مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
نصاب الاحتساب
المؤلف :
السنامي
الجزء :
1
صفحة :
358
معاداة لبني هَاشم فَجَوَابه أَنه لَو كَانَ للعداوة لما عَاد إِلَى الْوَضع فِي مَكَانَهُ بالتواضع
وَالسَّابِعَة وَالْعشْرُونَ يجوز للخصم أَن يواجه الْمُحْتَسب بِالْكِنَايَةِ من الظُّلم جَهرا كَمَا واجه عَبَّاس رَضِي الله عَنهُ عمر رَضِي الله عَنهُ بقوله قلعت مَا كَانَ رَسُول الله عَلَيْهِ السَّلَام وَضعه بِيَدِهِ وَهُوَ كِنَايَة عَن فعله مَا لَا يجوز وَلكنه لَا يُصَرح بِهِ والمعقول فِيهِ وَهُوَ أَنه محسن بِقَصْدِهِ فَلَا يكون ظلما مَحْضا إِلَّا إِذا أصر عَلَيْهِ والجهر بالسوء من القَوْل إِنَّمَا يجوز فِي الظُّلم الْمُطلق وَهَذَا لَيْسَ كَذَلِك فَلَا يُصَرح بِهِ وَأما الْكِنَايَة فَلَا بُد مِنْهَا ليتوصل الْمُسْتَحق إِلَى حَقه والمحتسب يخرج من خطئه
والثامنه وَالْعشْرُونَ خبر الْوَاحِد حجَّة قَطْعِيَّة فِي حق السَّامع مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَلذَلِك أَمر الْعَبَّاس بِوَضْعِهِ إِيَّاه دون غَيره
والتاسعة وَالْعشْرُونَ خبر الْفَقِيه إِذا كَانَ مُخَالفا للْقِيَاس الصَّحِيح يتْرك الْقيَاس قَالَ مَالك رَحمَه الله لَا يتْرك الْقيَاس للمالكي أَن يحْتَج بقول عمر رَضِي الله عَنهُ إِذا لَا يردهُ إِلَى مَكَانَهُ غير يدك لِأَنَّهُ لَو كَانَ مَقْبُولًا لجَاز رده بِغَيْر عَبَّاس وَأَنه مُخَالف للْقِيَاس على غَيرهَا من الشوارع وَجَوَابه أَنه لَو لم يقبل عمر رَضِي الله عَنهُ ذَلِك لما ترك عباسا يَضَعهُ وَأما قَوْله إِذا لَا يردهُ يحْتَمل أَن يكون لأجل أَن عباسا أولى بِهِ لوجوه
اسم الکتاب :
نصاب الاحتساب
المؤلف :
السنامي
الجزء :
1
صفحة :
358
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir