responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية المؤلف : ابن عابدين    الجزء : 1  صفحة : 290
لِعَمْرٍو عَلَى سَبِيلِ الْأَمَانَةِ وَالرِّسَالَةِ وَمَاتَ الْكَفِيلُ قَبْلَ دَفْعِهِ لَهُ الرُّجُوعُ فِي تَرِكَةِ الْكَفِيلِ؛ لِأَنَّهُ أَمَانَةٌ مَضْمُونَةٌ بِالْمَوْتِ عَنْ تَجْهِيلٍ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا طَلَبَ زَيْدٌ مِنْ عَمْرٍو أَنْ يَدِينَهُ مَبْلَغًا مِنْ الدَّرَاهِمِ وَسَأَلَ عَمْرٌو بَكْرًا الْحَاضِرَ عَنْ حَالِ زَيْدٍ فَقَالَ هُوَ نَاسٌ مُلَاحٌ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ فَأَدَانَهُ الْمَبْلَغَ الْمَزْبُورَ فَهَلْ لَا يَصِيرُ كَفِيلًا بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ الْمَذْكُورِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا اسْتَقْرَضَ زَيْدٌ مِنْ عَمْرٍو مَبْلَغًا مَعْلُومًا مِنْ الدَّرَاهِمِ وَاسْتَلَمَ زَيْدٌ مِنْهُ أَيْضًا مَبْلَغًا مَعْلُومًا مِنْ الدَّرَاهِمِ عَلَى ثَمَنٍ مَعْلُومِ الْوَزْنِ سَلَمًا شَرْعِيًّا مُسْتَوْفِيًا شَرَائِطَهُ الشَّرْعِيَّةَ مَشْمُولَ كُلٍّ مِنْ الْمَبْلَغِ الْمَزْبُورِ وَالْمُسْلَمِ فِيهِ الْمَرْقُومِ بِكَفَالَةِ بَكْرٍ مَالًا وَذِمَّةً وَيُرِيدُ عَمْرٌو الْآنَ مُطَالَبَةَ الْكَفِيلِ بِالْمَبْلَغِ وَالْمُسْلَمِ فِيهِ الْمَذْكُورَيْنِ بَعْدَ ثُبُوتِ ذَلِكَ شَرْعًا فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ فِي فَتَاوَى الْحَانُوتِيِّ الْكَفَالَةُ بِالْمُسْلَمِ فِيهِ صَحِيحَةٌ؛ لِأَنَّهُ دَيْنٌ لَا مَبِيعٌ وَمِمَّنْ نَقَلَ صِحَّتَهُ الْوَالِدُ عَلَى كَنْزِهِ فِي آخِرِ بَابِ السَّلَمِ عَنْ شَرْحِ التَّكْمِلَةِ وَالتَّصْرِيحُ بِالنَّقْلِ عَزِيزٌ وَإِنْ كَانَ هُوَ دَاخِلًا فِي قَوْلِهِمْ تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِالدَّيْنِ اهـ وَنَقَلَهُ عِنْدَ الْكَازَرُونِيِّ مِنْ الْكَفَالَةِ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَفَلَ زَيْدٌ أَبَاهُ عِنْدَ عَمْرٍو كَفَالَةً بِالنَّفْسِ ثُمَّ دَفَعَ زَيْدٌ أَبَاهُ الْمَكْفُولَ بِنَفْسِهِ إلَى عَمْرٍو فِي مَوْضِعٍ يُمْكِنُ مُخَاصَمَتُهُ فَهَلْ يَبْرَأُ الْكَفِيلُ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَالْمَسْأَلَةُ فِي التَّنْوِيرِ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا أَبْرَأَ صَاحِبُ الدَّيْنِ الْكَفِيلَ عَنْ الْكَفَالَةِ وَأَخْرَجَهُ مِنْهَا فَهَلْ يَبْرَأُ مِنْ الْكَفَالَةِ وَبَرَاءَتُهُ لَا تُوجِبُ بَرَاءَةَ الْأَصِيلِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَالْمَسْأَلَةُ فِي الْجَوْهَرَةِ وَفِي الدُّرَرِ وَلَوْ أَبْرَأَ الطَّالِبُ الْكَفِيلَ فَقَطْ بَرِئَ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ إذْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ لِيَحْتَاجَ لِلْقَبُولِ بَلْ عَلَيْهِ الْمُطَالَبَةُ وَهِيَ تَسْقُطُ بِالْإِبْرَاءِ. اهـ. .

(سُئِلَ) فِي الْكَفِيلِ بِالْمَالِ إذَا طَالَبَ الْأَصِيلَ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ الْكَفِيلُ عَنْهُ الْمَالَ هَلْ لَهُ ذَلِكَ أَوْ لَا؟
(الْجَوَابُ) : لَيْسَ لَهُ الْمُطَالَبَةُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ.

(سُئِلَ) فِي الْكَفَالَةِ بِتَسْلِيمِ الْأَمَانَاتِ هَلْ تَجُوزُ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَتَجُوزُ أَيْ الْكَفَالَةُ بِتَسْلِيمِهَا أَيْ تَسْلِيمِ الْأَمَانَاتِ وَالْمَبِيعِ وَالْمَرْهُونِ فَإِنْ كَانَتْ قَائِمَةً وَجَبَ تَسْلِيمُهَا وَإِنْ هَلَكَتْ لَمْ يَجِبْ عَلَى الْكَفِيلِ شَيْءٌ كَالْكَفِيلِ بِالنَّفْسِ دُرَرٌ.

(سُئِلَ) فِي جِمَالٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ زَيْدٍ وَعَمْرٍو مُنَاصَفَةً فَبَاعَ زَيْدٌ نِصْفَهَا مِنْ شَرِيكِهِ عَمْرٍو بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَكَفَلَهُ بَكْرٌ بِالثَّمَنِ الْمَزْبُورِ عِنْدَ زَيْدٍ بِالْمَالِ وَالذِّمَّةِ ثُمَّ اُسْتُحِقَّ الْمَبِيعُ بِوَجْهِهِ الشَّرْعِيِّ وَحَكَمَ بِذَلِكَ فَهَلْ يَبْرَأُ الْكَفِيلُ عَنْ الثَّمَنِ الْمَزْبُورِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَقَالُوا لَوْ اُسْتُحِقَّ الْمَبِيعُ يَبْرَأُ الْكَفِيلُ بِالثَّمَنِ وَلَوْ كَانَتْ الْكَفَالَةُ لِغَرِيمِ الْبَائِعِ وَلَوْ رُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ بِقَضَاءٍ أَوْ بِغَيْرِهِ أَوْ بِخِيَارِ رُؤْيَةٍ إنْ شُرِطَ بَرِئَ الْكَفِيلُ إلَّا أَنْ تَكُونَ الْكَفَالَةُ لِغَرِيمٍ فَلَا يَبْرَأُ وَالْفَرْقُ فِيمَا يَظْهَرُ أَنَّهُ مَعَ الِاسْتِحْقَاقِ تَبَيَّنَ أَنَّ الثَّمَنَ غَيْرُ وَاجِبٍ عَلَى الْمُشْتَرِي وَفِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَنَحْوِهِ الْمُسْقِطِ مَا تَعَلَّقَ مِنْ الْغَرِيمِ بِهِ فَلَا يَسْرِي عَلَيْهِ وَقَيَّدَ الْبَرَاءَةَ فِي التَّتَارْخَانِيَّةِ بِمَا إذَا رَدَّ الْمَبِيعَ عَلَى الْبَائِعِ فَإِنْ لَمْ يَرُدَّهُ كَانَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَهُ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ حَتَّى يَرُدَّهُ نَهْرٌ تَحْتَ قَوْلِهِ وَصَحَّ لَوْ ثَمَنًا وَمِثْلُهُ فِي الْبَحْرِ وَالْمِنَحِ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا اشْتَرَى زَيْدٌ مِنْ عَمْرٍو دَابَّةً بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ مَقْبُوضٍ بِيَدِهِ وَضَمِنَ بَكْرٌ الثَّمَنَ لِزَيْدٍ إنْ اُسْتُحِقَّتْ الدَّابَّةُ ثُمَّ إنَّ الدَّابَّةَ اُسْتُحِقَّتْ مِنْ يَدِ زَيْدٍ وَحَكَمَ لَهُ بِالرُّجُوعِ عَلَى بَائِعِهِ بِالثَّمَنِ بِوَجْهِهِ الشَّرْعِيِّ وَيُرِيدُ زَيْدٌ أَنْ يَأْخُذَ الثَّمَنَ مِنْ بَكْرٍ الْكَفِيلِ الْمَزْبُورِ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَلَا يُؤْخَذُ ضَامِنُ الدَّرَكِ إذَا اُسْتُحِقَّ الْمَبِيعُ قَبْلَ الْقَضَاءِ عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ لَا يُنْتَقَضُ بِمُجَرَّدِ الِاسْتِحْقَاقِ مَا لَمْ يُقْضَ بِالثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ فَلَا يَجِبُ رَدُّ الثَّمَنِ عَلَى الْأَصِيلِ فَلَا يَجِبُ عَلَى الْكَفِيلِ دُرَرٌ
(أَقُولُ) وَفِي هَذَا مُخَالَفَةٌ لِمَا قَدَّمَهُ أَوَّلَ بَابِ الِاسْتِحْقَاقِ وَقَدَّمْنَا الْكَلَامَ عَلَى ذَلِكَ هُنَاكَ فَرَاجِعْهُ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَفَلَ زَيْدٌ لِعَمْرٍو جَمِيعَ مَالِهِ مِنْ الدَّيْنِ عَلَى بَكْرٍ كَفَالَةً شَرْعِيَّةً مَقْبُولَةً فِي الْمَجْلِسِ فَهَلْ تَكُونُ

اسم الکتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية المؤلف : ابن عابدين    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست