responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 321
وَفِي واقعات الناطفي إِذا قَالَ أهل الْحَرْب للْمُسلمِ أَسجد للْملك وَإِلَّا قتلناك فَالْأَفْضَل لَهُ أَن لَا يسْجد لِأَنَّهُ كفر صُورَة فَالْأَفْضَل للانسان أَن لَا يَأْتِي بِمَا هُوَ كفر صُورَة وَإِن كَانَ فِي حَال الْإِكْرَاه
والانحناء للسُّلْطَان أَو لغيره يكره لِأَنَّهُ يشبه فعل الْمَجُوس وتقبيل يَد غير الْعَالم وَالسُّلْطَان الْعَادِل إِن كَانَ مُسلما وَنوى بِهِ أكرام الْمُسلم لَا بَأْس بِهِ وَإِن أَرَادَ عبَادَة لَهُ أَو ليسأل مِنْهُ شَيْئا من عرض الدُّنْيَا فَهُوَ مَكْرُوه وَكَانَ الصَّدْر الشَّهِيد يُفْتِي بِالْكَرَاهَةِ فِي هَذَا الْفَصْل من غير تَفْضِيل كُله من الْمُحِيط
وَفِي تذكرة الْأَوْلِيَاء نقلست كه توانكري تواضع كرده بود أزبهرما أَو كفت كَفَّارَة آن هزارخنم كردنست

اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست