responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاوي للفتاوي المؤلف : السيوطي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 294
الْمُدَّعِي تَجُوزُ الدَّعْوَى بِهِ وَتُسْمَعُ، أَمَّا الْخُصُوصُ فَقَوْلُ الْمِنْهَاجِ فِي بَابِ الْإِقْرَارِ: لَوْ أَقَرَّ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ وَإِقْبَاضٍ، ثُمَّ قَالَ: كَانَ فَاسِدًا، وَأَقْرَرْتُ لِظَنِّي الصِّحَّةَ، لَمْ يُقْبَلْ، وَلَهُ تَحْلِيفُ الْمُقِرِّ لَهُ، قَالَ: وَلَمْ يُفَرِّقِ الْأَصْحَابُ بَيْنَ عِلَّةِ فَسَادٍ وَعِلَّةٍ، قَالَ: وَإِذَا حَلَفَ بَعْدَ إِقْرَارِ الْمُدَّعِي بِالْبَيْعِ فَتَحْلِيفُهُ عِنْدَ انْتِفَاءِ شَرْطِهِ أَوْلَى، قَالَ: وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ تَصْحِيحُ الْأَسْنَوِيِّ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ مُنْكِرِ الرُّؤْيَةِ، وَمُوَافَقَتُهُ عَلَى أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْمَبِيعَ مَعْلُومٌ، وَالْفَرْقُ أَنَّ دَعْوَى عَدَمِ الرُّؤْيَةِ أَقْرَبُ إِلَى الصِّدْقِ مِنْ دَعْوَى كَوْنِهِ غَيْرَ مَعْلُومٍ، وَمُنْكِرُ الرُّؤْيَةِ مَعَهُ أَصْلٌ وَظَاهِرٌ، فَظَهَرَ أَنَّ الْقَوَاعِدَ مَا تَأْبَى ذَلِكَ قَالَ: وَنَحْنُ فِي الْجَوَابِ مَا خَرَجْنَا عَلَى مَسْأَلَةِ الْقَبْضِ، وَلَوْ خَرَجْنَا صَحَّ التَّخْرِيجُ، لَكِنْ لَا مَعْنَى لِلتَّخْرِيجِ مَعَ النَّقْلِ مِنَ الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ - هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ.
فَلَمَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ رَأَيْتُهُ لَمْ يَحُمْ حَوْلَ الْحِمَى، وَهُوَ فِي غَايَةِ الْفَسَادِ، فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ مَا صُورَتُهُ: وَقَفْتُ عَلَى مَا سَطَرَهُ مَوْلَانَا فَوَجَدْتُ فِيهِ مُؤَاخِذَاتٍ، وَكُنَّا أَرَدْنَا الْإِغْضَاءَ عَنْ ذَلِكَ كَمَا هُوَ دَأْبُنَا مَعَ أَكْثَرِ النَّاسِ، ثُمَّ قَوِيَ الْعَزْمُ عَلَى ذِكْرِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ إِعْرَاضِنَا إِنَّمَا هُوَ عَنِ الْجَاهِلِينَ، كَمَا أَمَرَ اللَّهُ، لَا عَنْ مِثْلِكُمْ، فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ: إِنَّ كَلِمًا لَوْ أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِهِ نَفَعَ الْمُدَّعِي تَجُوزُ الدَّعْوَى بِهِ وَتُسْمَعُ، فَجَوَابُهُ: إِنَّ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ لَيْسَتْ عَلَى عُمُومِهَا وَإِنَّمَا هِيَ أَكْثَرِيَّةٌ، وَمِنْ ذَلِكَ اسْتِدْلَالُكُمْ عَلَى مَسْأَلَتِنَا بِمَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ بِالْبَيْعِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمِنْهَاجِ، وَهَذَا أَمْرٌ عَجِيبٌ يَطُولُ التَّعَجُّبُ مِنْهُ، وَمَا ظَنَنْتُ أَنَّ مِثْلَ هَذَا يَلْتَبِسُ عَلَى آحَادِ النَّاسِ فَضْلًا عَنْكُمْ، وَأَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ دَعْوَاكُمْ أَنَّهُ نَقْلٌ خَاصٌّ فِي الْمَسْأَلَةِ، وَلَيْسَ بِخَاصٍّ، بَلْ وَلَا عَامٍّ، فَشَتَّانَ مَا بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ، وَإِنَّ بَيْنَهُمَا لَأَشَدُّ الْمُبَايَنَةِ، وَإِنَّ بَيْنَهُمَا مِنَ الْفَرْقِ كَمَا بَيْنَ الْقَدَمِ وَالْفَرْقِ، بَلْ كَمَا بَيْنَ حَضِيضِ الثَّرَى وَمَنَاطِ الثُّرَيَّا، وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ مَسْأَلَةَ الْمِنْهَاجِ صُورَتُهَا فِيمَنْ أَقَرَّ بِعَقْدٍ إِجْمَالِيٍّ مُشْتَمِلٍ عَلَى جُزْئِيَّاتِ وَصَفَاتٍ وَشُرُوطٍ فَعَادَ وَلَمْ يُكَذِّبْ نَفْسَهُ، وَلَكِنْ أَنْكَرَ شَرْطًا مِنْ شُرُوطِهِ، أَوْ شَيْئًا مِنْ لَوَازِمِهِ، أَوْ صِفَةً مِنْ صِفَاتِهِ قَائِلًا مُعْتَذِرًا: لَمْ أَظُنَّ أَنَّ فَوَاتَهُ يُفْسِدُ الْعَقْدَ فَلِهَذَا سَمَحْنَا لَهُ بِالتَّحْلِيفِ؛ لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا قَدْ يَخْفَى عَلَيْهِ.
وَأَمَّا مَسْأَلَتُنَا هَذِهِ فَصُورَتُهَا: أَنَّهُ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ رَأَى مَا شَهِدَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ، ثُمَّ عَادَ وَأَنْكَرَ ذَلِكَ بِالْكُلِّيَّةِ، وَأَكْذَبَ نَفْسَهُ بِلَا عُذْرٍ وَلَا تَأْوِيلٍ، فَأَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ تِلْكَ؟ أَيُقَاسُ عَلَى رَجُلٍ أَقَرَّ بِعِقْدٍ مُجْمَلٍ، ثُمَّ لَمْ يُنْكِرُ مَا وَقَعَ مِنْهُ، وَإِنَّمَا أَنْكَرَ شَيْئًا مِنْ لَوَازِمِهِ، كَالرُّؤْيَةِ مَثَلًا؟ وَهُوَ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهَا فِي إِقْرَارِهِ الْأَوَّلِ، وَلَا ذَكَرَهَا مَنْ صَرَّحَ بِإِقْرَارِهِ بِالرُّؤْيَةِ، ثُمَّ عَادَ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ وَلَا عُذْرَ لَهُ فِي ذَلِكَ لَا وَلَا كَرَامَةَ وَلَا نِعْمَةَ عَيْنٍ، وَقَوْلُنَا: وَلَا عُذْرَ لَهُ وَلَا تَأْوِيلَ احْتَرَزْتُ بِهِ عَنْ مَسْأَلَةِ الْقَبْضِ، فَإِنَّهُ فِيهَا أَقَرَّ بِالْقَبْضِ ثُمَّ عَادَ وَأَكْذَبَ نَفْسَهُ فِيهِ، لَكِنْ بِعُذْرٍ وَتَأْوِيلٍ؛ لِأَنَّهُ

اسم الکتاب : الحاوي للفتاوي المؤلف : السيوطي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست