responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية المؤلف : ابن عابدين    الجزء : 1  صفحة : 344
تَهَاوَنَ حَتَّى عَدِمَ مَا هُوَ وَكِيلٌ فِيهِ فَتَلِفَتْ الثَّمَرَةُ وَاسْتَخْبَأَ الْمَدْيُونُ فَأَجَابَ لَا ضَمَانَ عَلَى الْوَكِيلِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ فِي ذَلِكَ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُتَبَرِّعِ.

(سُئِلَ) فِي الْوَكِيلِ فِي الشِّرَاءِ إذَا خَالَفَ أَمْرَ الْمُوَكِّلِ فَهَلْ يَقَعُ الشِّرَاءُ لِلْوَكِيلِ؟ ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ فِي الْبَزَّازِيَّةِ الْوَكِيلُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ إذَا خَالَفَ يَقَعُ الْمِلْكُ لَهُ اهـ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ إذَا خَالَفَ لَا يَقَعُ لَهُ بَلْ يَقَعُ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ الْمَالِكِ وَالْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ إذَا خَالَفَ يَقَعُ لَهُ وَلَا تُعْمَلُ فِيهِ إجَازَةُ الْمُجِيزِ مِنْ أَوَائِلِ وَكَالَةِ الْقَاعِدِيَّةِ أَنْقِرْوِيٌّ وَفِيهِ أَيْضًا وَفِي التَّهْذِيبِ ثُمَّ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ يَكُونُ خِلَافًا فِي الْبَيْعِ فَهُوَ مَوْقُوفٌ عَلَى إجَازَةِ الْآمِرِ وَمَا كَانَ خِلَافًا فِي الشِّرَاءِ يَكُونُ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ إلَّا إذَا كَانَ الْوَكِيلُ صَبِيًّا أَوْ عَبْدًا مَحْجُورًا أَوْ مُرْتَدًّا فَهُوَ مَوْقُوفٌ مِنْ أَوَاخِرِ وَكَالَةِ التَّتَارْخَانِيَّةِ وَفِي هَامِشِهِ وَفِي الْعَاشِرِ مِنْ وَكَالَةِ التَّتَارْخَانِيَّةِ عَنْ التَّجْرِيدِ وَمَا كَانَ خِلَافًا فِي الشِّرَاءِ لَزِمَ الشِّرَاءُ لِلْوَكِيلِ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَةِ مَنْ اشْتَرَاهُ لَهُ إلَّا إذَا لَمْ يَجِدْ نَفَاذًا عَلَى الْوَكِيلِ كَالصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ الْمَحْجُورِ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا وَكَّلَ الرَّاهِنُ الْمُرْتَهِنَ بِبَيْعِ الرَّهْنِ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ فَهَلْ تَكُونُ الْوَكَالَةُ الْمَزْبُورَةُ لَازِمَةً وَلَا يَنْعَزِلُ بِالْعَزْلِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ تَكُونُ الْوَكَالَةُ لَازِمَةً وَلَا تَبْطُلُ بِالْعَزْلِ حَقِيقِيًّا أَوْ حُكْمِيًّا وَالْمَسْأَلَةُ فِي التَّنْوِيرِ مِنْ بَابِ عَزْلِ الْوَكِيلِ.

(سُئِلَ) فِي التَّوْكِيلِ بِالِاسْتِقْرَاضِ هَلْ يَكُونُ بَاطِلًا؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ التَّوْكِيلُ بِالِاسْتِقْرَاضِ بَاطِلٌ لَا الْإِرْسَالُ لِلِاسْتِقْرَاضِ كَمَا فِي الدُّرَرِ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا وَكَّلَ زَيْدٌ عَمْرًا بِأَنْ يُقْرِضَ مَالَ زَيْدٍ مِنْ آخَرَ فَأَقْرَضَهُ عَمْرٌو مِنْهُ ثُمَّ إنَّ الْمُسْتَقْرِضَ فَرَّ وَلَمْ يُوجَدْ وَيَزْعُمُ زَيْدٌ أَنَّ مَبْلَغَ الْقَرْضِ يَلْزَمُ الْوَكِيلَ فَهَلْ يَكُونُ التَّوْكِيلُ صَحِيحًا وَلَا يَضْمَنُ الْوَكِيلُ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ التَّوْكِيلُ بِالْإِقْرَاضِ صَحِيحٌ فَحَيْثُ وَكَّلَهُ بِإِقْرَاضِ مَالِ الْمُوَكِّلِ وَهَلَكَ الْمَالُ لَا يَلْزَمُ الْوَكِيلَ الْمَزْبُورَ قَالَ فِي الدُّرَرِ قُبَيْلَ بَابِ الْوَكَالَةِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَقَدْ مَرَّ أَنَّ التَّوْكِيلَ بِالْإِقْرَاضِ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّهُ تَفْوِيضُ التَّصَرُّفِ فِي مِلْكِهِ اهـ وَتَقَدَّمَ نَقْلُهُ عَنْ الْبَزَّازِيَّةِ.

(سُئِلَ) فِي الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ إذَا شَرَى الْمَبِيعَ لِنَفْسِهِ فَهَلْ لَا يَمْلِكُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ لَا يَمْلِكُ شِرَاءَهُ لِنَفْسِهِ فَيَبِيعُهُ مِنْ غَيْرِهِ ثُمَّ يَشْتَرِيهِ مِنْهُ كَذَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الْبَزَّازِيَّةِ فِي فَصْلِ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءُ لَا يُعْقَدُ مَعَ مَنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ لَهُ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا تَوَافَقَ زَيْدٌ مَعَ عَمْرٍو عَلَى أَنْ يَشْتَرِكَا وَيَشْتَرِيَا أَمْتِعَةً يُسَافِرَانِ بِهَا إلَى الْحِجَازِ مَعَ الْحَاجِّ فِي زَمَنٍ قَرُبَ فِيهِ خُرُوجُهُمْ مِنْ الْبَلْدَةِ إلَى الْحِجَازِ وَاحْتَاجَ زَيْدٌ إلَى مَبْلَغٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ لِأَجْلِ ذَلِكَ لِعَدَمِ وُجُودِ شَيْءٍ مَعَهُ مِنْ ذَلِكَ وَعِنْدَهُ قَدْرٌ مِنْ الْبُنِّ فَدَفَعَهُ لِعَمْرٍو لِيَبِيعَهُ بِثَمَنٍ يَأْخُذُهُ وَيَعْقِدُ بِهِ الشَّرِكَةَ بَيْنَهُمَا وَيَشْتَرِيَا بِهِ وَبِمَالِ عَمْرٍو أَمْتِعَةً لِأَجْلِ الشَّرِكَةِ وَيُسَافِرَا بِهَا مَعَ الْحَاجِّ وَقَدْ وَجَدَ فِي اللَّفْظِ مَا يَدُلُّ عَلَى بَيْعِ الْبُنِّ بِالنَّقْدِ لَا بِالنَّسِيئَةِ وَالدَّلَالَةُ قَائِمَةٌ عَلَى ذَلِكَ لِضِيقِ الزَّمَنِ عَنْ التَّأْجِيلِ بِسَبَبِ الْحَاجَةِ ثُمَّ مَاتَ زَيْدٌ عَنْ وَرَثَةٍ وَتَرِكَةٍ وَطَلَبَ وَرَثَةُ زَيْدٍ ثَمَنَ الْبُنِّ مِنْ عَمْرٍو فَامْتَنَعَ قَائِلًا إنَّهُ بَاعَهُ إلَى أَجَلٍ يَحِلُّ بَعْدَ خُرُوجِ الْحَاجِّ مِنْ الْبَلْدَةِ فَهَلْ يَكُونُ الْبَيْعُ غَيْرَ جَائِزٍ وَالْحَالَةُ هَذِهِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ فَإِنَّ الْوَكِيلَ بِالْبَيْعِ إذَا بَاعَ بِالنَّسِيئَةِ إلَى أَجَلٍ مُتَعَارَفٍ فِيمَا بَيْنَ التُّجَّارِ فِي تِلْكَ السِّلْعَةِ جَازَ عِنْدَ عُلَمَائِنَا رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى إذَا لَمْ يَكُنْ فِي لَفْظِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْبَيْعِ بِالنَّقْدِ وَأَمَّا إذَا كَانَ فِي لَفْظِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْبَيْعِ بِالنَّقْدِ لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ بِالنَّسِيئَةِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ وَقَالَ الْأَنْقِرَوِيُّ عَنْ مُنْيَةِ الْمُفْتِي وَفِي الْمُنْتَقَى عَنْ الْإِمَامِ الثَّانِي أَنَّ الْوَكِيلَ إنَّمَا يَمْلِكُ الْبَيْعَ نَسِيئَةٍ إذَا كَانَتْ الْوَكَالَةُ لِلتِّجَارَةِ أَمَّا إذَا كَانَتْ لِلْحَاجَةِ كَالْمَرْأَةِ تُعْطِي غَزْلَهَا لِلْبَيْعِ لَمْ يَمْلِكْ الْبَيْعَ نَسِيئَةً وَبِهِ يُفْتَى فَإِنَّ تَقْيِيدَ الْمُطْلَقِ بِدَلَالَةِ الْحَاجَةِ شَائِعٌ فَائِضٌ اهـ وَفِي الْخَانِيَّةِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَفِي التَّتِمَّةِ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ وَبِهِ نَأْخُذُ وَفِي الْخُلَاصَةِ قَالَ أَبُو اللَّيْثِ الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا وَكَّلَ زَيْدٌ عَمْرًا بِشِرَاءِ جُوخٍ مَعْلُومِ النَّوْعِ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُ ثَمَنَهُ فَاشْتَرَى

اسم الکتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية المؤلف : ابن عابدين    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست