responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 362
وَيسْتَحب للرجل إِذا خرج من الْمنزل أَن بغض بَصَره فَلَا ينظر يَمِينا وَشمَالًا من غير حَاجَة وَيجْعَل بَصَره حَيْثُ يضع قَدَمَيْهِ لِأَن النّظر يُورث الشَّهَوَات فَإِذا نظر يغْفل عَن الطَّرِيق فتصيبه آفَة وَهُوَ لَا يشْعر قَالَ العَبْد أصلحه الله تَعَالَى والفقيه اسْتثْنى مَوضِع الْحَاجة والوالي مُحْتَاج إِلَيْهِ لإِزَالَة المتعدى من الطَّرِيق فَيجوز أَن ينظر إِلَى مَا يحْتَاج إِلَيْهِ للاحتساب
وَالرَّابِعَة وَالْأَرْبَعُونَ إِذا أَزَال الْمُحْتَسب الْمِيزَاب فِي الْمَطَر وَخرب السّقف لَا يَأْثَم الْمُحْتَسب وَلَا يضمن لِأَنَّهُ لم ينْقل أَن عمر رَضِي الله عَنهُ أصلح بعد إِزَالَة الْمِيزَاب طَرِيق مَاء السّقف فِي الْحَال وَالْفِقْه أَن التَّأْخِير هَا هُنَا إِلَى أَن يصلح الْمَالِك لَا يضر ظَاهرا بِخِلَاف التَّأْخِير فِي حسم يَد السَّارِق
الْخَامِسَة والأبعون من أحدث فِي الشَّارِع شَيْئا يُبَاح لَهُ الأنتفاع بِهِ مَا لم يضر لِأَن أحداثه لَيْسَ بمنكر بِعَيْنِه إِذْ لَو كَانَ مُنْكرا بِعَيْنِه لَاسْتَحَقَّ الْمُحدث الْمَلَامَة وَلم ينْقل عَن عمر رَضِي الله عَنهُ أَنه لَام عباسا رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ فِيهِ
وَالسَّادِسَة وَالْأَرْبَعُونَ الْحِيلَة لدفع الْمَكْرُوه جَائِزَة بل هُوَ سنة كوضع الْمِيزَاب فَإِنَّهُ لَيْسَ بِنَافِع بِعَيْنِه بل هُوَ حِيلَة لدفع مضرَّة الْمَطَر ويتفرغ مِنْهُ جَوَاز الصُّلْح على الْإِنْكَار وَدفع المتوالي وَالْوَصِيّ الْأُجْرَة لصيانة الْوَقْف وَمَال الْيَتِيم

اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست