responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية المؤلف : ابن عابدين    الجزء : 1  صفحة : 313
الْمَزْبُورِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِزَيْدٍ دَارٌ جَارِيَةٌ فِي مِلْكِهِ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى دَاخِلٍ وَخَارِجٍ وَفِي الْخَارِجِ بِرْكَةُ مَاءٍ يَجْرِي فَائِضُهَا فِي مَجْرًى قَدِيمٍ بِبَاطِنِ الْأَرْضِ وَيَنْزِلُ فِي مَجْرَى قَدِيمٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ جَمَاعَةٍ يُرِيدُ زَيْدٌ الْآنَ أَنْ يَنْقُلَ الْبِرْكَةَ الْمَزْبُورَةَ مِنْ الْخَارِجِ إلَى الدَّاخِلَةِ وَيُجْرِي فَائِضَهَا كَمَا كَانَ فِي الْقَدِيمِ إلَى الْمَجْرَى الْقَدِيمِ مِنْ غَيْرِ إحْدَاثِ شَيْءٍ فِي الْمَجْرَى الْمَزْبُورِ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ لَهُ ذَلِكَ (أَقُولُ) إنْ كَانَتْ الْبِرْكَةُ فِي الدَّاخِلِ تَصِيرُ أَقْرَبَ إلَى الْمَجْرَى الْقَدِيمِ مِمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْخَارِجِ وَلَمْ يَكْسِرْ حَافَّةَ الْمَجْرَى الْقَدِيمِ الْمُشْتَرَكِ فَلَا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ وَأَمَّا إذَا كَانَتْ بِالْعَكْسِ وَكَانَ الْفَائِضُ وَمَجْرَاهُ مِلْكَ الْجَمَاعَةِ فَقَدْ يُقَالُ يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إذَا بَعُدَ الْمَجْرَى وَاحْتَاجَ فِيمَا يَأْتِي مِنْ الزَّمَانِ إلَى تَعْمِيرٍ يَلْزَمُهُمْ زِيَادَةُ كُلْفَةٍ عَلَيْهِ وَفِي ذَلِكَ ضَرَرٌ عَلَيْهِمْ عَلَى أَنَّهُ قَدْ صَرَّحَ فِي الْهِدَايَةِ وَشُرُوحِهَا فِي بَابِ الشُّرْبِ بِأَنَّهُ لَوْ أَرَادَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ فِي النَّهْرِ أَنْ يَنْصِبَ عَلَيْهِ رَحًى فِي مِلْكِهِ بِأَنْ كَانَ حَافَّتَا النَّهْرِ وَبَطْنُهُ مِلْكًا لَهُ فَلَهُ ذَلِكَ إنْ لَمْ يَضُرَّ بِالْمَاءِ وَصَوَّرُوا الضَّرَرَ بِالْمَاءِ بِأَنْ يَقُومَ الْمَاءُ حَتَّى يَصِلَ إلَى الرَّحَى فِي أَرْضِهِ ثُمَّ يَجْرِي إلَى النَّهْرِ مِنْ أَسْفَلِهِ؛ لِأَنَّهُ يَتَأَخَّرُ وُصُولُ حَقِّهِمْ إلَيْهِمْ وَيَنْقُصُ اهـ فَتَدَبَّرْ ذَلِكَ.

(سُئِلَ) فِي خَانٍ مَوْقُوفٍ مُشْتَمِلٍ عَلَى بُيُوتٍ وَبِرْكَةِ مَاءٍ قَدِيمَةٍ يَجْرِي إلَيْهَا الْمَاءُ مِنْ فَائِضِ بِرْكَةٍ فِي دَارِ زَيْدٍ الْجَارِ يُرِيدُ زَيْدٌ تَحْوِيلَ بِرْكَتِهِ الْمَزْبُورَةِ إلَى مَكَانٍ آخَرَ مِنْ دَارِهِ وَضُرِبَ لَبِنٌ عَلَى أَسْطِحَةِ بُيُوتِ الْخَانِ وَتَكْلِيفُ نَاظِرِ الْوَقْفِ إلَى تَعْمِيرِ سِيَاقٍ جَدِيدٍ لِبِرْكَةِ الْخَانِ مِنْ الْبِرْكَةِ الَّتِي يُرِيدُ تَعْمِيرَهَا كُلُّ ذَلِكَ بِدُونِ رِضَا النَّاظِرِ وَلَا مَصْلَحَةٍ لِلْوَقْفِ وَلَا وَجْهٍ شَرْعِيٍّ بَلْ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ عَلَى الْوَقْفِ فَهَلْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ.

(سُئِلَ) فِي أَرَاضِي قَرْيَةِ تَيْمَارِيَّةٍ لَهَا زُرَّاعٌ يَزْرَعُونَ بَعْضَهَا وَيَدْفَعُونَ قَسْمَهَا فِي كُلِّ سَنَةٍ لِتَيْمَارِيِّهَا وَالْبَعْضُ مِنْهَا مَرْجٌ قَدِيمٌ مُعَطَّلٌ فَعَمَد رَجُلٌ وَكَسَرَهُ وَحَرَثَهُ وَيُرِيدُ زَرْعَهُ جَبْرًا بِلَا إذْنِ التَّيْمَارِيِّ وَلَا وَجْهٍ شَرْعِيٍّ فَهَلْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ لَهُ مِشَدُّ مِسْكَةٍ فِي أَرْضٍ سَلِيخَةٍ تَيْمَارِيَّةٍ يُؤَدِّي مَا عَلَيْهَا لِجِهَةِ التَّيْمَارِ مِنْ عِشْرِينَ سَنَةً حَتَّى مَاتَ عَنْ ابْنٍ قَاصِرٍ فَوَّضَ لَهُ التَّيْمَارِيُّ مِشَدَّ أَبِيهِ الْمَزْبُورَ وَتَصَرَّفَ وَصِيُّهُ فِي الْأَرْضِ سَنَتَيْنِ لِجِهَةِ الْقَاصِرِ وَأَدَّى مَا عَلَيْهَا لِجِهَةِ التَّيْمَارِ ثُمَّ وَجَّهَ التَّيْمَارِيُّ الْمِشَدَّ فِيهَا لِرَجُلٍ آخَرَ وَيُرِيدُ الرَّجُلُ رَفْعَ يَدِ الْقَاصِرِ عَنْهُ بِدُونِ وَجْهٍ شَرْعِيٍّ فَهَلْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ حَيْثُ كَانَ مُتَصَرِّفًا فِي الْمِشَدِّ الْمَذْكُورِ بِالطَّرِيقِ الشَّرْعِيِّ لَيْسَ لِلرَّجُلِ ذَلِكَ وَيُمْنَعُ مِنْ الْمُعَارَضَةِ فِي ذَلِكَ.

(سُئِلَ) فِي حِصَّةٍ مَعْلُومَةٍ مِنْ مَزْرَعَةٍ مُعَيَّنَةٍ جَارِيَةِ الْحِصَّةِ فِي وَقْفٍ أَهْلِيٍّ وَعَلَى الْمَزْرَعَةِ قِسْمٌ مَعْلُومٌ يُؤْخَذُ مِنْ زُرَّاعِهَا وَعُشْرٌ لِتَيْمَارِيٍّ فَتَنَاوَلَ التَّيْمَارِيُّ مَا يَخُصُّ حِصَّةَ الْوَقْفِ مِنْ الْقَسْمِ بِلَا إذْنٍ مِنْ النَّاظِرِ وَلَا وَجْهٍ شَرْعِيٍّ فَهَلْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِزَيْدٍ حَقُّ الْقَرَارِ الْمُعَبَّرِ عَنْهُ بِمِشَدِّ الْمِسْكَةِ فِي أَرْضٍ سَلِيخَةٍ جَارِيَةٍ بِتَمَامِهَا فِي تَيْمَارِ عَمْرٍو فَفَرَغَ زَيْدٌ عَنْ الْمِشَدِّ الْمَزْبُورِ لِبَكْرٍ بِدُونِ إذْنٍ مِنْ التَّيْمَارِيِّ وَلَا إجَازَتِهِ وَلَا وَجْهٍ شَرْعِيٍّ فَهَلْ يَكُونُ الْفَرَاغُ غَيْرَ نَافِذٍ وَيَكُونُ مَوْقُوفًا عَلَى إذْنِ التَّيْمَارِيِّ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَسُئِلَ عَنْ نَظِيرِ ذَلِكَ فِيمَا إذَا فَرَغَ عَنْ مِشَدَّةٍ لِآخَرَ بِعِوَضٍ مَعْلُومٍ لَدَى قَاضٍ حَنْبَلِيٍّ حَكَمَ بِصِحَّةِ الْفَرَاغِ وَإِنْ صَدَرَ بِدُونِ إذْنِ الْمُتَكَلِّمِينَ عَلَى الْأَرْضِ حُكْمًا شَرْعِيًّا مُسْتَوْفِيًا شَرَائِطَهُ وَأَنْفَذَ حُكْمَهُ حَاكِمٌ حَنَفِيٌّ وَكُتِبَ بِذَلِكَ حُجَّتَانِ فَهَلْ يُعْمَلُ بِمَضْمُونِهِمَا؟
(الْجَوَابُ) : حَيْثُ الْحَالُ مَا ذُكِرَ يُعْمَلُ بِمَضْمُونِ الْحُجَّتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ شَرْعًا وَالْحُكْمُ الْمَذْكُورُ مَاضٍ عَلَى الصِّحَّةِ لَا يُنْقَضُ.

(سُئِلَ) فِي مَزْرَعَةٍ جَارِيَةٍ فِي أَوْقَافٍ مَعْلُومَةٍ عَلَيْهَا قَسْمٌ مُتَعَارَفٌ فِي نَاحِيَتِهَا مِنْ الرُّبْعِ يُؤْخَذُ مِنْ زُرَّاعِهَا فِي كُلِّ سَنَةٍ لِجِهَةِ الْأَوْقَافِ زَرَعَهَا جَمَاعَةٌ وَامْتَنَعَ مِنْهُمْ رَجُلَانِ مِنْ دَفْعِ قَسْمِهَا وَالْحَالُ أَنَّ أَخْذَ الْقَسَمِ أَنْفَعُ لِجِهَةِ الْأَوْقَافِ

اسم الکتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية المؤلف : ابن عابدين    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست