responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 334
مَسْأَلَة

إِذا ترك الْمُحْتَسب مَعْرُوفا أَو ارْتكب مَنْهِيّا هَل يجب عَلَيْهِ أَن يَأْمر بِهِ غَيره أَو ينهاه عَنهُ
الْجَواب

نعم لقَوْله عَلَيْهِ السَّلَام مروا بِالْمَعْرُوفِ وَإِن لم تعملوا بِهِ وأنهوا عَن الْمُنكر وَإِن لم تنتهو عَنهُ قَالَ العَبْد وَيكون ثَوَاب الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر إِن كَانَ مخلصا فِيهِ وَعَلِيهِ وزر مخالفتهما إِن لم يتب والوعيد فِي حَقه شَدِيد قَالَ عَلَيْهِ السَّلَام يُؤْتى بِالرجلِ يَوْم الْقِيَامَة فَيلقى فِي النَّار فتندلق أقتاب بَطْنه فيدور بهَا كَمَا يَدُور الْحمار بالرحى قَالَ فيجتمع عَلَيْهِ أهل النَّار فَيَقُولُونَ لَهُ يَا فلَان مَا لَك أما اكنت تَأمر بِالْمَعْرُوفِ وتنهى عَن الْمُنكر فَيَقُول بلَى كنت آمُر بِالْمَعْرُوفِ فَلَا آتيه وأنهى عَن الْمُنكر وآتيه قَالَ العَبْد وللصوفيه فِي الاحتساب شَرط آخر وَهُوَ أَن لَا يرى نَفسه فِي الاحتساب فَإِن رَآهَا فِيهِ ترك
حُكيَ عَن أبي بكر الشبلي رَحمَه الله أَن سفينة مشحونة بخواب من خمر

اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست