوز للبنك أن يرجئ تسجيلها باسم المشتري إذا كانت مما يثبت ملكيتها في سجلات خاصة كضمان لسداد الثمن ويجيز المالكية للبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ثمنه إذا كان حالا ويكون في يده كالرهن في الثمن على أن المتبادر إلى الفهم من الاستفسار أن الآلات سوف تكون بيد المشتري يعمل بها ويسدد من غلتها أو دخلها الأقساط المتفق عليها من ثمنها ونرى إذا كانت الآلات من نوع لا تثبت ملكيتها في سجلات خاصة وأمام جهات رسمية أن يلجأ البنك إلى رهنها بتوثيق وتكليف المشترى مع ذلك بتقديم ضمان بالثمن المطلوب أما المشروع فإنه يخدم أغراضا اجتماعية في المجتمع تدخل في الأغراض الاجتماعية التي يهدف البنك الإسلامي السوداني إلى تحقيقها

اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1096
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست