responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 364
الْبَاب الْخَامِس وَالْخَمْسُونَ

فِي الاحتساب فِي الصَّلَاة

ويحتسب كل مُسلم على امْرَأَته إِن تركت الصَّلَاة فَإِن كَانَت امْرَأَته لَا تصلي قطّ وَلَا مهر لزَوجهَا فَالْأولى أَن يطلقهَا وَيجوز للرجل ضرب الْمَرْأَة على ترك الصَّلَاة ضربا لَا ينقص مِنْهَا جمالا ويحتسب على من لم يحضر الْجَمَاعَة ويوعده على ذَلِك بإحراق بَيته عرف ذَلِك بِحَدِيث ذكر فِي بَاب الاحتساب بالإحراق
ويحتسب على إِمَام يقوم فِي الطاق بِحَيْثُ يغيب عَن نظر الْمُعْتَدِينَ الَّذين عَن يَمِين الصَّفّ ويساره لِأَنَّهُ يمْنَع عَن الِاقْتِدَاء بِهِ وَكَانَت محاريب الْكُوفَة كَذَلِك قَدِيما وَقد رُوِيَ كَرَاهَة ذَلِك عَن السّلف بِخِلَاف مَا إِذا كَانَ سُجُوده فِي الطاق وقيامه فِي الْمَسْجِد لِأَنَّهُ لَا يمْنَع النّظر من شرح الطَّحَاوِيّ الْكَبِير
ويحتسب على من يُوَقت شَيْئا من الْقُرْآن بِشَيْء من الصَّلَاة ذكر من شرح الْكَبِير وَيكرهُ أَن يتَّخذ شَيْئا من الْقُرْآن مؤقتا لشَيْء من الصَّلَاة وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَو أُبِيح ذَلِك لم يُؤمن على مر الزَّمَان أَن يَظُنّهُ النَّاس مسنونا أَو وَاجِبا كَمَا قد سبق ذكره الْآن إِلَى ظن كثير من الْجُهَّال فِي مثله حَتَّى إِذا ترك الإِمَام قِرَاءَة سُورَة

اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست