responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 290
من أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أهل بَيت فدعَتْ الْمَرْأَة خَادِمهَا فأبطأت عَلَيْهَا فقذفها فَقَالَ أما أَنَّك ستحدين لَهَا يَوْم الْقِيَامَة أَو تقيمين أَرْبَعَة يشْهدُونَ أَنَّهَا كَمَا قلت فأعتقتها فَقَالَ لَهَا عَسى أَن يكفر هَذَا عَنْك
وَذكر فِي جنايات الذَّخِيرَة إمْسَاك الْجَعْد فِي الْغُلَام حرَام هُوَ المروى عَن أَصْحَابنَا رَحِمهم الله إِنَّمَا يمسكون الْجَعْد فِي الْغُلَام للأطماع الْفَاسِدَة ويتبنى على هَذَا لَو حلق جعد عبد إِنْسَان وَنبت مَكَانَهُ أَبيض يلْزم النُّقْصَان وَلَيْسَ طَرِيق معرفَة النُّقْصَان فِي هَذِه الصُّورَة أَن ينظر إِلَى قيمَة العَبْد وَبِه جعد وَإِلَى قِيمَته وَلَا جعد بِهِ وَإِنَّمَا طَرِيقَته أَن ينظر إِلَى قِيمَته وأصول شعره نابتة وَإِلَى قِيمَته وأصول شعره غير نابتة لِأَن إمْسَاك الْجَعْد حرَام وجهة الْحَرَام لَا تعْتَبر شرعا وَعَن هَذَا قيل إِذا نبت الشّعْر وَلم ينْبت جعد لَا شَيْء على الحلاق وَيكرهُ الغل من الْحَدِيد فِي العَبْد وَالْأمة وَهُوَ الطوق من الْحَدِيد الَّذِي يمنعهُ من أَن يُحَرك رَأسه لِأَنَّهُ مُعْتَاد الظلمَة وَلِأَنَّهُ عُقُوبَة أهل النَّار فَيكْرَه كالإحراق بالنَّار وَفِي الْجَامِع الصَّغِير الخاني قَالُوا وَهَذَا كَانَ فِي ومانهم عِنْد قلَّة الاباق أما فِي زَمَاننَا لَا بَأْس بِهِ لقلَّة الأباق خُصُوصا فِي الهنود
مَسْأَلَة هَل يجوز للغلام أَن يَسْتَعْدِي على مَوْلَاهُ إِذا ضربه
الْجَواب ذكر الْفَقِيه أَبُو اللَّيْث فِي التَّنْبِيه عَن عَطاء بن يسَار أَن أَبَا ذَر ضرب وَجه غُلَام فاستعدى عَلَيْهِ إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام لَا

اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست