مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
نصاب الاحتساب
المؤلف :
السنامي
الجزء :
1
صفحة :
288
الذِّمِّيّ أَن يدْخل عَلَيْهِم البغال وَالْحمير والسفن والعجلة لَا يمْنَع من ذَلِك وَلَكِن يسْتَحْلف أَنه لَا يدْخلهُ للْبيع وَلَا يَبِيعهَا مِنْهُم حَتَّى يُخرجهَا من دَار الْحَرْب إِلَّا من ضَرُورَة احْتِيَاطًا بِقدر الْإِمْكَان وَالْحَرْبِيّ الْمُسْتَأْمن يمْنَع من ذَلِك كُله لِأَنَّهُ من أهل الْحَرْب فَالظَّاهِر أَنه يدخلهَا ليقيم فِيهَا وَيكون حَربًا على الْمُسلمين استقوى بهَا إِلَّا أَن يكون مكاريا يحمل سقاء أَو روايا من مُسلم أَو ذمِّي فَحِينَئِذٍ لَا يمْنَع من ذَلِك لِأَن الظَّاهِر أَنه يقْصد تَحْصِيل الْكِرَاء لنَفسِهِ وَأَنه يرجع كَمَا يدْخل وَإِذا كَانَ أهل الْحَرْب أقوياء إِذا دخل عَلَيْهِم التَّاجِر بِشَيْء من هَذَا لم يَدعُوهُ ليخرج بِهِ وَلَكنهُمْ يعطونه ثمنه فَإِنَّهُ يمْنَع الْمُسلم وَالذِّمِّيّ من إِدْخَال الْخَيل وَالسِّلَاح وَالرَّقِيق إِلَيْهِم لعدم الضَّرُورَة الْمَانِعَة بِخِلَاف البغال وَالْحمير والثيران وَالْإِبِل للضَّرُورَة إِلَيْهَا فِي الرّكُوب وَالْحمل فَإِنَّهُ لَا يمْنَع من ذَلِك بِقدر مَا يحْتَاج إِلَيْهِ للرُّكُوب وَالْحمل لَا مَا سواهُ وَهَذَا اسْتِحْسَان وَفِي الْقيَاس يمْنَع من جَمِيع ذَلِك لما فِيهِ من قُوَّة أهل الْحَرْب وَلَا رخصَة فِيهِ أصلا وَوجه الِاسْتِحْسَان أَن التَّاجِر لَا يُمكنهُ الْمَشْي وَحمل الْمَتَاع على ظَهره وَالتِّجَارَة لَا بُد لَهُ مِنْهَا فَرخص فِيهَا كُله من الذَّخِيرَة فِي السّير
اسم الکتاب :
نصاب الاحتساب
المؤلف :
السنامي
الجزء :
1
صفحة :
288
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir