responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 366
الْجَواب

ذكر فِي إجارات الْمُحِيط فِي الْفَصْل الثَّالِث إِذا اسْتَأْجر رجلا يَوْمًا لعمل كَذَا فَعَلَيهِ أَن يعْمل ذَلِك الْعَمَل إِلَى تَمام الْمدَّة وَلَا يسشتغل بِشَيْء آخر سوى الْمَكْتُوبَة وَفِي فَتَاوَى أهل سَمَرْقَنْد وَقَالَ بعض مَشَايِخنَا لَهُ أَن يُؤَدِّي السّنة أَيْضا وَأَجْمعُوا على أَنه لَا يُؤَدِّي نقلا وَعَلِيهِ الْفَتْوَى وَفِي غَرِيب الرِّوَايَة قَالَ أَبُو عَليّ الدقاق رَحمَه الله تَعَالَى الْمُسْتَأْجر لَا يمْنَع الْأَجِير فِي الْمصر من إتْيَان الْجُمُعَة وَيسْقط من الْأجر بِقدر اشْتِغَاله بذلك إِن كَانَ بَعيدا وَإِن كَانَ قَرِيبا لم يسْقط عَنهُ شَيْئا من الْأجر
وللمحتسب أَن يحْتَسب على النَّاس إِذا فعلوا فِي صلَاتهم أمرا مَكْرُوها وَأَنه كثيرا لَا يحْتَملهُ هَذَا الْمُخْتَصر وَأَنه يعرف فِي موَاضعه من كتب الصَّلَاة
وَفِي الْفَتَاوَى من دخل مَسْجِدا قد أذن فِيهِ وَلم يصل تِلْكَ الصَّلَاة يكره أَن يخرج حَتَّى يُصَلِّي إِلَّا إِذا خرج لحَاجَة يُرِيد الرُّجُوع أَو يَنْتَظِم بِهِ أَمر جمَاعَة أُخْرَى وَإِن كَانَ قد صلى لَا بَأْس بِأَن يخرج إِلَّا إِذا أَخذ الْمُؤَذّن فِي الْإِقَامَة فَحِينَئِذٍ لَا يخرج إِلَّا فِي الْفجْر وَالْعصر وَالْمغْرب
وَذكر الْفَقِيه أَبُو اللَّيْث فِي بستانه وَيكرهُ أَن يُصَلِّي الرجل وَهُوَ ناعس وَلَو فعل جَازَ إِذا جَاءَ بِأَفْعَال الصَّلَاة وبالقراءة لِأَن أنسا رَضِي الله عَنهُ قَالَ إِن

اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست