responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاوي للفتاوي المؤلف : السيوطي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 133
فَلَهُمْ أُجْرَةُ الْمِثْلِ، وَشِرَاءُ الْقُلْقَاسِ وَهُوَ مَدْفُونٌ فِي الْأَرْضِ بَاطِلٌ، وَكَذَا الْقَصَبُ فِي الْأَرْضِ إِنْ كَانَ مَسْتُورًا بِقِشْرِهِ، وَإِلَّا يَصِحُّ.

مَسْأَلَةٌ: رَجُلٌ يُسَمَّى عُثْمَانُ أَخْرَجَ مِنْ مَالِهِ مِائَةً وَخَمْسِينَ دِينَارًا فَأَقْرَضَ مِنْهَا خَمْسِينَ لِرَجُلٍ يُسَمَّى بَدْرَ الدِّينِ، وَشَارَكَهُ بِالْمِائَةِ الْبَاقِيَةِ وَجَلَسَا فِي دُكَّانٍ وَاشْتَرَيَا قُمَاشًا بِالْمَالِ وَصَارَا يَتَصَرَّفَانِ مَعًا بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَيَأْخُذُ كُلٌّ مِنْهُمَا حِصَّتَهُ مِنَ الرِّبْحِ أَوَّلًا فَأَوَّلًا، ثُمَّ تَفَاسَخَا الشَّرِكَةَ وَأَخَذَ عُثْمَانُ الْقُمَاشَ بِأَسْرِهِ وَدَفَعَ لِبَدْرِ الدِّينِ خَمْسِينَ دِينَارًا عَنْ حِصَّتِهِ فِي الْقُمَاشِ فَادَّعَى بَدْرُ الدِّينِ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ فِي مُدَّةِ الشَّرِكَةِ شَيْئًا مِنَ الرِّبْحِ، وَأَنَّ حِصَّتَهُ مِنْهُ بَاقِيَةٌ، فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ؟ .
الْجَوَابُ: إِنْ كَانَ عُثْمَانُ دَفَعَ لِبَدْرِ الدِّينِ الْخَمْسِينَ عَلَى أَنَّهَا عِوَضٌ عَنْ حِصَّتِهِ مِنَ الْقُمَاشِ، فَهَذَا عِبَارَةٌ عَنْ شِرَائِهَا، فَإِنْ وُجِدَتْ شُرُوطُ الْبَيْعِ مِنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَالْعِلْمِ بِالْأَعْيَانِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَهُوَ بَيْعٌ صَحِيحٌ، وَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ دَعْوَى بِرِبْحٍ سَابِقٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ دَخَلَ فِي الْحِصَّةِ الَّتِي بَاعَهَا وَقَدْ رَضِيَ فِيهَا بِهَذَا الثَّمَنِ سَوَاءٌ كَانَ قَدْرَ الْقِيمَةِ أَوْ أَقَلَّ، هَذَا إِنْ صَدَّقَ عَلَى الْبَيْعِ، فَإِنْ أَنْكَرَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ، وَالشَّرِكَةُ بَاقِيَةٌ فِي الْأَمْتِعَةِ وَيَرُدُّ الْخَمْسِينَ دِينَارًا مَا لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ عَلَى تَصْدِيقِهِ، وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ شُرُوطُ الْبَيْعِ فَالشَّرِكَةُ بَاقِيَةٌ فِي الْأَمْتِعَةِ - أَعْنِيَ شَرِكَةَ الْمِلْكِيَّةِ - وَإِنْ كَانَ عَقْدُ الشَّرِكَةِ قَدِ انْفَسَخَ وَالْخَمْسُونَ دِينَارًا قَبَضَهَا بِغَيْرِ طَرِيقٍ شَرْعِيٍّ فَيَرُدُّهَا وَلَهُ حِصَّتُهُ مِنَ الْأَمْتِعَةِ، وَلَا حَاجَةَ حِينَئِذٍ إِلَى دَعْوَى رِبْحٍ؛ لِأَنَّهُ قَائِمٌ بِالْأَمْتِعَةِ، فَإِنِ ادَّعَى أَنَّ عُثْمَانَ اسْتَبَدَّ بِرِبْحٍ أَخَذَهُ دُونَهُ، وَأَنْكَرَ عُثْمَانُ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ عُثْمَانَ بِيَمِينِهِ.

[بَابُ الْوَكَالَةِ]
مَسْأَلَةٌ: رَجُلٌ وَكَّلَ إِنْسَانًا فِي أَنْ يُسَلِّمَ لَهُ فِي قَمْحٍ فَفَعَلَ وَضَمِنَ الْمُسَلَّمَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَهَلْ تَصِحُّ دَعْوَى الْمُوَكِّلِ عَلَى الْمُسَلَّمِ إِلَيْهِ بِالْقَمْحِ وَعَلَى ضَامِنِهِ؟ وَهَلْ يَجُوزُ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَشْهَدَ لِلْمُوَكِّلِ بِالضَّمَانِ أَمْ لَا؟ .
الْجَوَابُ: نَعَمْ لِلْمُوَكِّلِ الدَّعْوَى عَلَى الْمُسَلَّمِ إِلَيْهِ وَالضَّامِنِ، وَأَمَّا شَهَادَةُ الْوَكِيلِ لَهُ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ عَزْلِهِ لَمْ تُقْبَلْ وَكَذَا بَعْدَهُ إِنْ خَاصَمَ وَإِنْ لَمْ يُخَاصِمْ قُبِلَتْ.

اسم الکتاب : الحاوي للفتاوي المؤلف : السيوطي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست