responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 360
الأخوان لايؤتى بِهِ إِلَّا بِالْقُوَّةِ
وَالرَّابِعَة وَالثَّلَاثُونَ وَهُوَ أَن الْجَهَالَة لَا تمنع صِحَة التَّبَرُّع بالمنافع لِأَن عمر رَضِي الله عَنهُ أَمر عباسا بِالِانْتِفَاعِ بعاتقه وَلم يبين مدَّته وَالْفِقْه فِيهِ هُوَ أَنه غير لَازم فَلَا يُفْضِي إِلَى الْمُنَازعَة بِخِلَاف الْإِجَارَة
وَالْخَامِسَة وَالثَّلَاثُونَ فِيهِ بَيَان زهد عمر رَضِي الله عَنهُ فِي نَفسه وَفِي جاهه
وَالسَّادِسَة وَالثَّلَاثُونَ ارْتِفَاع بِنَاء الْبَيْت بِقدر قامة رجلَيْنِ من الصَّحَابَة يجوز لِأَن بناءهم كَانَ هَكَذَا وَإِلَّا لما احْتَاجَ عَبَّاس رَضِي الله عَنهُ إِلَى وضع قدمه على عاتق عمر رَضِي الله عَنهُ
وَالسَّابِعَة وَالثَّلَاثُونَ أَن اللَّفْظ الصَّرِيح إِذا نَعته لَا يوضع لمعناه وَلَا يثبت بِهِ حكم الصَّرِيح فَإِن العاتق نعت من الْعتْق لَا يُفِيد بِهِ حكما لِأَنَّهُ مَوْضُوع لِمَعْنى آخر
وَالثَّامِنَة وَالثَّلَاثُونَ بِنَاء بيُوت مَكَّة مَمْلُوكَة لأَهْلهَا وَإِلَّا لما كَانَ عَبَّاس رَضِي الله عَنهُ أَحَق بِوَضْع ميزابه بِخِلَاف الأَرْض لِأَن فِيهَا خلاف
والتاسعة وَالثَّلَاثُونَ الْعِمَارَة بِقدر مَا يحْتَاج إِلَيْهِ لَيْسَ بمحظور لِأَن وضع الْمِيزَاب لصيانة المرمة عَن الخراب فَلَو كَانَ مَحْظُورًا ل سعى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي إلقائه
وَالْأَرْبَعُونَ الْبناء لَيْسَ من الْحَرْف الخسيسة لِأَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَملهَا مرّة وَاحِدَة وَهُوَ مَعْصُوم عَمَّا ينْسب إِلَى الخساسة أبدا

اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست