responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية المؤلف : ابن عابدين    الجزء : 1  صفحة : 308
الْإِعْسَارَ بَعْدُ وَبَرْهَنَ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ لِإِثْبَاتِهِ أَمْرًا حَادِثًا كَمَا أَفَادَهُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ خَفِيَ فَهْمُ ذَلِكَ مِنْ عِبَارَةِ الْفَتْحِ عَلَى صَاحِبِ الْبَحْرِ حَيْثُ ظَنَّ أَنَّ مُرَادَهُ تَقْدِيمُ بَيِّنَةِ الْإِعْسَارِ عَلَى بَيِّنَةِ الْيَسَارِ عِنْدَ التَّعَارُضِ فَاعْتَرَضَهُ بِأَنَّهُ بَحْثٌ غَيْرُ صَحِيحٍ مَعَ أَنَّ مُرَادَهُ مَا ذَكَرْنَا لَا مَا فَهِمَهُ صَاحِبُ الْبَحْرِ كَمَا أَوْضَحْنَاهُ فِيمَا عَلَّقْنَاهُ عَلَيْهِ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ مُعْسِرٍ مُحْتَرَفٍ بِالزِّرَاعَةِ يُنْفِقُ مِنْهَا عَلَى عِيَالِهِ وَعَلَيْهِ دُيُونٌ لِجَمَاعَةٍ وَحَصَلَ لَهُ غَلَّةٌ مِنْ فِلَاحَتِهِ يَزْعُمُ رَجُلٌ مِنْ أَرْبَابِ الدُّيُونِ أَنَّهُ يَخْتَصُّ بِجَمِيعِ غِلَالِهِ دُونَ بَقِيَّةِ أَرْبَابِ الدُّيُونِ فَهَلْ يَأْخُذُونَ مَا يَفْضُلُ عَنْهُ وَعَنْ نَفَقَةِ عِيَالِهِ يُقْسَمُ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ وَلَا عِبْرَةَ بِزَعْمِ الرَّجُلِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَإِذَا تَمَّتْ الْمُدَّةُ وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ مَالٌ خَلَّى سَبِيلَهُ وَلَا يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غُرَمَائِهِ بَلْ يُلَازِمُونَهُ وَلَا يَمْنَعُونَهُ مِنْ التَّصَرُّفِ وَالسَّفَرِ وَيَأْخُذُونَ فَضْلَ كَسْبِهِ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ مُلْتَقَى.
(أَقُولُ) هَذَا إذَا أَرَادَ الدَّائِنُ أَخْذَ فَاضِلِ كَسْبِهِ وَحْدَهُ بِلَا رِضَا الْمَدْيُونِ أَمَّا إذَا رَضِيَ الْمَدْيُونُ بِتَخْصِيصِ بَعْضِ غُرَمَائِهِ بِشَيْءٍ صَحَّ وَلَيْسَ لِبَقِيَّةِ الْغُرَمَاءِ الرُّجُوعُ عَلَى ذَلِكَ الْغَرِيمِ بِشَيْءٍ إلَّا إذَا فَعَلَ ذَلِكَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغُرَمَاءِ بِذَلِكَ كَمَا إذَا مَاتَ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي فِي كِتَابِ الْمُدَايَنَاتِ وَكِتَابِ الْحَجْرِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا حَبَسَ الْقَاضِي رَجُلًا بِدَيْنٍ شَرْعِيٍّ عَلَيْهِ لِآخَرَ وَمَرِضَ فِي الْحَبْسِ مَرَضًا أَضْنَاهُ وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَخْدُمُهُ فِيهِ فَهَلْ يَخْرُجُ مِنْ الْحَبْسِ بِكَفِيلٍ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ كَمَا فِي الْمِنَحِ.

(سُئِلَ) فِي الْمَدْيُونِ الْمُعْسِرِ إذَا كَانَ لَهُ أَمْتِعَةُ بَيْتٍ ضَرُورِيَّةٌ يَحْتَاجُ إلَيْهَا فِي الْحَالِ وَلَهُ ثِيَابٌ يَلْبَسُهَا وَلَا يَكْتَفِي بِمَا دُونَهَا فَهَلْ لَا يُبَاعُ ذَلِكَ لِدَيْنِهِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ لَا يُبَاعُ ذَلِكَ لِدَيْنِهِ حَيْثُ الْحَالُ مَا ذُكِرَ وَالْمَسْأَلَةُ فِي الْمِنَحِ وَالْخَيْرِيَّةِ.

(سُئِلَ) فِي فَقِيرٍ تَجَمَّدَ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ مَاضِيَةٌ لِابْنَتِهِ الصَّغِيرَةِ فِي عِدَّةِ أَشْهُرٍ فَهَلْ لَا يُحْبَسُ عَلَيْهَا؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِي الْمَدْيُونِ إذَا أَرَادَ السَّفَرَ بَعْدَ حُلُولِ الدَّيْنِ عَلَيْهِ فَهَلْ لِلدَّائِنِ مَنْعُهُ مِنْ السَّفَرِ حَتَّى يُوَفِّيَهُ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ
(مَسَائِلُ شَتَّى)
(سُئِلَ) فِي سُفْلٍ انْهَدَمَ وَامْتَنَعَ صَاحِبُهُ مِنْ بِنَائِهِ وَصَاحِبُ الْعُلْوِ يُرِيدُ الْبِنَاءَ لِيَتَوَصَّلَ إلَى حَقِّهِ فَمَا الْحُكْمُ؟
(الْجَوَابُ) : إنْ انْهَدَمَ السُّفْلُ بِلَا صُنْعِ صَاحِبِهِ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى الْبِنَاءِ لِعَدَمِ التَّعَدِّي؛ وَلِأَنَّ الْمَالِكَ لَا يُجْبَرُ عَلَى إصْلَاحِ مِلْكِهِ وَلِذِي الْعُلْوِ أَنْ يَبْنِيَ حَتَّى يَبْلُغَ مَوْضِعَ عُلْوِهِ ثُمَّ يَبْنِي عُلْوَهُ إذَا امْتَنَعَ صَاحِبُ السُّفْلِ مِنْ بِنَائِهِ لِيَتَوَصَّلَ إلَى حَقِّهِ إذْ لَا وُصُولَ إلَى حَقِّهِ إلَّا بِهِ وَلَهُ أَنْ يَمْنَعَ صَاحِبَ السُّفْلِ مِنْ أَنْ يَسْكُنَ فِي سُفْلِهِ حَتَّى يُعْطِيَ صَاحِبَ الْعُلْوِ مَا أَنْفَقَ عَلَى السُّفْلِ بَالِغًا مَا بَلَغَ إنْ بَنَى بِإِذْنِهِ أَوْ إذْنِ الْقَاضِي؛ لِأَنَّ إذْنَ الْقَاضِي كَإِذْنِهِ بِنَفْسِهِ لِوِلَايَتِهِ وَهَذَا الَّذِي اسْتَحْسَنَهُ الْمُتَأَخِّرُونَ وَفِي الْوَلْوَالِجِيَّةِ وَبِهِ يُفْتَى وَإِلَّا يَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْبِنَاءِ يَوْمَ بَنَى قَالَ فِي الْوَجِيزِ ثُمَّ تُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ مِنْ وَقْتِ الْبِنَاءِ لَا وَقْتِ الرُّجُوعِ هُوَ الصَّحِيحُ اهـ وَقَدْ ذَكَرْت هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي قَاضِي خَانْ وَمُنْيَةِ الْمُفْتِي وَشَرْحِ الْكَنْزِ لِلْعَيْنِيِّ وَغَيْرِهِ وَأَفْتَى بِذَلِكَ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ وَغَيْرُهُ.

(سُئِلَ) فِي سُفْلٍ هَدَمَهُ صَاحِبُهُ وَامْتَنَعَ مِنْ بِنَائِهِ وَلِزَيْدٍ جَارِهِ حَقُّ الِاسْتِطْرَاقِ وَالْمُرُورِ وَالِانْتِفَاعِ بِعُلْوِ ذَلِكَ السُّفْلِ مِنْ قَدِيمِ الزَّمَانِ فَهَلْ يُجْبَرُ عَلَى بِنَائِهِ لِتَعَدِّيهِ بِالْهَدْمِ؟ ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ لَوْ هَدَمَ ذُو السُّفْلِ سُفْلَهُ وَذُو الْعُلْوِ عُلْوَهُ أَخَذَ ذُو السُّفْلِ بِبِنَاءِ سُفْلِهِ إذْ فَوَّتَ عَلَيْهِ حَقًّا أُلْحِقَ بِالْمِلْكِ فَيُضْمَنُ كَمَا لَوْ فَوَّتَ عَلَيْهِ مِلْكًا اهـ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا جَبْرَ عَلَى ذِي الْعُلْوِ وَظَاهِرُ مَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ خِلَافُهُ وَالظَّاهِرُ الثَّانِي وَيُحْمَلُ الْأَوَّلُ عَلَى مَا إذَا بَنَى صَاحِبُ السُّفْلِ سُفْلَهُ وَطَلَبَ مِنْ ذِي الْعُلْوِ بِنَاءَ عُلْوِهِ فَإِنَّهُ يُجْبَرُ وَلَوْ انْهَدَمَ السُّفْلُ بِغَيْرِ صُنْعِ صَاحِبِهِ لَا يُجْبَرُ عَلَى الْبِنَاءِ لِعَدَمِ التَّعَدِّي إلَخْ بَحْرٌ مِنْ شَتَّى الْقَضَاءِ

اسم الکتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية المؤلف : ابن عابدين    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست