responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 323
لِأَنَّهُ لأقدر على الْجَبْر على الانقياد بِخِلَاف المتطوع
الثَّالِث حريق وَقع فِي محلّة فهدم إِنْسَان دَار غَيره بِغَيْر أَمر صَاحبهَا حَتَّى انْقَطع الْحَرِيق من دَاره فَهُوَ ضَامِن إِذا لم يفعل بِأَمْر السُّلْطَان لِأَنَّهُ أتلف ملك الْغَيْر لَكِن يعْذر فَيضمن فَلَا يَأْثَم كالمضطر بِأخذ طَعَام غَيره يكره صَاحبه لَا يَأْثَم وَيضمن قَالَ يحْتَسب فِيهِ كالسلطان لِأَنَّهُ نَائِبه فِي إِقَامَة الْحِسْبَة وَهَذَا من الْحِسْبَة لِأَنَّهُ أوقع للضَّرَر الْعَام بتحمل الضَّرَر الْخَاص
وَالرَّابِع أَن المتطوع فِي الْأَمر بالعروف على وُجُوه لَو علم أَنه لَو أمره بِهِ يطيعه يجب عَلَيْهِ إِقَامَة الْحِسْبَة وَلَو علم أَنه لَا يأتمر بأَمْره فَهُوَ على وَجْهَيْن أما أَن يَقع بَينهمَا عَدَاوَة ويصل مِنْهُ إِلَى الْأَمر مَكْرُوه بِقَذْف أَو شتم أَو لَا يَقع فَإِن لم يَقع فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أَمر وَإِن شَاءَ ترك وَالْأَمر أفضل إحرازا للثَّواب وَإِن علم أَنه لَو أَمر ضربه أَو شَتمه فَهُوَ على وَجْهَيْن إِن علم أَنه يصبر على أذاهم فالترك رخصَة وَالْأَمر عَزِيمَة ومجاهدة فِي سَبِيل الله تَعَالَى وَإِن علم أَنه لَا يُغير فالترك أفضل توقيا عَن الْفِتْنَة وَهَذَا كُله لَا يَتَأَتَّى فِي الْمُحْتَسب الْمَنْصُوب لِأَنَّهُ يقدر على دفع الْمَكْرُوه عَن نَفسه بأعوانه وَأَعْوَان سُلْطَانه
وَالْخَامِس التَّصَرُّف المضر فِي طَرِيق الْعَامَّة لكل وَاحِد أَن يُزِيلهُ لِأَن الْحق للعامة وَالْأولَى أَن يرفع إِلَى الْحَاكِم حَتَّى يَأْمر بِالْقَلْعِ وَالْحَاكِم فِي هَذَا

اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست