responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية المؤلف : ابن عابدين    الجزء : 1  صفحة : 169
آلٌ وَأَهْلٌ وَأَوْلَادٌ كَذَا عَقِبٌ ... نَسْلٌ وَجِنْسٌ كَذَا
ذُرِّيَّةٌ حُصِرُوا فَلَا دُخُولَ لِأَوْلَادِ الْبَنَاتِ فَقُلْ ... فِيمَا ذَكَرْت فَقَدْ تَمَّ الَّذِي ذَكَرُوا
قَالَ وَرَأَيْت بَعْضَ النَّاسِ يَقُولُ إنَّهُ إذَا قَالَ عَلَى أَوْلَادِي وَأَوْلَادِ أَوْلَادِي وَأَوْلَادِ أَوْلَادِ أَوْلَادِي إنَّ أَوْلَادَ الْبَنَاتِ يَدْخُلُونَ حِينَئِذٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقُولَ فِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَانِ.
وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَإِنَّ تَعْلِيلَ الْأَصْحَابِ يَرِدُ ذَلِكَ وَلَوْ ذَكَرَ عَشْرَةَ بُطُونٍ عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لِأَنَّهُمْ جَعَلُوا الْمَانِعَ مِنْ دُخُولِهِمْ كَوْنَهُمْ مَنْسُوبِينَ إلَى آبَائِهِمْ دُونَ أُمَّهَاتِهِمْ اهـ مُلَخَّصًا وَذَكَرَ الْعَلَّامَةُ الْبِيرِيُّ فِي قَاعِدَةِ الْأَصْلِ فِي الْكَلَامِ الْحَقِيقَةُ أَنَّ الَّذِي عَلَيْهِ غَالِبُ الْمَشَايِخِ أَنَّ الذُّرِّيَّةَ وَالنَّسْلَ خَاصٌّ بِأَوْلَادِ الْأَبْنَاءِ دُونَ أَوْلَادِ الْبَنَاتِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَأَنَّهُ اُخْتُلِفَ هَلْ يَدْخُلُ وَلَدُ الْبِنْتِ فِي قَوْلِهِ عَلَى وَلَدِي وَوَلَدِ وَلَدِي قَالَ فِي الْمُحِيطِ لَا يَدْخُلُونَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى لِأَنَّهُمْ يُنْسَبُونَ إلَى الْأَبِ لَا إلَى الْأُمِّ وَاعْتَمَدَهُ فِي التَّجْنِيسِ وَكَذَا اعْتَمَدَهُ الْمُتَأَخِّرُونَ مِنْهُمْ الشَّيْخُ قَاسِمٌ الْحَنَفِيُّ وَقَالَ وَهُوَ الَّذِي يُفْتَى بِهِ وَأَمَّا مَا قَالَهُ ابْنُ كَمَالٍ بَاشَا وَالشَّيْخُ عَبْدُ الْبَرِّ بْنُ الشِّحْنَةِ فَهُوَ بَحْثٌ مِنْهُمَا وَلَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ لِمَا قَالَهُ نَقَلَةُ الْمَذْهَبِ بَلْ وَلَا يَسُوغُ لِأَحَدٍ الْأَخْذُ بِهِ لِأَنَّ الْمُقَرَّرَ عِنْدَ الْمَشَايِخِ أَنَّهُ مَتَى اُخْتُلِفَ فِي مَسْأَلَةٍ فَالْعِبْرَةُ لِمَا قَالَهُ الْأَكْثَرُ وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى عَدَمِ الدُّخُولِ وَمَا قَالَهُ الْخَصَّافُ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ الرِّوَايَةِ إلَّا أَنْ عِنْد انْقِرَاض أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ يُفْتِي بِدُخُولِ أَوْلَادِ الْبَنَاتِ كَمَا فِي خِزَانَةِ الْأَكْمَلِ وَوَقَفَ هِلَالٌ اهـ مُلَخَّصًا.
لَكِنْ فِي الْخَانِيَّةِ مَا مُلَخَّصَةُ لَوْ قَالَ عَلَى وَلَدِي فَالْغَلَّةُ لِوَلَدِ الصُّلْبِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى لِأَنَّ اسْمَ الْوَلَدِ مَأْخُوذٌ مِنْ الْوِلَادَةِ وَالْوِلَادَةِ مَوْجُودَةٌ فِي الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَقْتَ الْوَقْفِ وَلَدٌ لِصُلْبِهِ وَلَهُ وَلَدُ ابْنٍ فَالْغَلَّةُ لَهُ دُونَ مَنْ دُونَهُ مِنْ الْبُطُونِ وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ وَلَدُ الْبِنْتِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَبِهِ أَخَذَ هِلَالٌ وَذَكَرَ الْخَصَّافُ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يَدْخُلُ أَيْضًا وَالصَّحِيحُ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ لِأَنَّ أَوْلَادَ الْبَنَاتِ يُنْسَبُونَ إلَى آبَائِهِمْ لَا إلَى آبَاءِ أُمَّهَاتِهِمْ بِخِلَافِ وَلَدِ الِابْنِ وَذَكَرَ فِي السِّيَرِ مَا يُوَافِقُ ظَاهِرَ الرِّوَايَةِ فِيمَا لَوْ قَالَ أَهْلُ الْحَرْبِ أَمِّنُونَا عَلَى أَوْلَادِنَا أَنَّ أَوْلَادَ الْبَنَاتِ لَيْسُوا بِأَوْلَادِهِمْ وَلَوْ قَالَ صَدَقَةٌ مَوْقُوفَةٌ عَلَى وَلَدِي وَوَلَدِ وَلَدِي يَدْخُلُ وَلَدُهُ لِصُلْبِهِ وَأَوْلَادُ بَنِيهِ وَلَا يُقَدَّمُ وَلَدُ الصُّلْبِ لِأَنَّهُ سَوَّى بَيْنَهُمْ وَهَلْ يَدْخُلُ فِيهِ وَلَدُ الْبِنْتِ قَالَ هِلَالٌ نَعَمْ وَقَالَ عَلِيٌّ الرَّازِيّ إذَا وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ لَا يَدْخُلُ وَلَدُ الْبِنْتِ وَلَوْ قَالَ عَلَى أَوْلَادِي وَأَوْلَادِهِمْ يَدْخُلُ وَلَدُ الْبِنْتِ وَالصَّحِيحُ قَوْلُ هِلَالٍ لِأَنَّ اسْمَ وَلَدِ الْوَلَدِ كَمَا يَتَنَاوَلُ أَوْلَادَ الْبَنِينَ يَتَنَاوَلُ أَوْلَادَ الْبَنَاتِ فَإِنَّهُ ذَكَرَ فِي السِّيَرِ إذَا قَالَ أَهْلُ الْحَرْبِ أَمِّنُونَا عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِنَا يَدْخُلُ فِيهِ أَوْلَادُ الْبَنِينَ وَأَوْلَادُ الْبَنَاتِ.
قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ لِأَنَّ وَلَدَ الْوَلَدِ اسْمٌ لِمَنْ وُلِدَ وَلَدُهُ وَابْنَتُهُ وَلَدُهُ فَمَنْ وَلَدَتْهُ ابْنَتُهُ يَكُونُ وَلَدَ وَلَدِهِ حَقِيقَةً بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ عَلَى وَلَدِي فَإِنَّ وَلَدَ الْبِنْتِ لَا يَدْخُلُ فِي الْوَقْفِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لِأَنَّ اسْمَ الْوَلَدِ يَتَنَاوَلُ وَلَدَ الِابْنِ لِأَنَّهُ يُنْسَبُ إلَيْهِ عُرْفًا وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ وَلَدَ الْوَلَدِ يَتَنَاوَلُ وَلَدَ الْبِنْتِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا اهـ مَا فِي الْخَانِيَّةِ مُلَخَّصًا وَمِثْلُهُ فِي الْإِسْعَافِ وَمُقْتَضَى مَا نَقَلَهُ عَنْ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ أَنَّهُ إذَا أَتَى بِالْبَطْنِ الثَّانِي كَقَوْلِهِ عَلَى أَوْلَادِي وَأَوْلَادِ أَوْلَادِي لَا خِلَافَ فِي دُخُولِ أَوْلَادِ الْبَنَاتِ وَإِنَّمَا خِلَافُ فِيمَا إذَا اقْتَصَرَ عَلَى الْبَطْن الْأَوَّل وَبِهِ صَرَّحَ فِي الذَّخِيرَةِ حَيْثُ قَالَ وَالْجَوَابُ فِي الْوَقْفِ عَلَى قَوْلِ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ إذَا وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِ فُلَانٍ دَخَلَ أَوْلَادُ الْبَنَاتِ رِوَايَةً وَاحِدَةً اهـ لَكِنْ ذَكَرَ الطَّرَسُوسِيُّ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ كُتُبِ الْمَذْهَبِ التَّصْرِيحَ بِأَنَّ ظَاهِرَ الرِّوَايَةِ عَدَمُ الدُّخُولِ فِي ذَلِكَ وَعِبَارَةُ ابْنِ الشِّحْنَةِ فِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ هَكَذَا قُلْت نَقَلَ صَاحِبُ الذَّخِيرَةِ عَنْ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ إذَا وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِ فُلَانٍ يَدْخُلُ تَحْتَ الْوَقْفِ أَوْلَادُ الْبَنَاتِ رِوَايَةً وَاحِدَةً ثُمَّ نُقِلَ عَنْ السُّغْدِيِّ وَالشَّيْخِ الْإِمَامِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ.
وَكَذَا

اسم الکتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية المؤلف : ابن عابدين    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست