responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاوي للفتاوي المؤلف : السيوطي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 113
[بَابُ الْقَرْضِ] [اقْتَرَضَ جَارِيَةً مَجُوسِيَّةً]
مَسْأَلَةٌ: لَوِ اقْتَرَضَ جَارِيَةً مَجُوسِيَّةً هَلْ يَجُوزُ لِكَوْنِهِ مَمْنُوعًا مِنْ وَطْئِهَا الْآنَ أَمْ لَا لِاحْتِمَالِ أَنْ تُسْلِمَ، وَلَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْتَرِضَ ابْنَتَهَا، وَلَوِ اقْتَرَضَ الْخُنْثَى الْمُشْكِلَ هَلْ يَجُوزُ أَمْ لَا؟ .
الْجَوَابُ: أَمَّا الْأُولَيَانِ فَالْمُتَّجِهُ فِيهِمَا مَنْعُ الِاقْتِرَاضِ كَمَا قَالَهُ الإسنوي فِي أُخْتِ الزَّوْجَةِ وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا، وَأَمَّا الثَّالِثَةُ فَيَجُوزُ وَذَلِكَ مَنْقُولٌ.

[قَطْعُ الْمُجَادَلَةِ عِنْدَ تَغْيِيرِ الْمُعَامَلَةِ]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى، وَبَعْدُ. . فَقَدْ كَثُرَ السُّؤَالُ عَمَّا وَقَعَ كَثِيرًا فِي هَذِهِ الْأَزْمَانِ وَهُوَ اخْتِلَافُ الْخُصُومِ فِي الْمُطَالَبَةِ بَعْدَ الْمُنَادَاةِ عَلَى الْفُلُوسِ كُلُّ رِطْلٍ بِثَلَاثِينَ دِرْهَمًا بَعْدَ أَنْ كَانَتْ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ، وَهَلْ يُطَالَبُ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ اللُّزُومِ أَوْ يَوْمَ الْمُطَالَبَةِ؟ وَهَلْ يُأْخَذُ مِنَ الْفُلُوسِ الْجُدُدُ الْمُتَعَامَلُ بِهَا عَدَدًا بِالْوَزْنِ أَوْ بِالْعَدَدِ؟ فَرَأَيْتُ أَنْ أَنْظُرَ فِي ذَلِكَ وَفِي جَمِيعِ فُرُوعِهِ تَخْرِيجًا عَلَى الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ، وَكَذَا لَوْ نُودِيَ عَلَى الذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ، وَقَدْ وَقَعَ فِي سَنَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَثَمَانِمِائَةٍ عَكْسُ مَا نَحْنُ فِيهِ وَهُوَ عِزَّةُ الْفُلُوسِ وَغُلُوُّهَا بَعْدَ كَثْرَتِهَا وَرُخْصِهَا، وَتَكَلَّمَ فِي ذَلِكَ قَاضِي الْقُضَاةِ جَلَالُ الدِّينِ البلقيني كَلَامًا مُخْتَصَرًا فَنَسُوقُهُ ثُمَّ نَتَكَلَّمُ بِمَا وَعَدْنَا بِهِ: نَقَلْتُ مِنْ خَطِّ شَيْخِنَا قَاضِي الْقُضَاةِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ عَلَمِ الدِّينِ البلقيني رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ فِي فَوَائِدِ الْأَخِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ جلال الدين وَتَحْرِيرِهِ مَا قَالَ: اتَّفَقَ فِي سَنَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَثَمَانِمِائَةٍ عِزَّةُ الْفُلُوسِ بِمِصْرَ وَعَلَى النَّاسِ دُيُونٌ فِي مِصْرَ مِنَ الْفُلُوسِ، وَكَانَ سِعْرُ الْفِضَّةِ قَبْلَ عِزَّةِ الْفُلُوسِ كُلُّ دِرْهَمٍ بِثَمَانِيَةِ دَرَاهِمَ مِنَ الْفُلُوسِ ثُمَّ صَارَ بِتِسْعَةٍ وَكَانَ الدِّينَارُ الْأُفْلُورِيُّ بِمِائَتَيْنِ وَسِتِّينَ دِرْهَمًا مِنَ الْفُلُوسِ، وَالْهِرْجَةُ بِمِائَتَيْنِ وَثَمَانِينَ، وَالنَّاصِرِيُّ بِمِائَتَيْنِ وَعَشَرَةٍ، وَكَانَ الْقِنْطَارُ الْمِصْرِيُّ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَعَزَّتِ الْفُلُوسُ وَنُودِيَ عَلَى الدِّرْهَمِ بِسَبْعَةِ دَرَاهِمَ، وَعَلَى الدِّينَارِ بِنَاقِصِ خَمْسِينَ، فَوَقَعَ السُّؤَالُ عَمَّنْ لَمْ يَجِدْ فُلُوسًا وَقَدْ طَلَبَ مِنْهُ صَاحِبُ دَيْنِهِ الْفُلُوسَ فَلَمْ يَجِدْهَا، فَقَالَ: أَعْطِنِي عِوَضًا عَنْهَا ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً بِسِعْرِ يَوْمِ الْمُطَالَبَةِ، مَا الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ؟ ، وَظَهَرَ لِي فِي ذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ قَرِيبَةُ الشَّبَهِ مِنْ مَسْأَلَةِ إِبِلِ الدِّيَةِ، وَالْمَنْقُولُ فِي إِبِلِ الدِّيَةِ أَنَّهَا إِذَا فُقِدَتْ فَإِنَّهُ يَجِبُ قِيمَتُهَا بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ عَلَى الْجَدِيدِ، قَالَ الرافعي: فَتَقُومُ الْإِبِلُ بِغَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ

اسم الکتاب : الحاوي للفتاوي المؤلف : السيوطي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست