مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
نصاب الاحتساب
المؤلف :
السنامي
الجزء :
1
صفحة :
297
والمعصفر وَالْمَرْأَة تكفن فِيهِ
رجل مَاتَ وَلَا شَيْء لَهُ يفترض على النَّاس أَن يكفنوه فَإِن لم يقدروا عَلَيْهِ سَأَلُوا النَّاس ثوبا لَهُ لِأَنَّهُ لَا يقدر على السُّؤَال بِنَفسِهِ خلاف الْحَيّ لِأَنَّهُ يقدر بِنَفسِهِ فَلَا يحْتَاج إِلَى السُّؤَال وَيكرهُ أَن يتَقَدَّم الْجِنَازَة كل الْقَوْم وَإِن يكن بَعضهم أمامها جَازَ وَلَا بَأْس بالركوب فِي الْجِنَازَة إِذا كَانَ بَعيدا عَن الْجِنَازَة وَإِن كَانَ قَرِيبا مِنْهَا يكره لِأَن السَّبِيل فِي إتباع الْجِنَازَة بطرِيق التذلل لَا بطرِيق التكبر وَلَا يتبع الجناز بِنَار
وَذكر فِي وَصَايَا شرح الطَّحَاوِيّ رَحمَه الله شِرَاء الْكَفَن من أُمُور الْحِسْبَة أَنه لَو لم يوص رجل وَلَيْسَ لَهُ وَرَثَة فلأصحابه أَن يبيعوا من مَاله ويشتروا لَهُ كفنا قَالَ وَلَا يصلى على جَنَازَة كَافِر وَلَا يقوم على قَبره لقَوْله تَعَالَى {وَلَا تصل على أحد مِنْهُم مَاتَ أبدا وَلَا تقم على قَبره} أَي حِين يدْفن رُوِيَ ذَلِك عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهَذَا دَلِيل على أَن الْمُسلم يَنْبَغِي أَن يصلى عَلَيْهِ ويقام على قَبره حَتَّى يدْفن رُوِيَ ذَلِك عَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام وَذكر فِي أَحْكَام الْجَصَّاص قَالَ إِلَّا أَن يَمُوت الْكَافِر وَلَا ولي لَهُ إِلَّا مُسلم فَإِنَّهُ يدفنه للضَّرُورَة وَلَكِن لَا يُرَاعى فِيهِ سنة فِي الْغسْل والدفن وَلَكِن يغسلهُ غسل الثَّوْب النَّجس وَلَا يَضَعهُ فِي الْقَبْر بل يلقيه كالجيفة الملقاة فِي الْمَزَابِل فَإِن قيل روى أَنه عَلَيْهِ
اسم الکتاب :
نصاب الاحتساب
المؤلف :
السنامي
الجزء :
1
صفحة :
297
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir