اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 1049
فتوى رقم (40)
السؤال
إذا رغب أحد عملاء المصرف في شراء مواد بناء جاهزة عن طريق فتح اعتماد مستندي فهل يجوز شرعا أن يوقع هذا العميل (الآمر بالشراء) وكذلك الاستشاري الموكل من قبل المصرف على استلام البضاعة وهي بحالة جيدة وذلك قبل قيام المصرف بدفع قيمة البضاعة للبائع؟
الجواب
الرأي أنه يجوز تأخير دفع ثمن البضاعة إلى البائع الأول إلى ما بعد استلام المشتري النهائي للبضاعة والتوقيع باستلامها بحالة جيدة على أن يكون عقد البيع الأول قد تم
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 1049