responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية المؤلف : ابن عابدين    الجزء : 1  صفحة : 90
أَحَدُ شَرِيكَيْ الْعِنَانِ مِنْ زَيْدٍ أَمْتِعَةً مَعْلُومَةً مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ ثُمَّ دَفَعَ زَيْدٌ الْمُشْتَرِي ثَمَنَ ذَلِكَ إلَى الشَّرِيكِ الْآخَرِ الَّذِي لَمْ يُبَاشِرْ عَقْدَ الْبَيْعِ فَهَلْ لَا يَبْرَأُ زَيْدٌ مِنْ حِصَّةِ الْبَائِعِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمِنَحِ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا سَكَنَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِي الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَهُمَا بِطَرِيقِ الْمِلْكِ مُدَّةً بِلَا إجَارَةٍ وَلَا أُجْرَةٍ لِحِصَّةِ شَرِيكِهِ وَالْآنَ يُكَلِّفُهُ شَرِيكُهُ الَّذِي لَمْ يَسْكُنْ إلَى دَفْعِ أُجْرَةِ حِصَّتِهِ فِي الْمُدَّةِ الْمَزْبُورَةِ أَوْ يَسْكُنُ فِي الدَّارِ بِقَدْرِ مَا سَكَنَ بِدُونِ وَجْهٍ شَرْعِيٍّ فَهَلْ لَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ قَالَ فِي الْمَنْظُومَةِ الْمُحِبِّيَّةِ
لَوْ أَحَدٌ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ سَكَنَ ... فِي الدَّارِ مُدَّةً مَضَتْ مِنْ الزَّمَنِ
فَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ أَنْ يُطَالِبَهُ ... بِأُجْرَةِ السُّكْنَى وَلَا الْمُطَالَبَةُ
بِأَنَّهُ يَسْكُنُ مِثْلَ الْأَوَّلِ ... لَكِنَّهُ إنْ كَانَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ
يَطْلُبُ أَنْ يُهَايِئَ الشَّرِيكَا ... يُجَاب فَافْهَمْ وَدَعِ التَّشْكِيكَا
وَمِثْلُهُ فِي التَّنْوِيرِ وَالدُّرَرِ وَصُوَرِ الْمَسَائِلِ وَغَيْرِهَا.

(سُئِلَ) فِي دَارٍ غَيْرِ مَقْسُومَةٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ غَابَ أَحَدُهُمَا وَيُرِيدُ الْحَاضِرُ أَنْ يَسْكُنَ فِيهَا بِقَدْرِ حِصَّتِهِ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ دَارٌ بَيْنَهُمَا غَابَ أَحَدُهُمَا وَسِعَ لِلْحَاضِرِ أَنْ يَسْكُنَ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ وَيَسْكُنُ الدَّارَ كُلَّهَا وَكَذَا خَادِمٌ بَيْنَهُمَا غَابَ أَحَدُهُمَا فَلِلْحَاضِرِ أَنْ يَسْتَخْدِمَهُ بِحِصَّتِهِ وَفِي الدَّوَابِّ لَا يَرْكَبُهَا الْحَاضِرُ لِتَفَاوُتِ النَّاسِ فِي الرُّكُوبِ لَا السُّكْنَى وَالِاسْتِخْدَامِ فَيَتَضَرَّرُ الْغَائِبُ بِرُكُوبِهَا لَا بِهِمَا نُورُ الْعَيْنِ فِي الْخَامِسِ وَالثَّلَاثِينَ صَوَّرَ الْمَسَائِلَ مِنْ الشَّرِكَةِ وَمِثْلُهُ فِي الْعِمَادِيَّةِ وَالْفُصُولَيْنِ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي الْأَعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةِ آخِرَ الْكِتَابِ وَفِيهِ ذَكَرَ م فِي ص ل غَابَ أَحَدُ شَرِيكَيْ الدَّارِ فَأَرَادَ الْحَاضِرُ أَنْ يُسْكِنَهَا رَجُلًا وَيُؤَجِّرَهَا لَا يَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ دِيَانَةً إذْ التَّصَرُّفُ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ حَرَامٌ وَلَا يَمْنَعُ قَضَاءً إذْ الْإِنْسَانُ لَا يُمْنَعُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيمَا بِيَدِهِ لَوْ لَمْ يُنَازِعْهُ أَحَدٌ فَلَوْ آجَرَ وَأَخَذَ الْأَجْرَ يَرُدُّ عَلَى شَرِيكِهِ قَدْرَ نَصِيبِهِ لَوْ قُدِّرَ وَإِلَّا يَتَصَدَّقُ لِتَمَكُّنِ الْخَبَثِ فِي حَقِّ شَرِيكِهِ فَكَانَ كَغَاصِبٍ آجَرَ يَتَصَدَّقُ بِالْأَجْرِ أَوْ يَرُدُّهُ عَلَى الْمَالِكِ وَأَمَّا نَصِيبُهُ فَيَطِيبُ لَهُ هَذَا، لَوْ أَسْكَنَ غَيْرَهُ أَمَّا لَوْ سَكَنَ بِنَفْسِهِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ دِيَانَةً قِيَاسًا وَلَهُ ذَلِكَ اسْتِحْسَانًا إذْ لَهُ أَنْ يَسْكُنَهَا بِلَا إذْنِ شَرِيكِهِ حَالَ حُضُورِهِ إذْ يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ الِاسْتِئْذَانُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ فَكَانَ لَهُ أَنْ يَسْكُنَ فِي حَالِ غَيْبَتِهِ بِخِلَافِ إسْكَانِ غَيْرِهِ إذْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ حَالَ حَضْرَتِهِ بِلَا إذْنٍ فَكَذَا فِي غَيْبَتِهِ وَفِي الْقُنْيَةِ عَنْ وَاقِعَاتِ النَّاطِفِيِّ أَرْضٌ بَيْنَهُمَا فَغَابَ أَحَدُهُمَا فَلِشَرِيكِهِ أَنْ يَزْرَعَ نِصْفَهَا وَلَوْ أَرَادَ ذَلِكَ فِي الْعَامِ الثَّانِي يَزْرَعُ مَا كَانَ زَرَعَ وَقَدْ كَتَبَ فِي الْقِسْمَةِ أَنَّ الْقَاضِيَ يَأْذَنُ لِلْحَاضِرِ فِي زِرَاعَةِ كُلِّهَا كَيْ لَا يَضِيعَ الْخَرَاجُ. اهـ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِكُلٍّ مِنْ زَيْدٍ وَعَمْرٍو عَقَارٌ جَارٍ فِي مِلْكِهِ بِمُفْرَدِهِ فَتَوَافَقَا عَلَى أَنَّ مَا يَحْصُلُ مِنْ رِيعِ الْعَقَارَيْنِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَاسْتَمَرَّا عَلَى ذَلِكَ تِسْعَ سَنَوَاتٍ وَالْحَالُ أَنَّ رِيعَ عَقَارِ زَيْدٍ أَكْثَرُ وَيُرِيدُ زَيْدٌ مُطَالَبَةَ عَمْرٍو بِالْقَدْرِ الزَّائِدِ الَّذِي دَفَعَهُ لِعَمْرٍو بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ بِسَبَبِ الشَّرِكَةِ الْمَزْبُورَةِ فَهَلْ يَسُوغُ لِزَيْدٍ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : الشَّرِكَةُ الْمَزْبُورَةُ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ فَحَيْثُ كَانَ رِيعُ عَقَارِ زَيْدٍ أَكْثَرَ تَبَيَّنَ أَنَّ مَا دَفَعَهُ لِعَمْرٍو مِنْ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ وَمَنْ دَفَعَ شَيْئًا لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِ فَلَهُ اسْتِرْدَادُهُ إلَّا إذَا دَفَعَهُ عَلَى وَجْهِ الْهِبَةِ وَاسْتَهْلَكَهُ الْقَابِضُ كَمَا فِي شَرْحِ النَّظْمِ الْوَهْبَانِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ الْمُعْتَبَرَاتِ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِزَيْدٍ وَعَمْرٍو حَوْشٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَلِزَيْدٍ فِيهِ مَعْزٌ خَاصَّةٌ بِهِ فَاجْتَمَعَ مِنْ بَعْرِهَا قَدْرٌ فِي الْحَوْشِ وَيَزْعُمُ عَمْرٌو أَنَّ لَهُ نِصْفَ ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ الشَّرِكَةِ فِي الْحَوْشِ وَلَمْ يَكُنْ الْحَوْشُ مُعَدًّا لِذَلِكَ فَهَلْ يُمْنَعُ عَمْرٌو مِنْ مُعَارَضَةِ زَيْدٍ فِي ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ قَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ آجَرَ دَارِهِ فَأَنَاخَ

اسم الکتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية المؤلف : ابن عابدين    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست