responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 337
وَيجب أَن يكون فِيهِ ثَلَاث خِصَال رفق فِيمَا يَأْمر بِهِ وَينْهى عَنهُ قَالَ الله تَعَالَى فبمَا رَحْمَة من الله لنت لَهُم وَلَو كنت فظا غليظ الْقلب لَا نفضوا من حولك
فَإِن الغلظة لَا تزيد إِلَّا فَسَادًا وحلم فِي ذَلِك عَمَّا يَنَالهُ من الْمَكْرُوه وَفقه كَيْلا يصير أمره بِالْمَعْرُوفِ مُنْكرا
وَفِي شرح أدب القَاضِي للخصاف إِذا دخل القَاضِي الْمَسْجِد فَلَا بَأْس بِأَن يسلم على الْخُصُوم يُرِيد بِهِ تَسْلِيمًا عَاما ثمَّ اخْتلف الْمَشَايِخ فَمنهمْ من قَالَ إِن سلم عَلَيْهِم فَلَا بَأْس بِهِ وَإِن ترك وَسعه لتبقى وتكثر الحشمة وَلِهَذَا جرى الرَّسْم أَن الْوُلَاة والأمراء إِذا دخلُوا لَا يسلمُونَ لتبقى الهيبة وتكثر الحشمة فَإِن ترك وَتَأَول بِهَذَا فَلَا بَأْس بِهِ وَإِلَى هَذَا القَوْل مَال صَاحب الْكتاب وَمِنْهُم من قَالَ عَلَيْهِ أَن يسلم وَلَا يَسعهُ التّرْك وَهَكَذَا الْوَالِي والأمير إِذا دخل عَلَيْهِ أَن يسلم وَلَا يَسعهُ التّرْك لِأَنَّهُ سنة فَلَا يَسعهُ ترك السّنة بِسَبَب تقلد الْعَمَل هَذَا هُوَ الْكَلَام وَقت الدُّخُول فَأَما إِذا جلس للْحكم فَلَا يسلم على الْخُصُوم وَلَا يسلمُونَ عَلَيْهِ فعلى هَذَا قيس أَن الْمُحْتَسب لَا يسلم على أهل السُّوق فِي طَوَافه للحسبة ليبقى على الهيبة
وَفِي الْكِفَايَة الشعبية حُكيَ عَن أبي الْقَاسِم الْحَكِيم أَنه قيل لَهُ كَيفَ تَأمر بِالْمَعْرُوفِ فَقَالَ أكرورييش كولي شكتن حرمت بودوجون أزيس كولي غيبت

اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست