responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية المؤلف : ابن عابدين    الجزء : 1  صفحة : 340
الْأَشْبَاهِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْوَكِيلَ وَكَالَةً عَامَّةً يَمْلِكُ كُلَّ شَيْءٍ إلَّا الطَّلَاقَ وَالْعَتَاقَ وَالْهِبَةَ وَالْوَقْفَ عَلَى الْمُفْتَى بِهِ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَمْلِكَ الْإِبْرَاءَ وَالْحَطَّ عَنْ الْمَدْيُونِ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ قَبِيلِ التَّبَرُّعِ فَدَخَلَا تَحْتَ قَوْلِ الْبَزَّازِيِّ إنَّهُ لَا يَمْلِكُ التَّبَرُّعَ وَهَلْ لَهُ الْإِقْرَاضُ وَالْهِبَةُ بِشَرْطِ الْعِوَضِ فَإِنَّ الْقَرْضَ عَارِيَّةٌ ابْتِدَاءً مُعَاوَضَةٌ انْتِهَاءً وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَمْلِكَهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ إلَّا مَنْ يَمْلِكُ التَّبَرُّعَاتِ وَلِذَا لَا يَجُوزُ إقْرَاضُ الْوَصِيِّ مَالَ الْيَتِيمِ وَلَا هِبَتَهُ بِشَرْطِ الْعِوَضِ وَإِنْ كَانَ مُعَاوَضَةً فِي الِانْتِهَاءِ وَظَاهِرُ الْعُمُومِ أَنَّهُ يَمْلِكُ قَبْضَ الدَّيْنِ وَاقْتِضَاءَهُ وَإِيفَاءَهُ وَالدَّعْوَى بِحُقُوقٍ لِلْمُوَكِّلِ وَسَمَاعِ الدَّعْوَى بِحُقُوقٍ عَلَى الْمُوَكِّلِ وَالْأَقَارِيرُ عَلَى الْمُوَكِّلِ بِالدُّيُونِ وَلَا يَخْتَصُّ بِمَجْلِسِ الْقَاضِي؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي الْوَكِيلِ بِالْخُصُومَةِ لَا فِي الْعَامِّ. اهـ. .

(سُئِلَ) فِي نَاظِرِ الْوَقْفِ الْأَهْلِيِّ مِنْ قِبَلِ الْقَاضِي إذَا عَمَّمَ لَهُ وَوَكَّلَ رَجُلًا فِي تَعَاطِي مَصَالِحِ الْوَقْفِ قَائِلًا وَكَّلْتُكَ بِكَذَا عَلَى أَنِّي مَتَى عَزَلْتُكَ فَأَنْتَ وَكِيلِي أَوْ كُلَّمَا عَزَلْتُك فَأَنْتَ وَكِيلِي وَقَبِلَ ذَلِكَ فَمَا الطَّرِيقُ فِي عَزْلِهِ فِي الصُّورَتَيْنِ؟
(الْجَوَابُ) : الطَّرِيقُ فِي عَزْلِهِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى أَنْ يَقُولَ عَزَلْتُك ثُمَّ عَزَلْتُك وَفِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ أَنْ يَقُولَ رَجَعْت عَنْ الْوَكَالَةِ الْمُعَلَّقَةِ وَعَزَلْتُك عَنْ الْوَكَالَةِ الْمُنَجَّزَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَتَّى التَّنْوِيرِ وَأَجَابَ قَارِئُ الْهِدَايَةِ بِقَوْلِهِ الطَّرِيقُ فِي عَزْلِهِ أَنْ يَقُولَ عَزَلْتُك عَنْ الْوَكَالَةِ الْمُعَلَّقَةِ وَرَجَعْت عَنْ الْوَكَالَةِ الْمُنَجَّزَةِ وَقِيلَ يَقُولُ كُلَّمَا وَكَّلْتُك فَأَنْتَ مَعْزُولٌ وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ وَكَّلَ آخَرَ فِيمَا يَدَّعِي لَهُ لَا عَلَيْهِ فِي خُصُومَاتِهِ وَأَخْذِ حُقُوقِهِ مِنْ النَّاسِ وَفِي دَفْعِ مَبْلَغٍ مَعْلُومٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ لِزَوْجَتِهِ فُلَانَةَ وَغَابَ فَقَامَ شَخْصٌ يُرِيدُ الدَّعْوَى عَلَى الْوَكِيلِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَى الْمُوَكِّلِ فَهَلْ لَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى مِنْ الشَّخْصِ الْمَزْبُورِ عَلَى الْوَكِيلِ الْمَذْكُورِ؟
(الْجَوَابُ) : حَيْثُ وَكَّلَهُ فِيمَا لَهُ لَا عَلَيْهِ لَا تُسْمَعُ دَعْوَى الشَّخْصِ الْمَزْبُورِ عَلَى الْوَكِيلِ الْمَذْكُورِ قَالَ فِي الدُّرَرِ إذَا وَكَّلَ فِي خُصُومَاتِهِ وَأَخْذِ حُقُوقِهِ مِنْ النَّاسِ عَلَى أَنْ لَا يَكُونَ وَكِيلًا فِيمَا يَدَّعِي عَلَى الْمُوَكِّلِ جَازَ فَلَوْ أَثْبَتَ الْمَالَ لَهُ ثُمَّ أَرَادَ الْخَصْمُ الدَّفْعَ لَا يُسْمَعُ عَلَى الْوَكِيلِ كَذَا فِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى اهـ وَمِثْلُهُ فِي التَّنْوِيرِ.

