responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية المؤلف : ابن عابدين    الجزء : 1  صفحة : 335
شَرِكَةٌ) ، بَيِّنَةُ الْآمِرِ أَوْلَى فِيمَا لَوْ أَمَرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ رَجُلًا بِشِرَاءِ عَبْدٍ وَأَنَّهُ اشْتَرَاهُ قَبْلَ تَفَرُّقِهِمَا حَتَّى يَكُونَ لِلشَّرِكَةِ وَبَرْهَنَ الْآخَرُ أَنَّهُ بَعْدَهُ لِيَكُونَ لِلْآمِرِ وَحْدَهُ وَبَيِّنَةُ غَيْرِ الْآمِرِ أَوْلَى فِيمَا لَوْ بَرْهَنَ الْآمِرُ أَنَّ الشِّرَاءَ بَعْدَ التَّفَرُّقِ لِيَكُونَ الْعَبْدُ لَهُ خَاصَّةً بَيِّنَةُ الْخَارِجِ عَلَى شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ مَعَ الْمَيِّتِ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ الْوَرَثَةِ أَنَّهُ تَرَكَ الْمَالَ مِيرَاثًا بِلَا شَرِكَةٍ (قِسْمَةٌ) ، بَيِّنَةُ مَنْ يَدَّعِي بَيْتًا فِي يَدِ آخَرَ أَنَّهُ وَقَعَ فِي قِسْمَتِهِ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ الْآخَرِ (دَعْوَى) .
بَيِّنَةُ الْبَرَاءَةِ أَوْلَى مِنْ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمَالِ إنْ لَمْ يُؤَرِّخَا أَوْ أَرَّخَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ أَوْ أَرَّخَا سَوَاءٌ بَيِّنَةُ الْمَطْلُوبِ عَلَى أَنَّك أَقْرَرْت بِالْبَرَاءَةِ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ الطَّالِبِ عَلَى أَنَّك أَقْرَرْت بِالْمَالِ بَعْدَ إقْرَارِي بِالْبَرَاءَةِ وَبَيِّنَةُ الطَّالِبِ أَوْلَى إنْ قَالَ إنَّكَ أَقْرَرْت بِالْمَالِ بَعْدَ دَعْوَاك إقْرَارِي بِالْبَرَاءَةِ، بَيِّنَةُ الْأَسْبَقِ تَارِيخًا أَوْلَى فِيمَا لَوْ ادَّعَيَا مِلْكِيَّةَ عَيْنٍ فِي يَدِ ثَالِثٍ أَوْ فِي أَيْدِيهِمَا وَكَذَا لَوْ أَرَّخَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ وَإِلَّا فَبَيْنَهُمَا، بَيِّنَةُ الْخَارِجِ أَوْلَى إلَّا إذَا ادَّعَى ذُو الْيَدِ النِّتَاجَ وَنَحْوَهُ مِمَّا لَا يَتَكَرَّرُ كَجَزِّ الصُّوفِ وَحَلْبِ اللَّبَنِ أَوْ أَرَّخَا وَتَارِيخُهُ أَسْبَقُ فَبَيِّنَتُهُ أَوْلَى، بَيِّنَةُ الْخَارِجِ أَوْلَى فِي دَعْوَى النِّتَاجِ إنْ أَرَّخَا وَوَافَقَ سِنُّ الدَّابَّةِ تَارِيخَهُ، بَيِّنَةُ الْخَارِجِ أَيْضًا أَوْلَى فِيمَا إذَا بَرْهَنَا عَلَى النِّتَاجِ ثُمَّ بَرْهَنَ عَلَى إقْرَارِ ذِي الْيَدِ بِبَيْعِهَا وَشِرَائِهَا مِنْ فُلَانٍ؛ لِأَنَّهُ إذَا بَاعَ ثُمَّ اشْتَرَى كَانَ مِلْكًا حَادِثًا فَيَبْطُلُ دَعْوَى النِّتَاجِ وَنَحْوُهُ، بَيِّنَةُ مَنْ وَافَقَ سِنَّ الدَّابَّةِ تَارِيخُهُ أَوْلَى فِيمَا لَوْ ادَّعَيَا النِّتَاجَ عَلَى ثَالِثٍ ذِي يَدٍ وَإِنْ لَمْ يُوَافِقْ أَحَدُهُمَا فَبَيْنَهُمَا بَيِّنَةُ مُدَّعِي النِّتَاجِ خَارِجًا أَوْ صَاحِبِ يَدٍ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ مُدَّعِي الْمِلْكِ، بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ أَوْلَى فِيمَا لَوْ ادَّعَى أَنَّ هَذَا الْعَبْدَ وُلِدَ فِي مِلْكِهِ مِنْ أَمَتِهِ وَعَبْدِهِ وَبَرْهَنَ الْخَارِجُ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ أَوْلَى فِيمَا لَوْ بَرْهَنَ عَلَى أَنَّ هَذِهِ أَمَتُهُ وَلَدَتْ هَذَا الْعَبْدَ فِي مِلْكِهِ وَبَرْهَنَ ذُو الْيَدِ كَذَلِكَ بَيِّنَةُ مُدَّعِي كُلِّ الدَّارِ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ مُدَّعِي نِصْفِهَا لَوْ كَانَتْ فِي أَيْدِيهِمَا وَلَوْ فِي يَدِ ثَالِثٍ فَلِمُدَّعِي الْكُلِّ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا وَلِلْآخَرِ رُبْعُهَا عِنْدَ الْإِمَامِ بَيِّنَةُ رَبِّ الدَّيْنِ عَلَى الْيَسَارِ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ الْمَدْيُونِ عَلَى الْإِعْسَارِ.
بَيِّنَةُ الْأَقْرَبِ تَارِيخًا أَوْلَى فِيمَا لَوْ بَرْهَنَ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْعَيْنَ فِي يَدِهِ مُنْذُ شَهْرٍ وَبَرْهَنَ الْآخَرُ أَنَّهَا فِي يَدِهِ مُنْذُ جُمُعَةٍ أَوْ السَّاعَةِ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ أَوْلَى فِيمَا لَوْ بَرْهَنَ أَنَّ الْعَبْدَ عَبْدُهُ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً وَبَرْهَنَ الْخَارِجُ أَنَّهُ كَانَ فِي يَدِهِ مُنْذُ سَنَةٍ حَتَّى اغْتَصَبَهُ ذُو الْيَدِ مِنْهُ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ أَنَّ قَاضِيَ كَذَا قَضَى لَهُ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ أَوْ الدَّابَّةِ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ ذِي الْيَدِ عَلَى النِّتَاجِ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ بَيِّنَةُ الشِّرَاءِ أَوْلَى فِيمَا إذَا بَرْهَنَ عَلَى ذِي الْيَدِ شِرَاءَهَا مِنْ زَيْدٍ وَبَرْهَنَ آخَرُ عَلَى الْهِبَةِ مِنْهُ أَيْ مِنْ زَيْدٍ وَآخَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ مِنْهُ وَآخَرُ عَلَى الْإِرْثِ مِنْهُ وَإِنْ ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ ذَلِكَ مِنْ رَجُلٍ فَبَيْنَهُمْ أَرْبَاعًا بَيِّنَةُ الْأَسْبَقِ تَارِيخًا أَوْلَى فِيمَا لَوْ بَرْهَنَ أَنَّ الدَّارَ كَانَتْ لِزَيْدٍ الْمَيِّتِ مُنْذُ سَنَتَيْنِ ثُمَّ مَاتَ وَتَرَكَهَا مِيرَاثًا لِي وَبَرْهَنَ آخَرُ أَنَّهَا كَانَتْ لِعَمْرٍو الْمَيِّتِ مُنْذُ سَنَةٍ ثُمَّ مَاتَ وَتَرَكَهَا مِيرَاثًا لِي بِخِلَافِ مَا لَوْ أَرَّخَا الْمَوْتَ فَتُنَصَّفُ بَيْنَهُمَا وَيُلْغِي التَّارِيخُ بَيِّنَةَ الِابْنِ أَنَّ فُلَانًا قَتَلَ أَبَاهُ يَوْمَ السَّبْتِ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ الْمَرْأَةِ أَنَّ أَبَاهُ تَزَوَّجَهَا يَوْمَ الْأَحَدِ بَيِّنَةُ الْمَرْأَةِ أَوْلَى لَوْ بَرْهَنَ الِابْنُ عَلَى الْمَوْتِ؛ لِأَنَّ وَقْتَ الْمَوْتِ لَا يَدْخُلُ فِي الْقَضَاءِ بِخِلَافِ الْقَتْلِ بَيِّنَةُ الْمُدَّعِي أَنَّهُ ابْنُ عَمِّ الْمَيِّتِ لِأَبِيهِ مَعَ ذِكْرِ النَّسَبِ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّ الْمَيِّتَ فُلَانٌ آخَرُ أَوْ أَنَّ أَبَاك أَقَرَّ فِي حَيَاتِهِ أَنَّهُ أَخُو فُلَانٍ لِأُمِّهِ لَا لِأَبِيهِ.
بَيِّنَةُ الْمُسْلِمِ أَوْلَى فِيمَا لَوْ أَقَامَ مُسْلِمٌ وَنَصْرَانِيٌّ شُهُودًا نَصَارَى عَلَى دَيْنٍ فِي تَرِكَةِ نَصْرَانِيٍّ فَيُبْدَأُ بِدَيْنِ الْمُسْلِمِ وَقَالَ الثَّانِي يَتَحَاصَّانِ وَبَيِّنَةُ الْمُسْلِمِ أَوْلَى فِيمَا لَوْ أَقَامَا شُهُودًا نَصْرَانِيَّةً عَلَى عَبْدٍ فِي يَدِ نَصْرَانِيٍّ حَيٍّ وَعَنْ الثَّانِي أَنَّهُ يُنَصَّفُ بَيْنَهُمَا وَبَيِّنَةُ الْمُسْلِمِ أَوْلَى أَيْضًا فِيمَا لَوْ مَاتَ نَصْرَانِيٌّ لَهُ ابْنَانِ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ وَأَقَامَ الْمُسْلِمُ بَيِّنَةً مُسْلِمَةً أَوْ كَافِرَةً عَلَى مَوْتِهِ مُسْلِمًا وَبَرْهَنَ الْكَافِرُ عَلَى مَوْتِهِ كَافِرًا فَيُقْضَى بِالْإِرْثِ لِلْمُسْلِمِ وَيُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ بَيِّنَةُ الْمُقْضَى عَلَيْهِ بِالْأَرْضِ أَنَّهُ أَحْدَثَ الْبِنَاءَ فِيهَا أَوْلَى إلَّا إذَا قَضَى عَلَيْهِ بِالْأَرْضِ وَالْبِنَاءِ بَيِّنَةُ الْمُدَّعَى

اسم الکتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية المؤلف : ابن عابدين    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست