responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية المؤلف : ابن عابدين    الجزء : 1  صفحة : 84
يَكُونُ الْوَلَدُ لِلْأَوَّلِ لِفَسَادِ النِّكَاحِ الثَّانِي، وَلِلزَّوْجِ الثَّانِي أَنْ يُجَدِّدَ الْعَقْدَ عَلَيْهَا بِرِضَاهَا؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ الْمُعْتَدَّةُ عَنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ إذَا تَزَوَّجَتْ بِزَوْجٍ آخَرَ فِي الْعِدَّةِ وَوَلَدَتْ بَعْدَ ذَلِكَ إنْ وَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ طَلَاقِ الْأَوَّلِ وَلِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ نِكَاحِ الثَّانِي كَانَ الْوَلَدُ لِلْأَوَّلِ وَإِنْ وَلَدَتْ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ طَلَاقِ الْأَوَّلِ لَا يَلْزَمُ الْأَوَّلَ ثُمَّ يُنْظَرُ إنْ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ نِكَاحِ الثَّانِي فَالْوَلَدُ لِلثَّانِي وَإِلَّا فَلَا خَانِيَّةٌ مِنْ فَصْلِ النَّسَبِ. .

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةَ أُمِّهِ فَحَبِلَتْ مِنْهُ وَأَقَرَّ بِأَنَّ الْحَمْلَ مِنْهُ وَادَّعَاهُ بَعْدَ الْوِلَادَةِ وَصَدَّقَتْهُ الْأُمُّ فِي الْإِحْلَالِ وَكَوْنِ الْوَلَدِ مِنْهُ ثُمَّ مَاتَ عَنْ الِابْنِ الْمَذْكُورِ فَهَلْ يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَنَقْلُهَا مَا مَرَّ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

[كِتَابُ الْعِتْقِ وَالِاسْتِيلَادِ وَالتَّدْبِيرِ وَالْوَلَاءِ وَالْآبِقِ]
(كِتَابُ الْعِتْقِ وَالِاسْتِيلَادِ وَالتَّدْبِيرِ وَالْوَلَاءِ وَالْآبِقِ) (سُئِلَ) فِي رَجُلٍ قَالَ لِمَمْلُوكِهِ الْأَصْغَرِ مِنْهُ سِنًّا هَذَا ابْنِي فَهَلْ يَعْتِقُ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ عَتَقَ عَلَيْهِ بِلَا نِيَّةٍ بِالْإِجْمَاعِ حَيْثُ كَانَ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ ابْنًا لَهُ قَالَ فِي الْمُلْتَقَى وَلَوْ قَالَ هَذَا ابْنِي أَوْ أَبِي عَتَقَ بِلَا نِيَّةٍ وَكَذَا هَذِهِ أُمِّي. وَعِنْدَهُمَا لَا يَعْتِقُ إنْ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يَكُونَ ابْنًا لَهُ أَوْ أَبًا أَوْ أُمًّا. اهـ

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَقِيقِهِ أَنْتَ مُدَبَّرٌ فَكَيْفَ حُكْمُهُ؟
(الْجَوَابُ) : الْمُدَبَّرُ يَعْتِقُ بِمَوْتِ سَيِّدِهِ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَيَسْعَى فِي ثُلُثَيْهِ إنْ لَمْ يَتْرُكْ غَيْرَهُ وَلَهُ وَارِثٌ لَمْ يَجُزْ التَّدْبِيرُ وَإِنْ أَجَازَهُ عَتَقَ كُلُّهُ وَيَسْعَى فِي كُلِّهِ لَوْ مَدْيُونًا وَيَسْتَخْدِمُ الْمُدَبَّرُ وَيُسْتَأْجَرُ وَالْمَوْلَى أَحَقُّ بِكَسْبِهِ وَإِرْثِهِ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ دَبَّرَ جَارِيَتَهُ فِي صِحَّتِهِ ثُمَّ مَاتَ عَنْ تَرِكَةٍ تَخْرُجُ الْجَارِيَةُ مِنْ ثُلُثِهَا وَيُرِيدُ بَعْضُ وَرَثَتِهِ بَيْعَهَا فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : عَتَقَتْ الْجَارِيَةُ الْمَذْكُورَةُ بِمَوْتِ سَيِّدِهَا مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ لِأَنَّ التَّدْبِيرَ فِي حُكْمِ الْوَصِيَّةِ لِكَوْنِهِ تَبَرُّعًا مُضَافًا إلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ فَيَنْفُذُ مِنْ الثُّلُثِ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ لَهُ جَارِيَةٌ لَهَا ابْنٌ مِنْ غَيْرِهِ فَتَزَوَّجَ الِابْنُ الْمَذْكُورُ حُرَّةً بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ وَجَاءَتْ مِنْهُ بِأَوْلَادٍ فَهَلْ هُمْ أَحْرَارٌ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ قَالَ فِي السِّرَاجِ وَوَلَدُ الْحُرَّةِ مِنْ الْعَبْدِ حُرٌّ لِأَنَّهُ تَبَعٌ لَهَا.

(سُئِلَ) فِي عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ صَبِيٍّ وَكَبِيرٍ أَعْتَقَ الْكَبِيرُ حِصَّتَهُ فَكَيْفَ حُكْمُ حِصَّةِ الصَّغِيرِ؟
(الْجَوَابُ) : قَالَ فِي الْبَحْرِ وَإِنْ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ فَلِشَرِيكِهِ أَنْ يُحَرِّرَ أَوْ يُسْتَسْعَى وَالْوَلَاءُ لَهُمَا أَوْ يَضْمَنُ لَوْ مُوسِرًا وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْعَبْدِ وَالْوَلَاءُ لَهُ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ وَرَقَتَيْنِ وَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ فِي الشَّرِيكِ وَهُوَ مُقَيَّدٌ بِمَنْ يَصِحُّ مِنْهُ الْإِعْتَاقُ فَلَوْ كَانَ الشَّرِيكُ صَبِيًّا يُنْتَظَرُ بُلُوغُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ أَوْ وَصِيٌّ فَإِنْ كَانَ لَهُ أَحَدُهُمَا فَلَهُ الْخِيَارُ إنْ شَاءَ ضَمِنَ وَإِنْ شَاءَ اسْتَسْعَى أَوْ كَاتِبٌ لِأَنَّهُ ضَمَانُ نَقْلِ الْمِلْكِ فَصَارَ كَالْبَيْعِ وَاخْتِيَارُ السِّعَايَةِ كَالْكِتَابَةِ وَلِلْوَلِيِّ وِلَايَةُ بَيْعِ مَالِ الصَّبِيِّ وَكِتَابَةُ عَبْدِهِ وَلِلْقَاضِي أَنْ يَنْصِبَ وَصِيًّا لِيَخْتَارَ أَحَدَهُمَا وَلَيْسَ لَهُمَا اخْتِيَارُ الْإِعْتَاقِ وَالتَّدْبِيرِ وَالْمَجْنُونُ كَالصَّبِيِّ كَمَا فِي الْبَدَائِعِ اهـ.

(سُئِلَ) فِي أُمِّ وَلَدٍ مَاتَ مَوْلَاهَا هَلْ تَعْتِقُ بِمَوْتِهِ مِنْ كُلِّ مَالِهِ وَلَا تَسْعَى لِدَيْنِهِ
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَالْمَسْأَلَةُ فِي التَّنْوِيرِ وَالدُّرَرِ وَالْأَشْبَاهِ.

(سُئِلَ) فِي الْأَمَةِ إذَا وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا سِقْطًا ظَهَرَ بَعْضُ خَلْقِهِ فَهَلْ تَصِيرُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ وَلَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهَا؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَنَقَلَ الْأُولَى مِنْ التَّنْوِيرِ فِي الْحَيْضِ وَالثَّانِيَةَ مِنْهُ فِي الِاسْتِيلَادِ.

(سُئِلَ) فِي مُعْتَقَةٍ مَاتَ سَيِّدُهَا عَنْ بِنْتِهِ وَأُخْتِهِ الشَّقِيقَةِ وَابْنِ عَمِّهِ الْعَصَبِيِّ فَهَلْ يَنْتَقِلُ وَلَاؤُهَا لِابْنِ الْعَمِّ الْعَصَبَةِ
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَالْمَسْأَلَةُ فِي الْوَلَاءِ مِنْ الْمُتُونِ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا أَبَقَ عَبْدُ زَيْدٍ فَأَخَذَهُ عَمْرٌو وَأَشْهَدَ أَنَّهُ أَخَذَهُ لِيَرُدَّهُ لِمَوْلَاهُ ثُمَّ أَبَقَ مِنْ يَدِهِ بَعْدَ الْإِشْهَادِ الْمَذْكُورِ فَهَلْ لَا يَضْمَنُهُ
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَالْمَسْأَلَةُ فِي التَّنْوِيرِ وَشَرْحِهِ.

(سُئِلَ) فِي امْرَأَةٍ مَرِضَتْ جَارِيَتُهَا فَقَالَتْ لِجِيرَانِهَا إنْ مَاتَتْ هَذِهِ الْجَارِيَةُ مِنْ مَرَضِهَا الْمَزْبُورِ فَهِيَ حُرَّةٌ ثُمَّ بَرِئَتْ مِنْ مَرَضِهَا الْمَزْبُورِ وَتَزْعُمُ أَنَّهَا عَتَقَتْ بِذَلِكَ فَهَلْ لَا تَعْتِقُ

اسم الکتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية المؤلف : ابن عابدين    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست