responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 109
الفتوى رقم (22)
السؤال
ما الرأي في البيوع التي تقع على استيراد السلع من المنتجين مع تحديد موعد مستقبلي لتسليم السلعة وتسليم الثمن؟
الجواب
هذه المعاملة في حقيقتها اتفاق على إنشاء عقد بيع وشراء في الموعد المحدد مع الوعد بالشراء وعند من يرى أن الوعد ملزم يتم البيع بالتعاطي وهو التسليم للسلعة والتسليم للثمن

صَيْرَفَة
تطلق الصيرفةُ في اللغة وفي الاصطلاح الفقهي على بيع النقود ببعضها.
يقال: صرفتُ الدينار بالدراهم.
أي بعته بها.
واسم الفاعل من هذا صيرفي وصيرف وصرّاف للمبالغة.
وقال المطرزي: للدراهم على الدرهم صَرْفٌ في الجودة والقيمة, أي فضل.
وقيل لمن يعرف هذا الفضل ويميّز هذه الجودة صرّاف وصيرف وصيرفي. وأصله من الصرف, وهو الفضل, لأنَّ ما فَضَلَ صُرِفَ عن النقصان.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(المغرب 1/274, المصباح المنير 1/004, التعريفات الفقهية ص 653)

اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست