responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 10
الإرادة المُنْفَرِدَة
هذا مصطلح فقهي حديث الاستعمال يُراد به (القصدُ) الذي إذا صَرَّح به المكلف ترتَّبَ عليه حكم شرعي دون توقف على قبول طرف آخر) .
ومثاله: الطلاق والعتق والرجعة والإيلاء والظهار والوقف والنذر والوعد الملزم وإذن الصبي المميز وعزل الوكيل وإسقاط حق الشفعة والإبراء والجعالة وإجازة العقد الموقوف وفسخ العقد غير اللازم ونحو ذلك.
والأثر الشرعي الناشيء عن الإرادة المنفردة (أو التصرف
الانفرادي) قد يكون تمليك عين أو منفعة وقد يكون إنفاذ عقد وإمضاءه أو حلّه وإنهاءه, وقد يكون منح حق للغير أو التزامًا بحق نحوه أو إسقاط حق أو تقييده أو غير ذلك مما هو معروف في آراء الفقهاء واجتهاداتهم المسطورة في تضاعيف أبواب المدونات الفقهية وفصولها ومباحثها.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
التصرفات والوقائع الشرعية للدكتور محمد زكي عبد البر ص 52

قرار رقم (هـ)
القرار
بعد دراسة مستفيضة ومناقشات واسعة لاستفسارات البنك الإسلامي للتنمية بخصوص التصرف في فوائد الودائع التي يضطر البنك الإسلامي للتنمية لإيداعها في المصارف الأجنبية
قرر مجلس المجمع بشأن ذلك ما يلي: يحرم على البنك أن يحمي القيمة الحقيقية لأمواله من آثار تذبذب العملات بواسطة الفوائد المنجرة من إيداعاته ولذا يجب أن تصرف تلك الفوائد في أغراض النفع العام كالتدريب والبحوث وتوفير وسائل الإغاثة وتوفير المساعدات المالية للدول الأعضاء وتقديم المساعدة الفنية لها وكذلك للمؤسسات العلمية والمعاهد والمدارس وما يتصل بنشر المعرفة الإسلامية

اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست