responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية المؤلف : ابن عابدين    الجزء : 1  صفحة : 262
صَفْقَةً وَاحِدَةً وَقَبَضَ أَحَدَهُمَا وَوَجَدَ بِهِ أَوْ بِالْآخَرِ عَيْبًا أَخَذَهُمَا أَوْ رَدَّهُمَا وَلَوْ قَبَضَهُمَا رَدَّ الْمَعِيبَ فَقَطْ؛ لِأَنَّ تَمَامَ الصَّفْقَةِ بِالْقَبْضِ وَقَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَجُوزُ تَفْرِيقُهَا؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ بَيْعًا بِالْحِصَّةِ ابْتِدَاءً وَهُوَ لَا يَجُوزُ وَبَعْدَ الْقَبْضِ يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ بَيْعًا بِالْحِصَّةِ بَقَاءً وَهُوَ جَائِزٌ كَمَا تَقَرَّرَ فِي كُتُبِ الْأُصُولِ اهـ وَمِثْلُهُ فِي الْمُلْتَقَى وَالْكَنْزِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ الْمُعْتَبَرَاتِ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ قَدْرًا مِنْ اللَّكِّ الَّذِي يُصْبَغُ بِهِ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا يَرُدُّ الْمَبِيعَ بِهِ بَعْدَمَا صَبَغَ بِبَعْضِهِ وَوَجَدَ الْبَاقِي مِنْهُ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ وَيُرِيدُ رَدَّ الْبَاقِي عَلَى بَائِعِهِ بَعْدَ الثُّبُوتِ شَرْعًا فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ اشْتَرَى عَشَرَةَ جِزَمٍ عَلَى أَنَّهُ مِنْ دِبَاغِ غَزْنَةَ فَأَلْقَى اثْنَيْنِ فِي الْمَاءِ فَبَانَ أَنَّهُ دِبَاغُ سَاجٍ وَهُوَ عَيْبٌ فَاحِشٌ عِنْدَ التُّجَّارِ يَنْظُرُ أَهْلُ الْبَصِيرَةِ فِي الْبَقِيَّةِ إنْ قَالُوا إنَّهُ مِنْ دِبَاغِ السَّاجِ يَرُدُّ وَيَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ فِي الِاثْنَيْنِ وَكَذَا فِي الْإِبْرَيْسَمِ إذَا اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ بَعْدَ بَلِّهِ رَجَعَ بِالنَّقْصِ وَلَا يُرَدُّ؛ لِأَنَّهُ عَيْبٌ بَزَّازِيَّةٌ مِنْ السَّادِسِ فِي الْعَيْبِ وَفِيهِ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ عَلَيْك بِهَا فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ وَأَشْبَاهِهَا.
(أَقُولُ) ذَكَرَ فِي مَتْنِ التَّنْوِيرِ وَشَرْحِهِ لِلْعَلَائِيِّ أَنَّهُ لَوْ قَبَضَ كَيْلِيًّا أَوْ وَزْنِيًّا وَوَجَدَ بِبَعْضِهِ عَيْبًا لَهُ رَدُّ كُلِّهِ أَوْ أَخْذُهُ بِعَيْبِهِ؛ لِأَنَّهُ كَشَيْءٍ وَاحِدٍ إلَخْ أَيْ بِخِلَافِ الْقِيَمِيِّ كَشِرَاءِ عَبْدَيْنِ صَفْقَةً كَمَا مَرَّ قَرِيبًا مِنْ أَنَّ لَهُ رَدَّ الْمَعِيبِ فَقَطْ وَظَاهِرُ هَذَا يُخَالِفُ مَا أَفْتَى بِهِ الْمُؤَلِّفُ مِنْ أَنَّ لَهُ رَدَّ الْبَاقِي مَعَ أَنَّ اللَّكَّ مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ لَا الْقِيَمِيَّاتِ لَكِنْ كَتَبْت فِيمَا عَلَّقْته عَلَى الدُّرِّ الْمُخْتَارِ أَنَّ مَا فِي التَّنْوِيرِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَتَصَرَّفْ بِبَعْضِ الْمَبِيعِ أَمَّا إذَا تَصَرَّفَ بِبَعْضِهِ ثُمَّ عَلِمَ بِهِ عَيْبًا كَمَا فِي مَسْأَلَتِنَا فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ تَصَرُّفًا بِنَحْوِ الْبَيْعِ مِمَّا فِيهِ إخْرَاجٌ عَنْ مِلْكِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ كَالْأَكْلِ وَنَحْوِهِ فَفِي الْأَوَّلِ يَرُدُّ الْبَاقِي بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ وَلَا يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ مَا بَاعَ وَكَذَا فِي الثَّانِي إلَّا أَنَّهُ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ مَا أَكَلَ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى هَذَا خُلَاصَةُ مَا حَرَّرْته فِي الْمَسْأَلَةِ مِنْ الْخَانِيَّةِ وَغَيْرِهَا وَتَمَامُهُ هُنَاكَ فَرَاجِعْهُ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ دَارًا ثُمَّ وَجَدَ جُذُوعَهَا مُنْكَسِرَةً وَيُرِيدُ رَدَّ الدَّارِ بِخِيَارِ الْعَيْبِ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَفِي جَوَاهِرِ الْفَتَاوَى وَكَذَا لَوْ وَجَدَ أَحَدَ جُذُوعِهِ مُنْكَسِرًا فَهُوَ عَيْبٌ كَذَا فِي خُلَاصَةِ الْفَتَاوَى وَقِسْمَةِ الْأَصْلِ لَوَازِمُ الْقُضَاةِ مِنْ بَابِ دَعْوَى الدُّورِ وَالْأَرَاضِي.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا اشْتَرَى زَيْدٌ مِنْ عَمْرٍو عِدَّةَ جُلُودِ فَرْوٍ ثُمَّ ظَهَرَ بِهَا عَيْبٌ قَدِيمٌ يُنْقِصُ الثَّمَنَ عِنْدَ التُّجَّارِ وَيَعُدُّونَهُ عَيْبًا وَيُرِيدُ زَيْدٌ رَدَّهَا بِخِيَارِ الْعَيْبِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ شَرْعًا فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَمَنْ وَجَدَ بِمَشْرِيِّهِ مَا يُنْقِصُ الثَّمَنَ عِنْدَ التُّجَّارِ أَخَذَهُ بِكُلِّ الثَّمَنِ أَوْ رَدَّهُ تَنْوِيرٌ وَكُلُّ مَا أَوْجَبَ نُقْصَانَ الثَّمَنِ عِنْدَ التُّجَّارِ الْمُرَادُ بِهِمْ أَرْبَابُ الْمَعْرِفَةِ بِكُلِّ تِجَارَةٍ وَصَنْعَةٍ مِنَحٌ فَهُوَ عَيْبٌ شَرْعًا مُلْتَقَى وَمَا أَوْجَبَ نُقْصَانَ الثَّمَنِ عِنْدَ التُّجَّارِ فَهُوَ عَيْبٌ كَنْزٌ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْعَتَّ فِي الْفَرْوِ يُنْقِصُ الثَّمَنَ فَهُوَ عَيْبٌ فَيُرَدُّ بِهِ قَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ فِي الثَّالِثِ مِنْ كِتَابِ الرَّهْنِ وَإِنْ انْتَقَصَ الرَّهْنُ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ ذَاتًا أَوْ وَصْفًا سَقَطَ مِنْ الدَّيْنِ بِقَدْرِهِ بِخِلَافِ النُّقْصَانِ بِتَرَاجُعِ السِّعْرِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي الْجَامِعِ فَلَوْ رَهَنَ فَرْوًا قِيمَتُهُ أَرْبَعُونَ بِعَشَرَةٍ فَأَفْسَدَهُ السُّوسُ حَتَّى صَارَتْ قِيمَتُهُ عَشَرَةً يَفْتَكُّهُ الرَّاهِنُ بِدِرْهَمَيْنِ وَنِصْفٍ وَيَسْقُطُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الدَّيْنِ؛ لِأَنَّ كُلَّ رُبْعٍ مِنْ الْفَرْوِ رُبْعُهُ فَيَبْقَى مِنْ الدَّيْنِ أَيْضًا رُبْعُهُ. اهـ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ قَدْرًا مِنْ الْحَرِيرِ وَبَعْدَمَا قَبَضَهُ وَبَلَّهُ بِالْمَاءِ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا قَدِيمًا كَانَ عِنْدَ بَائِعِهِ يُنْقِصُ ثَمَنَهُ نَقْصًا فَاحِشًا عِنْدَ تُجَّارِهِ وَيُرِيدُ الرُّجُوعَ عَلَى بَائِعِهِ بِنُقْصَانِ عَيْبِهِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ شَرْعًا فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ وَلَوْ اشْتَرَى إبْرَيْسَمًا وَعَلِمَ بِالْعَيْبِ بَعْدَ الْبَلِّ لَا يُرَدُّ وَيَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا عَلِمَ بِهِ بَعْدَ الْبَلِّ وَالْبَلُّ عَيْبٌ فَيَمْنَعُ الرَّدَّ اهـ وَمِنْ الْعَيْبِ الْحَادِثِ الْمَانِعِ مِنْ الرَّدِّ إذَا اشْتَرَى حَدِيدًا يُتَّخَذُ مِنْهُ آلَاتٍ النَّجَّارِينَ وَجَعَلَهُ فِي الْكَوْرِ لِيُجَرِّبَهُ فِي النَّارِ فَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا وَلَا يَصْلُحُ لِتِلْكَ الْآلَاتِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ وَلَا يَرُدُّهُ كَمَا فِي

اسم الکتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية المؤلف : ابن عابدين    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست