responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 394
الْقَارئ أَو بِكِتَابَة شَيْء آخر أَو اشْتغل بتحدث أَو لَهو أَو اشْتغل عَن السماع بغفلة أَو نوم فَإِن سَمَاعه لَا يكون صَحِيحا مُطلقًا إِلَّا أَن مَا لَا يُمكن التَّحَرُّز عَنهُ من السَّهْو والغفلة يَجْعَل عفوا للضَّرُورَة فَأَما عِنْد الْقَصْد فَهُوَ غير مَعْذُور وَلَا يُؤمن أَن يحرم بِسَبَب ذَلِك حَظه نَعُوذ بِاللَّه تَعَالَى مِنْهُ وَفِي هَذِه الرِّوَايَة فَوَائِد مُخْتَصَّة مِنْهَا منع الحَدِيث فِي مجْلِس السماع وَمِنْهَا عدم الْغَفْلَة وَمِنْهَا تَفْسِير الْعذر وَهُوَ مَا وَقع من السَّهْو والغفلة بِغَيْر قصد وَلَا يُمكن التَّحَرُّز عَنهُ قَالَ العَبْد أصحله الله وَلأَجل ذَلِك أمنع أَصْحَابِي الْحَاضِرين فِي مجْلِس تذكيري عَن النعاس والتحدث فِيمَا بَينهم وَالشرب لِأَنَّهُ لَهو والترويح بالمروحة لِأَنَّهُ من اللَّهْو
مَسْأَلَة

هَل يحضر مجْلِس الْوَعْظ النِّسَاء وَهل يحضر الْمُذكر النِّسَاء بِالْمَوْعِظَةِ وَهل يجوز أَن يَأْمر الْمُذكر جمع الصَّدَقَة وَهل للنَّاس التَّصَدُّق بأَمْره
الْجَواب

كُله يجوز لما رُوِيَ عَن جَابر رَضِي الله عَنهُ أَنه قَالَ شهِدت مَعَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام يَوْم عيد فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قبل الْخطْبَة بِلَا آذان وَإِقَامَة فتوكأ على بِلَال فَحَمدَ الله وَأثْنى عَلَيْهِ وَوعظ النَّاس وَذكرهمْ وَأمرهمْ بتقوى الله تَعَالَى ثمَّ مضى متوكئا على بِلَال حَتَّى أَتَى على النِّسَاء ووعظهن وذكرهن فأمرهن بتقوى الله تَعَالَى فَقَالَ تصدقن وَذكر شَيْئا من أَمر جَهَنَّم فَقَامَتْ امْرَأَة من سفرة النِّسَاء سفعاء الْخَدين فَقَالَت لم يَا رَسُول الله فَقَالَ لأنكن تفشين الشكاية واللعنة

اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست