responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية المؤلف : ابن عابدين    الجزء : 1  صفحة : 348
إذَا كَانَ بِأَجْرٍ كَالدَّلَّالِ وَالسِّمْسَارِ وَالْبَيَّاعِ يُجْبَرُ عَلَى اسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ ذَكَرَهُ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ وَفِي الصُّغْرَى؛ لِأَنَّ مَنْ سِوَاهُمْ مُتَبَرِّعٌ فَإِنْ فَعَلَ فَبِهَا وَإِنْ امْتَنَعَ لَا وَتَمَامُ بَسْطِهِ فِي حَاشِيَةِ الْأَشْبَاهِ لِلسَّيِّدِ الْحَمَوِيِّ فَرَاجِعْهَا.

(سُئِلَ) فِي صَكٍّ كُتِبَ فِيهِ أَقَرَّ زَيْدٌ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهَالِي قَرْيَةِ كَذَا فَزَيْدٌ بِالْأَصَالَةِ عَنْ نَفْسِهِ وَبِالْوَكَالَةِ عَنْ جَمَاعَةِ آخَرِينَ مِنْ أَهَالِي الْقَرْيَةِ بِشَهَادَةِ فُلَانٍ وَفُلَانِ وَالْجَمَاعَةُ الْأَوَّلُونَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ وَعَلَى الْمُوَكِّلِينَ لِعَمْرٍو مَبْلَغًا قَدْرُهُ مِنْ الدَّرَاهِمِ كَذَا مُؤَجَّلًا إلَى كَذَا وَصَدَرَ ذَلِكَ لَدَى حَاكِمٍ شَرْعِيٍّ لَمْ يَثْبُتْ التَّوْكِيلُ الْمَذْكُورُ لَدَيْهِ فِي وَجْهِ خَصْمٍ شَرْعِيٍّ ثُمَّ حَلَّ الْأَجَلُ وَطَلَبَ عَمْرٌو الْمَبْلَغَ مِنْ الْأُصَلَاءِ وَالْمُوَكِّلِينَ وَهُمْ يَجْحَدُونَ التَّوْكِيلَ فِي ذَلِكَ فَكَيْفَ الْحُكْمُ؟
(الْجَوَابُ) : حَيْثُ أَنْكَرُوا التَّوْكِيلَ الْمَذْكُورَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَزْبُورِ فَلَا عِبْرَةَ بِمَضْمُونِ الصَّكِّ الْمَرْقُومِ فِي ثُبُوتِ التَّوْكِيلِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ إثْبَاتِهِ بِوَجْهِهِ الشَّرْعِيِّ وَالْحَالَةُ هَذِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَرَأَيْت مَكْتُوبًا بِخَطِّ الْعَلَّامَةِ الشَّيْخِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعِمَادِيِّ فِي نُسْخَتِهِ الْعِمَادِيَّةِ مَا جَوَابُ الْأَئِمَّةِ الْحَنَفِيَّةِ فِي حُجَّةٍ كُتِبَ فِيهَا أَقَرَّ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْوَكِيلُ عَنْ فُلَانَةَ وَفُلَانَةَ فِي الْقَبْضِ وَالْإِبْرَاءِ الْآتِي ذِكْرُهُمَا فِيهِ بِشَهَادَةِ فُلَانٍ وَفُلَانٍ أَنَّهُ قَبَضَ مِنْ فُلَانٍ مَا كَانَ فِي ذِمَّتِهِ لِلْمُوَكَّلَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ عَنْ رِيعِ حِصَّتِهِمَا مِنْ كَذَا وَقْفِ جَدِّهِمَا فُلَانٍ عَنْ مُدَّةِ كَذَا مَبْلَغَ كَذَا ثُمَّ أَبْرَأَ الْقَابِضُ الْمَذْكُورُ ذِمَّةَ الدَّافِعِ الْمَذْكُورِ مِنْ جَمِيعِ الدَّعَاوَى وَثَبَتَ ذَلِكَ لَدَى الْحَاكِمِ وَحَكَمَ بِمُوجِبِهِ.
فَإِذَا طَعَنَ الْخَصْمُ فِي مَضْمُونِ هَذِهِ الْحُجَّةِ وَشَهِدَ رَجُلَانِ أَنَّ مَضْمُونَ هَذِهِ الْحُجَّةِ ثَبَتَ لَدَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ فَسَأَلَهُمَا الْقَاضِي عَنْ مَضْمُونِ الْحُجَّةِ فَلَمْ يَعْرِفَاهُ فَهَلْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا وَيَعْمَلُ بِالْحُجَّةِ وَيُمْضِيهَا مِنْ غَيْرِ مَعْرِفَةِ مَا كُتِبَ فِيهَا أَمْ لَا؟
(الْجَوَابُ) : لَا عِبْرَةَ بِالْحُجَّةِ وَلَا بِشَهَادَةِ مَنْ شَهِدَ بِمَضْمُونِهَا وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الشَّهَادَةُ عَنْ مَعْرِفَةٍ بِتَفَاصِيلِ مَا فِيهَا حَتَّى يُقِيمَ الْوَكِيلُ عَلَى وَجْهِ الْمُوَكِّلَتَيْنِ بَيِّنَةً عَادِلَةً بِأَنَّهُمَا قَدْ وَكَلَّتَاهُ بِقَبْضِ مَالِهِمَا فِي ذِمَّةِ الدَّافِعِ وَبِالصُّلْحِ وَالْإِبْرَاءِ أَيْضًا فَإِنَّ شَاهِدَيْ الْوَكَالَةِ لَا عِبْرَةَ بِشَهَادَتِهِمَا أَصْلًا فَإِنَّهُمَا لَمْ يَشْهَدَا بِالتَّوْكِيلِ بِنَاءً عَلَى دَعْوَى صَحِيحَةٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ كَتَبَهُ الْفَقِيرُ أَبُو السُّعُودِ وَفِي فَتَاوَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَفَنْدِي الْمَذْكُورِ فِي جَوَابِ سُؤَالٍ نَعَمْ يُكَلَّفُ وَرَثَةُ الْمُشْتَرِي إلَى إثْبَاتِ تَوْكِيلِهَا وَلَا يَكْفِي فِي ذَلِكَ شُهُودُ مَضْمُونِ صَكِّ الْبَيْعِ الْمَذْكُورِ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ كَتَبَهُ الْفَقِيرُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْجَوَابُ كَذَلِكَ كَتَبَهُ الْفَقِيرُ أَحْمَدُ الْمَالِكِيُّ وَلَا عِبْرَةَ بِشَهَادَةِ شُهُودِ الْوَكَالَةِ لِكَوْنِهَا فِي غَيْرِ وَجْهِ خَصْمٍ.
قَالَ فِي الْكَافِي فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ لَا يَجُوزُ إثْبَاتُ الْوَكَالَةِ وَالْوِلَايَةِ بِلَا خَصْمٍ حَاضِرٍ اهـ وَمِنْ خَطِّهِ الْمَعْهُودِ نَقَلْت

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِزَيْدٍ مَبْلَغٌ دَيْنٌ مَعْلُومٌ بِذِمَّةِ عَمْرٍو فَمَاتَ عَمْرٌو عَنْ تَرِكَةٍ وَوَرَثَةٍ فَوَكَّلَ زَيْدٌ بَكْرًا بِقَبْضِ دَيْنِهِ مِنْ وَرَثَتِهِ وَكَتَبَ لَهُ بِذَلِكَ حُجَّةً شَرْعِيَّةً فَهَلْ يُعْمَلُ بِمَضْمُونِهَا بَعْدَ الثُّبُوتِ الشَّرْعِيِّ وَلَهُ قَبْضُهُ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَالْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ يَمْلِكُ الْخُصُومَةَ وَالْوَكِيلُ بِقَبْضِ الْعَيْنِ لَا يَمْلِكُ الْخُصُومَةَ إلَخْ عَيْنِيٌّ عَلَى الْكَنْزِ وَفِي تَصْحِيحِ الْعَلَّامَةِ قَاسِمٍ قَوْلُهُ وَالْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ وَكِيلٌ بِالْخُصُومَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ لَيْسَ بِوَكِيلٍ بِالْخُصُومَةِ وَعَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ الْمَحْبُوبِيِّ فِي أَصَحِّ الْأَقَاوِيلِ وَالِاخْتِيَارَاتِ وَالنَّسَفِيُّ وَالْمَوْصِلِيُّ وَصَدْرُ الشَّرِيعَةِ وَقَيَّدَ بِقَبْضِ الدَّيْنِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ بِقَبْضِ الْعَيْنِ لَا يَكُونُ وَكِيلًا بِالْخُصُومَةِ فِيهَا بِالْإِجْمَاعِ قَالَهُ فِي الِاخْتِيَارِ وَغَيْرِهِ. اهـ.

(سُئِلَ) فِي رَسُولِ التَّقَاضِي هَلْ يَمْلِكُ قَبْضَ الدَّيْنِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ قَالَ فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ مِنْ الْوَكَالَةِ بِالْخُصُومَةِ رَسُولُ التَّقَاضِي يَمْلِكُ الْقَبْضَ لَا الْخُصُومَةَ إجْمَاعًا بَحْرٌ اهـ

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا وَكَّلَ زَيْدٌ عَمْرًا فِي بَيْعِ تِبْنٍ مَعْلُومٍ لَهُ وَأَنْ يَشْتَرِيَ بِثَمَنِهِ بُنًّا مَعْلُومًا وَقَالَ لَا تَبِعْهُ إلَّا بِمَحْضَرِ فُلَانٍ فَبَاعَهُ بِغَيْرِ مَحْضَرِهِ وَاشْتَرَى بِهِ غَيْرَ الْبُنِّ فَهَلْ يَكُونُ غَيْرَ جَائِزٍ؟
(الْجَوَابُ) :

اسم الکتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية المؤلف : ابن عابدين    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست