responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية المؤلف : ابن عابدين    الجزء : 1  صفحة : 305
إطْلَاقُهُ بِلَا كَفِيلٍ وَالْحَالَةُ هَذِهِ إذْ رُبَّمَا لَا يَتَيَسَّرُ لَهُ كَفِيلٌ خُصُوصًا مِنْ الْإِخْبَارِ بِإِعْسَارِهِ فَيَلْزَمُ عَدَمُ النَّظِرَةِ إلَى الْمَيْسَرَةِ مَعَ كَوْنِهِ ذَا عُسْرَةٍ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: 280] .
وَسُئِلَ فِيمَا إذَا كَانَ فَقْرُ الْمَدْيُونِ وَإِفْلَاسُهُ ظَاهِرًا وَكَانَ دَيْنُهُ بَدَلًا عَمَّا هُوَ مَالٌ هَلْ لِلْقَاضِي أَنْ يَسْأَلَ عَنْهُ عَاجِلًا وَيَقْبَلَ الْبَيِّنَةَ عَلَى إفْلَاسِهِ وَيُخَلِّيَ سَبِيلَهُ بِحَضْرَةِ خَصْمِهِ أَمْ لَا وَإِذَا قُلْتُمْ لَهُ ذَلِكَ فَمِمَّنْ يَسْأَلُ عَنْهُ وَهَلْ يُشْتَرَطُ فِي هَذَا لَفْظُ الشَّهَادَةِ أَمْ لَا وَهَلْ يَفْتَرِقُ الْحَالُ بَيْنَ حَالِ الْمُنَازَعَةِ وَعَدَمِهَا وَهَلْ يُعَدُّ مُوسِرًا بِمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ أَمْ لَا أَجَابَ نَعَمْ لِلْقَاضِي ذَلِكَ قَالَ فِي أَنْفَعِ الْوَسَائِلِ بَعْدَ ذِكْرِ الْحَبْسِ وَالِاخْتِلَافِ فِي مُدَّتِهِ هَذَا إذَا كَانَ أَمْرُهُ يَعْنِي الْمَدْيُونَ مُشْكِلًا أَمَّا إذَا كَانَ فَقْرُهُ ظَاهِرًا يَسْأَلُ الْقَاضِي عَنْهُ عَاجِلًا وَيَقْبَلُ الْبَيِّنَةَ عَلَى إفْلَاسِهِ وَيُخَلِّي سَبِيلَهُ بِحَضْرَةِ خَصْمِهِ وَإِنَّمَا يَسْأَلُ عَنْ عُسْرَتِهِ مِنْ جِيرَانِهِ وَأَصْدِقَائِهِ وَأَهْلِ سُوقِهِ مِنْ الثِّقَاتِ دُونَ الْفُسَّاقِ فَإِذَا قَالُوا لَا نَعْرِفُ لَهُ مَالًا كَفَى وَلَا يُشْتَرَطُ فِي هَذَا لَفْظَةُ الشَّهَادَةِ ثُمَّ قَالَ هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي حَالَةِ مُنَازَعَةٍ وَأَمَّا إذَا كَانَتْ مُنَازَعَةٌ بِأَنْ قَالَ الطَّالِبُ إنَّهُ مُوسِرٌ وَقَالَ الْمَدْيُونُ إنَّهُ مُعَسِّرٌ لَا بُدَّ مِنْ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُ مُعْسِرٌ خَلَّى سَبِيلَهُ وَلَا تَكُونُ هَذِهِ شَهَادَةً عَلَى النَّفْيِ فَإِنَّ الْإِعْسَارَ بَعْدَ الْيَسَارِ أَمْرٌ حَادِثٌ فَتَكُونُ شَهَادَةٌ بِأَمْرٍ حَادِثٍ لَا بِالنَّفْيِ نَبَّهَ عَلَى هَذَا الشَّيْخُ حُسَامُ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَالْمَسْأَلَةُ شَهِيرَةٌ وَلَا يُعَدُّ مُوسِرًا بِمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ.
وَقَدْ بَيَّنُوا ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْحَجْرِ فَلَا يُعَدُّ بِثِيَابِهِ الَّتِي لَا بُدَّ لَهُ مِنْهَا غَنِيًّا وَيُتْرَكُ لَهُ دَسْتٌ وَقِيلَ دَسْتَانِ وَكَذَلِكَ مَنْزِلُهُ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ اهـ كَلَامُ الْخَيْرِ الرَّمْلِيِّ قُلْت فَتَحَرَّرَ لَنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْخَصْمَ إذَا كَانَ حَاضِرًا يُطْلِقُهُ بِحَضْرَتِهِ وَلَا يُحْتَاجُ إلَى كَفِيلٍ وَإِذَا كَانَ الْخَصْمُ غَائِبًا يُطْلِقُهُ بِكَفِيلِ نَفْسِهِ قَالَ فِي التَّتَارْخَانِيَّةِ وَإِذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَى إفْلَاسِ الْمَحْبُوسِ لَا يُشْتَرَطُ لِسَمَاعِهَا حُضُورُ رَبِّ الدَّيْنِ وَلَكِنْ إنْ كَانَ رَبُّ الدَّيْنِ حَاضِرًا أَوْ وَكِيلُهُ فَالْقَاضِي يُطْلِقُهُ بِحَضْرَتِهِ وَإِلَّا بِحَضْرَةِ وَكِيلِهِ وَإِلَّا يُطْلِقُهُ بِكَفِيلٍ اهـ وَقَالَ فِي الْمِنَحِ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ أَيْ لِلْمَحْبُوسِ مَالٌ بَعْدَ سُؤَالِهِ عَنْهُ خَلَّاهُ أَيْ خَلَّى الْقَاضِي الْمَحْبُوسَ يَعْنِي أَطْلَقَهُ مِنْ السِّجْنِ؛ لِأَنَّ عُسْرَتَهُ ثَبَتَتْ عِنْدَهُ فَاسْتَحَقَّ النَّظِرَةَ إلَى الْمَيْسَرَةِ لِلْآيَةِ فَحَبْسُهُ بَعْدَهُ يَكُونُ ظُلْمًا وَظَاهِرُهُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا يَعْنِي صَاحِبَ الْبَحْرِ أَنَّهُ يُطْلِقُهُ بِلَا كَفِيلٍ قَالَ إلَّا فِي مَالِ الْيَتِيمِ لِمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَلَوْ لِلْمَيِّتِ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ وَلَهُ وَرَثَةٌ صِغَارٌ وَكِبَارٌ لَا يُطْلِقُهُ مِنْ الْحَبْسِ قَبْلَ الِاسْتِيثَاقِ إلَّا بِكَفِيلٍ لِلصِّغَارِ اهـ.
وَقَدَّمْنَا أَنَّهُ يُطْلِقُهُ بِكَفِيلٍ إذَا كَانَ رَبُّ الدَّيْنِ غَائِبًا وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَالُ الْوَقْفِ كَمَالِ الْيَتِيمِ فَلَا يُطْلِقُهُ إلَّا بِكَفِيلٍ فَهِيَ ثَلَاثُ مَوَاضِعَ مُسْتَثْنَاةٌ وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ خَلَّاهُ إلَى أَنَّهُ لَا يَحْبِسُهُ مَرَّةً أُخْرَى لِلْأَوَّلِ وَلَا لِغَيْرِهِ حَتَّى يُثْبِتَ غَرِيمُهُ غِنَاهُ لِمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ أَطْلَقَ الْقَاضِي الْمَحْبُوسَ لِإِفْلَاسِهِ ثُمَّ ادَّعَى عَلَيْهِ آخَرُ مَالًا وَادَّعَى أَنَّهُ مُوسِرٌ لَا يَحْبِسُهُ حَتَّى يَعْلَمَ غِنَاهُ اهـ وَفِي أَنْفَعِ الْوَسَائِلِ أَنَّ الْإِخْرَاجَ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ مَعَ إخْبَارِ وَاحِدٍ بِحَالِ الْمَحْبُوسِ لَا يَكُونُ مِنْ بَابِ الثُّبُوتِ حَتَّى لَا يَجُوزَ لِلْقَاضِي أَنْ يَقُولَ ثَبَتَ عِنْدِي أَنَّهُ مُعْسِرٌ اهـ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ مُعْسِرٍ لَا مَالَ لَهُ أَصْلًا وَقَدْ ثَبَتَ إعْسَارُهُ بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ وَلِزَيْدٍ عَلَيْهِ مَالٌ يُرِيدُ حَبْسَهُ بِهِ بِدُونِ وَجْهٍ شَرْعِيٍّ فَهَلْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: 280] .

(سُئِلَ) فِي مَدْيُونٍ مُعْسِرٍ لَيْسَ لَهُ مَالٌ وَعَلَيْهِ دُيُونٌ لِأَرْبَابِهَا لَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى أَدَائِهَا جُمْلَةً وَلَهُ فَاضِلُ كَسْبٍ فَهَلْ إذَا ثَبَتَ مَا ذَكَرَ بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ يَأْخُذُ أَرْبَابُ الدُّيُونِ دُيُونَهُمْ مِنْ فَاضِلِ كَسْبِهِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ الْمَدْخُولَ بِهَا وَلَهَا بِذِمَّتِهِ مُؤَخَّرُ صَدَاقٍ تُرِيدُ حَبْسَهُ بِهِ وَهُوَ فَقِيرٌ مُعْسِرٌ فَهَلْ لَا يُحْبَسُ بِهِ وَهُوَ يَدَّعِي الْفَقْرَ إلَّا إذَا أَقَامَتْ بَيِّنَةً عَلَى يَسَارِهِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِي فَقِيرٍ تُجُمِّدَ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ مَاضِيَةٌ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ فِي عِدَّةِ أَشْهُرٍ فَهَلْ

اسم الکتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية المؤلف : ابن عابدين    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست