responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 349
فِي ضَرَر هدمت لِأَن الأَصْل أَن مَا كَانَ على طَرِيق الْعَامَّة إِذا لم يعرف حَالهَا تجْعَل حَدِيثا حَتَّى كَانَ للْإِمَام رَفعهَا وَمَا كَانَ فِي سكَّة غير نَافِذَة إِذا لم يعلم بِحَالِهَا أَو علم بِحَالِهَا تجْعَل قديمَة حَتَّى لَا يكون لأحد رَفعهَا وَالسِّكَّة الْخَاصَّة أَن تكون مُشْتَركَة بَين قوم أَو أَرض مُشْتَركَة بَينهم بنوا فِيهَا مسَاكِن وحجرا وَرفعُوا بَينهم طَرِيقا حَتَّى يكون الطَّرِيق ملكا وَأما إِن كَانَت السِّكَّة فِي الأَصْل أحيطت بِأَن بنوا دَارا وَتركُوا هَذَا الطَّرِيق للمرور فَالْجَوَاب فِيهِ كالجواب فِي الْعَامَّة لِأَن هَذَا الطَّرِيق بَقِي على ملك الْعَامَّة هَكَذَا قَالَ الشَّيْخ الْمَعْرُوف بخواهر زادة وَعَن شمس الْأَئِمَّة الْحلْوانِي أَنه كَانَ يَقُول فِي حد السِّكَّة الْخَاصَّة أَن يكون فِيهَا قوم يخصون أما إِذا كَانَ فِيهَا قوم لَا يخصون فَهِيَ سكَّة عَامَّة وَعَن الْفَقِيه أبي جَعْفَر رَحمَه الله أَن للمحتسب أَن يُخَاصم فِي وضع المثاعب أَي الموازيب الشاخصة إِلَى الطَّرِيق وَأَن يُخَاصم فِي رَفعهَا لِأَنَّهُ تعدى أَلا يرى إِلَى مَا ذكر فِي كتاب الدِّيات فِي المتاعب الشاخصة إِلَى الطَّرِيق سقط فَأصَاب الْمَار فَإِن أَصَابَهُ بالطرف الْخَارِج إِلَى الطَّرِيق ضمن صَاحب المتعب وَأَن أَصَابَهُ الطّرف الدَّاخِل فِي ملكه لَا ضَمَان وَإِن كَانَ لَا يدْرِي بِأَيّ الطَّرفَيْنِ أَصَابَهُ فِي الْقيَاس لَا يضمن وَفِي الِاسْتِحْسَان يضمن النّصْف من الْخَانِية وَمَا ذكر من قبل يُخَالف هَذَا

اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست