responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية المؤلف : ابن عابدين    الجزء : 1  صفحة : 295
حُضُورِ الثَّالِثِ وَهُوَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ فَبِأَنْ يُحِيلَ الدَّائِنَ عَلَى رَجُلٍ غَائِبٍ ثُمَّ عَلِمَ الْغَائِبُ فَقَبِلَ صَحَّتْ الْحَوَالَةُ كَذَا فِي الْخَانِيَّةِ اهـ وَمِثْلُهُ فِي الْخُلَاصَةِ وَالْبَزَّازِيَّةِ وَفِي الْكَنْزِ وَتَصِحُّ فِي الدَّيْنِ لَا فِي الْعَيْنِ بِرِضَا الْمُحْتَالِ وَالْمُحَالِ عَلَيْهِ اهـ قَالَ فِي الْبَحْرِ وَأَرَادَ مِنْ الرِّضَا الْقَبُولَ فِي مَجْلِسِ الْإِيجَابِ لِمَا قَدَّمْنَاهُ أَنَّ قَبُولَهُمَا فِي مَجْلِسِ الْإِيجَابِ شَرْطُ الِانْعِقَادِ وَهُوَ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي الْبَدَائِعِ اهـ وَنَقَلَهُ الْعَلَائِيُّ فِي شَرْحِ التَّنْوِيرِ ثُمَّ قَالَ لَكِنْ فِي الدُّرَرِ وَغَيْرِهَا الشَّرْطُ قَبُولُ الْمُحْتَالِ أَوْ نَائِبِهِ وَرِضَا الْبَاقِيَيْنِ لَا حُضُورُهُمَا وَأَقَرَّهُ الْمُصَنِّفُ اهـ أَيْ صَاحِبُ التَّنْوِيرِ فِي الْمِنَحِ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِزَيْدٍ دَيْنٌ بِذِمَّةِ عَمْرٍو فَأَحَالَهُ عَمْرٌو بِهِ عَلَى بَكْرٍ وَلَمْ يَكُنْ لِعَمْرٍو عَلَى بَكْرٍ الْمَزْبُورِ دَيْنٌ شَرْعِيٌّ حَوَالَةً شَرْعِيَّةً مَقْبُولَةً مِنْ الْجَمِيعِ فَهَلْ تَكُونُ الْحَوَالَةُ الْمَزْبُورَةُ صَحِيحَةً؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ؛ لِأَنَّ الْحَوَالَةَ قَدْ تَكُونُ بِدُونِ دَيْنٍ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ كَذَا فِي الْمِنَحِ وَغَيْرِهِ.

(سُئِلَ) فِيمَا لَوْ أَبْرَأَ الْمُحْتَالُ الْمُحِيلَ عَمَّا كَانَ عَلَى الْمُحِيلِ ثُمَّ مَاتَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مُفْلِسًا بِغَيْرِ عَيْنٍ وَلَا دَيْنٍ وَلَا كَفِيلٍ فَهَلْ يَرْجِعُ الْمُحْتَالُ عَلَى الْمُحِيلِ وَتَكُونُ الْبَرَاءَةُ الْمَزْبُورَةُ غَيْرَ صَحِيحَةٍ؟
(الْجَوَابُ) : الْمُصَحَّحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّ الْحَوَالَةَ تُوجِبُ الْبَرَاءَةَ مِنْ الدَّيْنِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَهُوَ الصَّحِيحُ كَمَا فِي جَامِعِ الرُّمُوزِ وَفَتْحِ الْقَدِيرِ وَالْفَتْوَى عَلَى هَذَا كَمَا فِي صُوَرِ الْمَسَائِلِ عَنْ الظَّهِيرِيَّةِ قَالَ الْهُمَامُ فَخْرُ الدِّينِ قَاضِي خَانْ وَلَوْ أَبْرَأَ الْمُحْتَالُ لَهُ الْمُحِيلَ عَمَّا كَانَ عَلَى الْمُحِيلِ أَوْ وَهَبَهُ مِنْهُ لَا يَصِحُّ اهـ وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ إذَا تَوِيَ الْمَالُ بِأَنْ يَمُوتَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مُفْلِسًا يَرْجِعُ الْمُحْتَالُ عَلَى الْمُحِيلِ فَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْمَسْئُولُ عَنْهَا يَرْجِعُ الْمُحْتَالُ عَلَى الْمُحِيلِ لِمَا ذَكَرْنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا غَابَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ قَبْلَ دَفْعِ شَيْءٍ مِنْ الْمُحَالِ بِهِ وَيُرِيدُ الْمُحْتَالُ الرُّجُوعَ عَلَى الْمُحِيلِ بِمُجَرَّدِ غَيْبَةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ فَهَلْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا آجَرَ زَيْدٌ أَرْضَهُ مِنْ عَمْرٍو بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ أَحَالَ بِهَا بَكْرًا عَلَيْهِ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ الْأَرْضَ مَرْهُونَةٌ مِنْ قِبَلِ زَيْدٍ عِنْدَ زَوْجَتِهِ بِدَيْنٍ اسْتَدَانَهُ مِنْهَا قَبْلَ الْإِجَارَةِ وَلَمْ تُجِزْ زَوْجَتُهُ الْإِجَارَةَ وَلَمْ يَدْفَعْ لَهَا دَيْنَهَا وَلَمْ يَنْتَفِعْ عَمْرٌو بِالْمَأْجُورِ أَصْلًا وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ ذَلِكَ وَيُرِيدُ بَكْرٌ الْمُحْتَالُ مُطَالَبَةَ الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ بِمَبْلَغِ الْحَوَالَةِ بِلَا وَجْهٍ شَرْعِيٍّ فَهَلْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى آخَرَ بِمَبْلَغٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ ثَمَنَ أَمْتِعَةٍ فَأَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِهَا وَذَكَرَ أَنَّ الْمُدَّعِيَ أَحَالَ عَلَيْهِ بِالْمَبْلَغِ رَجُلًا بِمِصْرَ حَوَالَةً مَقْبُولَةً مِنْ الْكُلِّ فَصَدَّقَهُ الْمُدَّعِي وَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَدْفَعْ الْمَبْلَغَ لِلْمُحْتَالِ وَأَنَّ الْمُحْتَالَ وَكَّلَهُ فِي الدَّعْوَى عَلَيْهِ بِذَلِكَ فَكَيْفَ الْحُكْمُ؟
(الْجَوَابُ) : حَيْثُ اعْتَرَفَ الْمُدَّعِي بِالْإِحَالَةِ لَا تَصِحُّ مِنْهُ دَعْوَى الْوَكَالَةِ قَالَ فِي التَّنْوِيرِ وَلَوْ تَوَكَّلَ الْمُحِيلُ بِقَبْضِ دَيْنِ الْحَوَالَةِ لَمْ يَصِحَّ اهـ وَمِثْلُهُ فِي الذَّخِيرَةِ الْبُرْهَانِيَّةِ.

(فُرُوعٌ)
إذَا أَحَالَ الطَّالِبُ إنْسَانًا عَلَى مَدْيُونِهِ وَبِالدَّيْنِ كَفِيلٌ بَرِئَ الْمَدْيُونُ مِنْ دَيْنِ الْمُحِيلِ وَبَرِئَ كَفِيلُهُ وَيُطَالَبُ الْمُحْتَالُ الْأَصِيلُ لَا الْكَفِيلُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَضْمَنْ لَهُ شَيْئًا لَكِنَّهَا بَرَاءَةٌ مَوْقُوفَةٌ وَكَذَا إذَا أَحَالَ الْمُرْتَهِنُ بِدَيْنِهِ عَلَى الرَّاهِنِ بَطَلَ حَقُّهُ فِي حَبْسِ الرَّهْنِ وَلَا يَكُونُ رَهْنًا عِنْدَ الْمُحْتَالِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَارِئِ الْهِدَايَةِ إذَا قَالَ زَيْدٌ لِعَمْرٍو إنَّ بَكْرًا أَحَالَنِي عَلَيْك بِأَلْفٍ فَأَعْطِنِيهَا وَإِنْ قَالَ بَكْرٌ مَا أَحَالَنِي فَارْجِعْ بِهَا عَلَيَّ فَأَعْطَاهُ عَمْرٌو ثُمَّ إنْ بَكْرًا مَاتَ أَوْ غَابَ هَلْ لِعَمْرٍو الرُّجُوعُ عَلَى زَيْدٍ أَمْ لَا أَجَابَ قَارِئُ الْهِدَايَةِ إنْ اعْتَرَفَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ بِالدَّيْنِ الَّذِي أُحِيلَ بِهِ عَلَيْهِ وَدَفَعَ إلَى الْمُحْتَالِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْمُحْتَالِ مَا لَمْ يَعْرِفْ الْحَالَ فَإِنْ صَدَّقَ الْمُحِيلُ الْمُحْتَالَ تَمَّ الْأَمْرُ وَإِنْ أَنْكَرَ الْحَوَالَةَ وَأَخَذَ دَيْنَهُ مِنْ الْمَدْيُونِ رَجَعَ الْمَدْيُونُ عَلَى الْمُحْتَالِ بِمَا قَبَضَ مِنْهُ وَكَذَا إنْ مَاتَ أَوْ غَابَ وَلَمْ يَعْلَمْ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْقَابِضِ بِشَيْءٍ اهـ.
(أَقُولُ) وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ الْمُحَالَ عَلَيْهِ إنْ أَقَرَّ بِالدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ لِلْمُحِيلِ وَدَفَعَهُ لِلْمُحْتَالِ عَلَى وَجْهِ الْحَوَالَةِ فَلَا رُجُوعَ لَهُ بِهِ عَلَى الْمُحْتَالِ إنْ صَدَّقَهُ الْمُحِيلُ

اسم الکتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية المؤلف : ابن عابدين    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست