responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 294
الْوَصِيَّة بعمارة قبر أَبِيه للتجصيص لَا للزِّينَة يجوز عَن أبي الْقَاسِم فَمن أوصى أَن يطين قَبره أَو يضْرب على قَبره قبَّة أَو يدْفع إِلَى إِنْسَان شَيْئا ليقْرَأ على قَبره فَالْوَصِيَّة بَاطِلَة
أهل الذِّمَّة إِذا جعلُوا أَرضًا مَمْلُوكَة لَهُم مَقْبرَة لم يمنعوا عَن ذَلِك لِأَنَّهَا ملكهم فَيجوز تصرفهم فِيهَا كَيْفَمَا شَاءُوا وَتَمَامه فِي بَاب الاحتساب على أهل الذِّمَّة
وَفِي الْفَتَاوَى الْخَانِية وَإِذا مَاتَت الْمَرْأَة حَامِلا فدفنت فرؤيت فِي الْمَنَام أَنَّهَا قَالَت ولدت لَا ينبش قبرها وَمَسْأَلَة النوح اخْتصّت بِبَاب على حِدة
وَذكر فِي الظَّهِيرِيَّة وَلَا بَأْس بِالْجُلُوسِ لأهل الْمُصِيبَة فِي الْبَيْت ثَلَاثَة أَيَّام وَالنَّاس يأتونهم ويعزونهم وَالتّرْك أفضل من الْخَانِية وَيكرهُ الْجُلُوس على بَاب الدَّار لِأَنَّهُ عمل أهل الْجَاهِلِيَّة وَنهى النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام عَن ذَلِك وَمَا يصنع فِي بِلَاد الْعَجم من فرش الْبسط وَالْقِيَام على قوارع الطَّرِيق من أقبح القبائح ويحتسب على من سطح الْقَبْر كَمَا هُوَ عَادَة بعض الجهلة من المتشبهين بالصوفيه لِأَن السّنة فِي الْقَبْر على مَذْهَبنَا التسنيم وَلَا بَأْس بِنَقْل الْمَيِّت إِلَى ميل أَو ميلين وَيكرهُ الزِّيَادَة على ذَلِك وَذكر فِي الْخَانِية وَإِذا مَاتَ الانسان لَا بَأْس بِأَن يُؤذن قرَابَته وأخوانه بِمَوْتِهِ وَيكرهُ النداء فِي الْأَسْوَاق وَفِي الْجَامِع الصَّغِير الخاني

اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست