اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 1068
فتوى رقم (59)
السؤال
هل يجوز أن ينص في عقد المضاربة على أن بضاعة المضاربة الموجودة في حوزة المضارب هي ملك لرب المال وأنه في حالة إفلاس المضارب في أعماله الأخرى فلا تقع التصفية على ما بقي بحوزته من بضائع مضاربة وإنما تعاد لمالكها وهو رب المال؟
الجواب
يجوز ذلك على أن للغرماء حق في حصة المضارب من الربح إن وجد
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 1068