responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 313
وَفِي تَفْسِير الإِمَام نَاصِر الدّين البستي قَالَ ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنهُ لَيْت شعري مَا فعل الله تَعَالَى بالذين قَالُوا لم تعظون قوما الله مهلكم قَالَ عِكْرِمَة قلت جعلني الله فدَاك نجت أَلا تراهم كَيفَ كَرهُوا ذَلِك وخافوا عَلَيْهِم قَالَ عِكْرِمَة فكساني ابْن عَبَّاس وَقَالَ يمَان بن زياب نجت الناهية والكارهة وَهَلَكت الْخَاطِئَة وَذكر فِي الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّة وَغَيرهَا رجل يقْرَأ الْقُرْآن جَهرا ويلحن فِيهِ وَيسمع غَيره يلحنه فَهَل لَهُ أَن ينهاه على لحنه قيل أَن علم أَنه يَنْفَعهُ ذَلِك يَأْمُرهُ بِهِ وَإِن علم أَنه يعاديه بذلك رخص تَركه لِأَن الْمَقْصُود مِنْهُ الائتمار فَإِذا فَاتَ ذَلِك لَا يجب الْأَمر والعزيمة أَن يَأْمُرهُ وَإِن لحق بِهِ ضَرَر لِأَنَّهُ عساه مرَارًا أَن يفتح عَلَيْهِ بَاب التَّوْبَة وَكَذَا إِذا أمره مرَارًا وأدبه وَلم يتأدب بِهِ إِن تَركه فَهُوَ رخصَة وَإِن أمره فَهُوَ عَزِيمَة لِأَن الْإِنْسَان لَا يعرف مَتى يَتُوب عَن الْعِصْيَان
ذكر فِي الْكِفَايَة الشعبية رُوِيَ أَن أَبَا محجن الثَّقَفِيّ كَانَ يدمن شرب الْخمر فحده عمر رَضِي الله عَنهُ مرّة فَلم ينزجر عَن ذَلِك فَأَقَامَ عَلَيْهِ الْحَد ثَانِيًا فَلم ينزجر فوكله عمر رَضِي الله عَنهُ إِلَى سعد بن أبي وَقاص رَضِي الله عَنهُ

اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست