اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 1095
سؤال رقم (7)
السؤال
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول المعاملة التالية: قد يأتي تاجر باع بضاعة لتاجر آخر واستكتبه كمبيالات لتاريخ آجل ويريد البائع أن يستفيد من مبلغ هذه الكمبيالات ويعرضها للبنك لدفع قيمتها حاليا إلى أن يتم دفعها في تواريخها الآجلة فهل يحق للبنك أن يعرض للتاجر مقدم هذه الكمبيالات سعرا أقل من قيمتها فإن لم يكن ذلك جائزا فما هي الطريقة لسلوك البنك الإسلامي في هذا الصدد علما بأن هذا يدخل في صميم عمل البنوك ولا بد من إيجاد طريقة للاستفادة من هذا العمل؟
الجواب
إن التعبير بلغة الأرقام يزيد في وضوح الإجابة فالتاجر في الاستفسار المطروح يعرض على البنك كمبيالات بدين على آخر يبلغ 10000 جنيه يسدد في آجال محددة ويطلب من البنك أن يشترى منه هذا المبلغ بمبلغ 8000 جنيه مثلا يتسلمه في الحال أو يطلب قرضا من البنك جنيه على أن يسدده بعد أجل محدد بزيادة قدرها 2000 جنيه فالزيادة في الصورتين نفع عاد على البنك من إقراض المبلغ المتفق عليه وهذه الزيادة فائدة ربوية لا وجه للقول بحلها وإذا كان هذا النوع من التعامل يدخل في صميم أعمال البنوك كما جاء في الاستفسار فإن تلك البنوك وهى تتعامل بالربا الصريح في كل معاملاتها فلا غرابة أن يكون بيع الكمبيالات بأقل من قيمتها من صميم أعمالها وإن البنك الإسلامي السوداني الذي قام وأنشئ للاستثمار بالطرق الشرعية وارتياد مجالات الكسب الحلال لا بد وأن يكون في أسلوب تعامله وسياسته العامة تشجيع المستثمرين وأصحاب رءوس الأموال من يحوزون ثقة إدارة البنك بتقديم كل الخدمات الممكنة لقاء أقل أجر ممكن في استثمار أموالهم ولا نرى ما يمنع من أن يقدم البنك إلى هؤلاء قروضا حسنة في الحالات النادرة التي تتطلب ذلك وبهذا يعمل البنك على اجتذاب العملاء كما يعمل وهذا هو الأهم على الدعوة إلى المبادئ الإسلامية وتأصيلها بين المتعاملين معه
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 1095