وَسُئِلَ قَارِئُ الْهِدَايَةِ عَنْ شَخْصٍ وَكِيلِ شَخْصٍ ادَّعَى عَلَيْهِ رَجُلٌ بِدَيْنٍ يَسْتَحِقُّهُ فِي ذِمَّةِ مُوَكِّلِهِ فَأَجَابَهُ الْوَكِيلُ بِأَنَّهُ وَكِيلٌ فِي الْقَبْضِ وَالْمُطَالَبَةِ لَا فِي الصَّرْفِ وَقَضَاءِ الدَّيْنِ وَفِي الدَّعْوَى لَهُ لَا عَلَيْهِ
(الْجَوَابُ) : الْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ مَعَ يَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِ الْوَكِيلِ وَدِيعَةٌ وَلَا يَجِبُ عَلَى الْمُودَعِ أَنْ يَقْضِيَ مَا ثَبَتَ عَلَى الْمُودِعِ مِنْ الدُّيُونِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ التَّوْكِيلُ مِنْ رَبِّ الْمَالِ لِلدَّائِنِ بِقَبْضِ دَيْنِهِ مِنْ وَكِيلِهِ أَوْ مُودَعِهِ وَلَا الْوَكِيلُ كَفِيلٌ بِهِ اهـ وَفِي فَتَاوَى الرَّحِيمِيِّ فِي جَوَابِ سُؤَالٍ أَجَابَ حَيْثُ كَانَ وَكِيلًا لَهُ لَا عَلَيْهِ لَا تُسْمَعُ عَلَيْهِ دَعْوَى دَيْنٍ وَلَا غَيْرِهِ مِمَّا عَلَى الْمُوَكِّلِ وَحَيْثُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ إلَّا بِدَفْعِ الْمَالِ الْمِيرِيّ لَا يَمْلِكُ أَنْ يَدْفَعَ غَيْرَهُ فَلَا تَصِحُّ بِهِ دَعْوَى أَيْضًا.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ وَكَّلَتْهُ أُخْتُهُ فِي بَيْعِ نَصِيبِهَا مِنْ دَارٍ مُعَيَّنَةٍ بِثَمَنِ كَذَا فَبَاعَهَا وَدَفَعَ لَهَا الثَّمَنَ وَمَضَى لِذَلِكَ أَكْثَرُ مِنْ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً قَامَتْ الْآنَ تُطَالِبُهُ بِالثَّمَنِ وَتُنْكِرُ قَبْضَهُ مِنْهُ مَعَ اعْتِرَافِهَا بِالتَّوْكِيلِ فَهَلْ الْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ فِي الدَّفْعِ لَهَا لَا سِيَّمَا مَعَ مُرُورِ هَذِهِ الْمُدَّةِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَفِي الذَّخِيرَةِ قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي الْجَامِعِ رَجُلٌ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَبِيعَ عَبْدًا لَهُ وَدَفَعَهُ إلَيْهِ فَقَالَ بِعْت مِنْ فُلَانٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَقَبَضْت الثَّمَنَ فَهَلَكَ عِنْدِي أَوْ قَالَ دَفَعْته إلَى الْآمِرِ وَكَذَّبَهُ الْآمِرُ فِي الدَّفْعِ أَوْ أَقَرَّ بِالْبَيْعِ لَكِنْ أَنْكَرَ قَبْضَ الثَّمَنِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ فِي بَرَاءَتِهِ وَبَرَاءَةِ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ سُلِّطَ عَلَى بَيْعِ الْعَبْدِ مِنْ جِهَةِ الْمُوَكِّلِ وَقَبَضَ الثَّمَنَ مِنْ الْمُشْتَرِي فَقُبِلَ قَوْلُهُ فِيمَا هُوَ مُسَلَّطٌ عَلَيْهِ وَصَارَ الثَّابِتُ بِقَوْلِهِ كَالثَّابِتِ بِالْبَيِّنَةِ وَلَوْ ثَبَتَ إقْرَارُهُ بِالْبَيِّنَةِ لَمْ يَضْمَن الْوَكِيلُ وَيَبْرَأُ الْمُشْتَرِي كَذَا هُنَا اهـ.
وَأَفْتَى الْعَلَامَةُ الشَّلَبِيُّ بِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْوَكِيلِ بِيَمِينِهِ فِي دَفْعِ الثَّمَنِ لِلْمُوَكِّلِ وَفِي الْقَوْلِ لِمَنْ الْقَوْلِ قَوْلُ الْوَكِيلِ فِي بَرَاءَةِ نَفْسِهِ عَنْ

اسم الکتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية المؤلف : ابن عابدين    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست