responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية المؤلف : ابن عابدين    الجزء : 1  صفحة : 236
وَاضْطَرَبَ الْإِفْتَاءُ مِنْ الشَّيْخِ خَيْرِ الدِّينِ فَأَفْتَى أَوَّلًا بِأَنَّ بَيْعَ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ حِصَّتَهُ فِي الْغِرَاسِ فِي الْأَرْضِ الْمُحْتَكَرَةِ مِنْ أَجْنَبِيٍّ صَحِيحٌ وَاسْتَشْهَدَ لَهُ بِمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ نُجَيْمٍ فِي نَحْوِ ذَلِكَ وَأَفْتَى ثَانِيًا بِخِلَافِ ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ فِي بَابِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ بَيْعُ نِصْفِ الشَّجَرِ الْمُسْتَحَقِّ لِلْبَقَاءِ لِغَيْرِ الشَّرِيكِ فَاسِدٌ كَمَا صَرَّحَتْ بِهِ عُلَمَاؤُنَا قَاطِبَةً. اهـ.

(سُئِلَ) فِي بَيْعِ الْحِصَّةِ الشَّائِعَةِ مِنْ الثَّمَرَةِ قَبْلَ إدْرَاكِهَا وَبُدُوِّ صَلَاحِهَا مِنْ غَيْرِ الشَّرِيكِ فَهَلْ يَكُونُ غَيْرَ جَائِزٍ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَالْخُلَاصَةِ وَأَنْفَعِ الْوَسَائِلِ وَالنَّوَازِلِ.

(سُئِلَ) فِي بَيْعِ نِصْفِ الثِّمَارِ مُشَاعًا قَبْلَ النُّضْجِ وَالْإِصْلَاحِ مِنْ الشَّرِيكِ هَلْ يَكُونُ جَائِزًا؟
(الْجَوَابُ) : بَيْعُهُ ذَلِكَ مِنْ شَرِيكِهِ جَائِزٌ وَمِنْ غَيْرِهِ لَا يَجُوزُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

(سُئِلَ) فِيمَنْ بَاعَ نَصِيبَهُ مِنْ الزَّرْعِ الْمُشْتَرَكِ وَهُوَ بَقْلٌ وَلَمْ يَفْسَخْ الْبَيْعَ حَتَّى أَدْرَكَ الزَّرْعُ فَهَلْ يَكُونُ الْبَيْعُ الْمَزْبُورُ جَائِزًا لِزَوَالِ الْمَانِعِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ رَجُلٌ بَاعَ نَصِيبَهُ مِنْ الزَّرْعِ الْمُشْتَرَكِ لَا يَجُوزُ وَإِنْ لَمْ يَفْسَخْ الْبَيْعَ حَتَّى أَدْرَكَ الزَّرْعُ جَازَ لِزَوَالِ الْمَانِعِ كَمَا لَوْ بَاعَ الْجِذْعَ فِي السَّقْفِ وَلَمْ يَفْسَخْ الْبَيْعَ حَتَّى أَخْرَجَهُ مِنْ الْبِنَاءِ جَازَ خَانِيَّةٌ فِي فَصْلِ بَيْعِ الثِّمَارِ وَالزُّرُوعِ زَرْعٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَوْ ثِمَارٌ بَيْنَهُمَا فِي أَرْضٍ بَيْنَهُمَا فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ قَبْلَ الْإِدْرَاكِ لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ تَسْلِيمُهُ إلَّا بِضَرَرِ صَاحِبِهِ؛ لِأَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى الْقَلْعِ لِلْحَالِ وَفِيهِ ضَرَرٌ بِهِ وَلَوْ بَاعَ بَعْدَ الْإِدْرَاكِ جَازَ لِانْعِدَامِ الضَّرَرِ أَنْفَعُ الْوَسَائِلِ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِزَيْدٍ وَجَمَاعَةٍ ثَمَرَةُ تُفَّاحٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ الْجَمِيعِ لِزَيْدٍ نِصْفُهَا وَلِلْجَمَاعَةِ الْبَاقِي بِطَرِيقِ الشُّيُوعِ فَبَاعَ زَيْدٌ نِصْفَهُ الْمَزْبُورَ شَائِعًا مِنْ رَجُلٍ أَجْنَبِيٍّ حَالَ كَوْنِ الثَّمَرَةِ عَلَى أَشْجَارِهَا وَقَبْلَ إدْرَاكِهَا وَبُدُوِّ صَلَاحِهَا فَهَلْ يَكُونُ الْبَيْعُ غَيْرَ جَائِزٍ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِزَيْدٍ زَرْعٌ غَيْرُ مُدْرِكٍ فَبَاعَ حِصَّةً مِنْهُ مَعْلُومَةً بِدُونِ الْأَرْضِ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ مِنْ عَمْرٍو فَهَلْ يَكُونُ الْبَيْعُ غَيْرَ جَائِزٍ؟
(الْجَوَابُ) : حَيْثُ كَانَ الزَّرْعُ غَيْرَ مُدْرِكٍ فَالْبَيْعُ الْمَذْكُورُ فَاسِدٌ فَلَوْ لَمْ يَفْسَخْ الْعَقْدَ حَتَّى أَدْرَكَ الزَّرْعُ انْقَلَبَ جَائِزًا كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الْعِمَادِيَّةِ فِي الْفَصْلِ 31 فَقَالَ وَفِي الْفَتَاوَى إذَا كَانَ الزَّرْعُ كُلُّهُ لِرَجُلٍ بَاعَ نِصْفَهُ مِنْ إنْسَانٍ بِدُونِ الْأَرْضِ إنْ كَانَ الزَّرْعُ مُدْرِكًا يَجُوزُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُدْرِكًا لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ هَذَا الْبَيْعَ يَتَضَمَّنُ إلْحَاقَ الضَّرَرِ بِالْبَائِعِ فِي غَيْرِ مَا يَتَنَاوَلُهُ الْبَيْعُ فَيَكُونُ فَاسِدًا كَبَيْعِ الْجِذْعِ فِي السَّقْفِ وَإِذَا لَمْ يَجُزْ بَيْعُ نِصْفِ الزَّرْعِ فَلَوْ لَمْ يَفْسَخْ الْعَقْدَ حَتَّى أَدْرَكَ الزَّرْعُ انْقَلَبَ جَائِرًا؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ الْجَوَازِ قَدْ زَالَ قَالَ وَيُعْلَمُ مِنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كَثِيرٌ مِنْ الْمَسَائِلِ إلَخْ وَتَقَدَّمَ نَقْلُهَا عَنْ الْخَانِيَّةِ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِزَيْدٍ وَأَوْلَادِهِ نِصْفُ غِرَاسٍ قَائِمٍ بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ فِي أَرْضِ وَقْفٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمْ وَنِصْفُهُ الْآخَرُ تَبَعٌ لِلْأَرْضِ جَازَ فِي الْوَقْفِ الْمَزْبُورِ فَبَاعَ زَيْدٌ النِّصْفَ مِنْ عَمْرٍو بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ فَهَلْ يَكُونُ الْبَيْعُ غَيْرَ صَحِيحٍ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ قَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ شَجَرٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ بَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ لَمْ يَجُزْ وَإِنْ مِنْ شَرِيكِهِ يَجُوزُ وَإِنْ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ بَاعَ أَحَدُهُمْ مِنْ أَحَدِهِمَا لَا يَجُوزُ وَإِنْ بَاعَهُمَا جُمْلَةً يَجُوزُ اهـ وَمِثْلُهُ فِي أَنْفَعِ الْوَسَائِلِ (أَقُولُ) قَدْ حَرَّرَ هَذِهِ الْمَسَائِلَ فِي أَنْفَعِ الْوَسَائِلِ فَقَالَ بَعْدَمَا أَطَالَ فِي سَرْدِ النُّقُولِ مَا حَاصِلُهُ الَّذِي تَحَرَّرَ لَنَا مِنْ هَذِهِ النُّقُولِ أَنَّ بَيْعَ الْحِصَّةِ مِنْ الزَّرْعِ الْمُشْتَرَكِ وَالْمَبْطَخَةِ الْمُشْتَرَكَةِ وَالثَّمَرَةِ بِغَيْرِ الْأَرْضِ لَا يَجُوزُ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ فَلَوْ رَضِيَ شَرِيكُهُ هَلْ يَجُوزُ فِي الذَّخِيرَةِ وَالْمُحِيطِ لَا يَجُوزُ وَفِي الْقُنْيَةِ وَالْخَانِيَّةِ يَجُوزُ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ لِي مِنْ التَّوْفِيقِ حَمْلُ الْأَوَّلِ عَلَى مَا إذَا كَانَ قَصْدُ الْمُشْتَرِي إجْبَارَ الشَّرِيكِ عَلَى الْقَلْعِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى تَحَمُّلِ الضَّرَرِ كَمَا قَالُوا فِيمَا إذَا بَاعَ نِصْفَ زَرْعِهِ مِنْ رَجُلٍ وَكُلُّ الزَّرْعِ لَهُ حَيْثُ لَا يَجُوزُ قَالُوا؛ لِأَنَّهُ يُطَالِبُهُ الْمُشْتَرِي بِالْقَلْعِ فَيَتَضَرَّرُ الْبَائِعُ فِيمَا لَمْ يَبِعْهُ وَهُوَ النِّصْفُ الْآخَرُ فَصَارَ كَبَيْعِ الْجِذْعِ فِي السَّقْفِ وَحُمِلَ الثَّانِي عَلَى مَا إذَا لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ فَيَجُوزُ وَيَبْقَى عَلَى حَالِهِ إلَى الْإِدْرَاكِ وَيُفْهَمُ هَذَا التَّوْفِيقُ مِنْ تَعْلِيلِ الْمُحِيطِ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّ فِيهِ ضَرَرًا وَالْإِنْسَانُ لَا يُجْبَرُ عَلَى

اسم الکتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية المؤلف : ابن عابدين    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست