responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 104
صِحَّة العقد
الصحةُ في اللغة: حالةٌ أو مَلَكَةٌ بها تَصْدُرُ الأفعال عن موضعها سليمةً.
وعند الفقهاء: هي موافقة الفعل - ذي الوجهين وقوعًا - الشرع. وعرّفها الجرجاني (بأنها عبارة عن كون الفعل مسقطًا للقضاء في العبادات, أو سببًا لترتب ثمراته المطلوبة منه عليه شرعًا في المعاملات) .
والعقد الصحيح في الاصطلاح الفقهي: هو المستجمع لأركانه وشرائطه, بحيث تترتب عليه آثاره الشرعية المطلوبة منه. وعلى ذلك عرّفه فقهاء الحنفية بأنه (ما كان مشروعًا بأصله ووصفه بحيث يمكن أن يظهر أثره بانعقاده) .
والمراد بأصل الشيء: ما يتوقف تصور الشيء على وجوده.
ومشروعية أصله هو أن يكون بحال قد اعتبرها الشارع, بأن يكون ركنه صادرًا من أهله مضافًا إلى محلّ قابل لحكمه.
ومشروعية وصفه أن يكون الشارع قد اعتبر توصيف ذلك الشيء به, بأن تكون أوصافه صحيحة سالمةً من الخلل, وأن يخلو من أحد الشروط المفسدة للعقد.
مثال ذلك أن الشارع قد اعتبر في أصل البيع أن يكون بإيجاب وقبول مفيدين للتمليك والتملك, وأن يكونا صادرين من عاقلين, وأن يكون محلّهما وهو الثمن والمبيع مالا متقومًا.
فإذا وجد هذا الأصل كما اعتبره الشارع يكون البيع مشروعًا من جهة أصله.
كما اعتبر الشارع أن يكون ذلك الأصل موصوفًا بأوصاف مخصوصة, ككون الثمن عند التأجيل مؤجلا إلى أجل معلوم وما إلى ذلك. فإذا وجدت تلك الأوصاف كما اعتبرها الشارع, يكون البيع مشروعًا من جهة وصفه.
ومشروعية الأصل والوصف في العقد تجعله صحيحًا صالحًا لترتب آثاره عليه.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(التوقيف ص 844, التعريفات للجرجاني ص 96, م 113 من مرشد الحيران شرح المجلة للأتاسي 2/7, مجمع الأنهر 2/35, شرح الكوكب المنير 1/764, تحقيق المراد للعلائي ص 282, تيسير التحرير 2/432

ندوة البركة الثانية الفتوى رقم (1)
السؤال
هل يجوز الاتفاق في بيوع السلم على تحديد ثمن المسلم فيه بسعر سوق معين (أو سعر ذلك السوق ناقصا 10 % مثلا) حسبما يكون سعر السوق بتاريخ التسليم؟ أم أنه لابد من تحديد الثمن من الابتداء تحديدا قاطعا؟
الجواب
أولا: الأصل في بيوع السلم وجوب تحديد الثمن بين المتعاقدين عند إبرام العقد
ثانيا: يجوز الاتفاق كذلك على تحديد الثمن وفقا لسعر سوق معينة لبيع السلم وقت التعاقد
ثالثا: يجوز الاتفاق كذلك على تحديد الثمن بسعر السوق المعينة في الحالين بزيادة معينة أو نقصان معين
رابعا: لا يجوز الاتفاق على تحديد الثمن بسعر سوق في المستقبل

اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست